ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول "كيف يتم تقسيم منزل تنازل عنه صاحبه لأولاده جميعًا ذكورًا وإناثًا عن طريق البيع، بدون تحديد نصيب كل واحد منهم؟ وأجابت دار الإفتاء على السؤال، أن عقدُ البيع أو التنازل للجماعة دون ذكر نصيبِ كلّ فرد منهم يقتضي مشاركةَ الجميعِ بِنِسَبٍ واحدة لا تميُّز فيه لواحد على الآخر ولا لذكر على أنثى. وعليه وفي واقعة السؤال: فإنَّ المنزلَ المسؤول عنه يُقَسَّم على المكتوب إليهم، أو المبيعِ لهم مساواةَ الذكر مثل الأنثى لا فرق بينهما. اكتشاف خطأ في توزيع الميراث ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه "قسمنا الميراث واكتشفنا أن هناك خطأ وغلطة في التوزيع.. فما الحكم؟ وأجاب الدكتور مجدي عاشور، مستشار مفتي الجمهورية، أنه لو تم توزيع الميراث واكتشف الورثة بعد ذلك غلطة في التوزيع وأحد الورثة أخذ جزء من نصيب الآخر بالخطأ فإنه يرد هذا المال. وأشار إلى أن الاختلاف هنا في الرد بالمثل أم الرد بالقيمة، منوها أنه لو كان اكتشاف الخطأ بعد توزيع الميراث بمدة قليلة عام أو عامين، فإنه يرد المال بالمثل. أما لو كان اكتشاف الخطأ في الميراث بعد عشرة سنوات أو خمسة عشر عاما، فإنه يرده بالقيمة وعلى الوارث الذي أخذ المال بالخطأ أن يجبر بخاطر الوارث الآخر الذي نقص ميراثه بالخطأ.