يعد التنمر بشكل عام بوجهيه" على الأشخاص العاديين او ذوي الإعاقة" أحد أخطر الظواهر التي أصبحت منتشرة وبشكل كبير، فهي لم تقتصر على طبقة معينة بل باتت هذه الظاهرة متواجدة في كل الطبقات الاجتماعية. ويتسبب التنمر على الأشخاص في العديد من الآثار السلبية منها فقدان الثقة بالنفس والتركيز وتراجع المستوى الدراسين ناهيك عن زيادة الخلل الاجتماعي والخوف وزيادة حالات الاكتئاب والقلق وحدوث حالات انتحار. أما التنمر على ذوي الاحتياجات الخاصة، يكون وقعه أكبر وضرره أوسع، فهم الذين يعتبرون قليلي الحيلة، والذي يقع عادة من أجل التسلية والاستهزاء بمشاعرهم وقد تكون الأسباب التي تدفع المتنمرين لممارسة ذلك الفعل الإجرامي متمثلة في الظروف الأسرية المادية أو الاجتماعية التي عاشها المتنمر مع عدم تقدير لذاته واضطراب في شخصيته فضلا عن أنه أدمن السلوك العدواني تجاه الآخرين. ونرصد في التقرير التالي الفرق بين التنمر على الأشخاص العاديين ، والأشخاص ذوي الهمم؟ التنمر على الأشخاص العاديين ونظرا لخطورة هذه الظاهرة وقف القانون رادعا أمام كل من تسول له نفسه التمر على غيره، وذلك بوضع عقوبات رادعة تضمنها قانون العقوبات، حيث نصت 309 مكرر بعد إضافة مادة جديدة، جاء فيها تعريف واضح للتنمر :" يعد تنمرا كل استعراض قوة أو سيطرة للجاني، أو استغلال ضعف للمجني عليه، أو لحالة يعتقد الجاني أنها تسئ للمجني عليه، كالجنس أو العرق أو الدين أو الأوصاف البدنية، أو الحالة الصحية أو العقلية أو المستوى الاجتماعي، بقصد تخويفه أو وضعه موضع السخرية، أو الحط من شأنه أو إقصائه عن محيطه الاجتماعي.
ويعاقب المتنمر، حسب المادة، بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد على 30 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه، ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر أو كان الفاعل من أصول المجنى عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان مسلما إليه بمقتضي القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادما لدي الجاني أما إذا اجتمع الطرفان يضاعف الحد الأدني للعقوبة، ونصت المادة ذاتها، علي أنه في حالة العود ( اي تكرار نفس الفعلة) تضاعف العقوبة في حديها الأدني والأقصي.
عقوبة التنمر على أشخاص ذوي الإعاقة وفي خطوة جديدة للتأكيد على خطورة هذه الظاهرة أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القانون رقم 156 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018، والمقدمة من النائب محمد مصطفى السلاب، وتعد هذه التعديلات أول من صدرت وتم الموافقة عليها في دور الانعقاد الثاني والذي تم الإعلان عن فضه في بداية الأسبوع الأول من هذا الشهر. وتضمنت هذه التعديلات عقاب للمتنمر على الشخص ذي الإعاقة بالحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة من شخصين أو أكثر، أو كان الفاعل من أصول المجني عليه أو من المتولين تربيته أو ملاحظته أو ممن لهم سلطة عليه أو كان المجني عليه مسلمًا إليه بمقتضى القانون أو بموجب حكم قضائي أو كان خادمًا له، أما إذا اجتمع الظرفان يضاعف الحد الأدنى للعقوبة.
وفي حالة العود، تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى.