نص قانون تنظيم الاتصالات حتى عام 2022، في المادة (3) علي أن تنشأ هيئة قومية لإدارة مرفق الاتصالات تسمى "الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات" ويكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع الوزير المختص ويكون مقره الرئيسى محافظة القاهرة أو الجيزة وله إنشاء فروع أخرى بجميع أنحاء جمهورية مصر العربية. ونصت المادة (5) علي أن للجهاز فى سبيل تحقيق أهدافه أن يباشر جميع التصرفات والأعمال اللازمة لذلك، وله على الأخص ما يأتى: - وضع الخطط والبرامج وقواعد وأساليب الإدارة التى تتفق ونشاطه طبقًا لأحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له ودون التقييد باللوائح والنظم الحكومية. - العمل على مواكبة التقدم العلمى والفنى والتكنولوجى فى مجال الاتصالات مع مراعاة المعايير الصحية والبيئية. - إعداد ونشر بيان بخدمات الاتصالات وأسماء المشغلين ومقدمى الخدمة والأسس العامة التى يتم منح التراخيص والتصاريح بناء عليها. - تحديد الأسس العامة التى يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات. - تحديد معايير وضوابط خدمات الاتصالات غير الاقتصادية التى يجب أن توفر لجميع المناطق التى تعانى من نقص فيها، وتحديد الالتزامات التى يتحمل بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات غير الاقتصادية طبقًا لأحكام هذا القانون. - وضع القواعد التى تضمن حماية المستخدمين بما يكفل سرية الاتصالات وتوفير أحدث خدماتها بأنسب الأسعار مع ضمان جودة أداء هذه الخدمات، وكذلك وضع نظام لتلقى شكاوى المستخدمين والتحقيق فيها والعمل على متابعتها مع شركات مقدمى الخدمة. - الإشراف على المعاهد التى تؤهل للحصول على الشهادات الدولية فى الاتصالات بالتنسيق مع المعهد القومى للاتصالات. - وضع القواعد اللازمة لمنح تصاريح المعدات. - وضع خطة الترقيم القومى للاتصالات والإشراف على تنفيذها. ويختص الجهاز بوضع القواعد الفنية المتعلقة بالسلامة الصحية والبيئية الواجبة الإتباع عند تركيب وتشغيل واستخدام شبكات الاتصالات ومتابعة تنفيذها وتشغيلها. وذلك طبقًا للمعايير التى يتم وضعها بالاتفاق مع الوزارات والجهات المعنية بالدولة. وتصدر بهذه المعايير قرارات من الوزراء المعنيين ورؤساء الجهات المشار إليها وتنشر هذه القرارات فى الوقائع المصرية. ومع عدم الإخلال بحكم المادة (44) من هذا القانون يكون الجهاز - فى حالة عدم توافر المنتج المحلى المناسب - فى حدود موازنته أن يستورد بذاته أو عن طريق الغير ما يحتاج إليه من المواد والمعدات وقطع الغيار والأجهزة الفنية ووسائل النقل وغيرها مما يلزم لمباشرة نشاطه، وذلك طبقًا للقواعد والشروط التى تحددها اللوائح الداخلية للجهاز. وتتكون موارد ومصادر تمويل الجهاز مما يأتى: - المبالغ التى تخصصها له الدولة فى الموازنة العامة. - الرسوم السنوية للتراخيص والتصاريح التى يصدرها الجهاز. - مقابل الأعمال والأعباء والخدمات التى يؤديها أو يتحملها الجهاز بالنسبة إلى المرخص لهم أو للغير سواء فى الداخل أو فى الخارج. - النسبة التى يخصصها مجلس الوزراء للجهاز من مقابل الامتياز الذى يؤول للخزانة العامة للدولة عند منح أنواع محددة من التراخيص وذلك بناء على عرض الوزير المختص بعد التشاور مع وزير المالية. - عائد استثمار أموال الجهاز. - حصيلة الغرامات والتعويضات التى يحكم بها طبقًا لهذا القانون. - القروض التى تعقد لصالح الجهاز. \- الهبات والتبرعات والإعانات والمنح التى يقبلها مجلس إدارة الجهاز فى ضوء القواعد والقرارات التى يصدرها فى هذا الشأن، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة (44) من هذا القانون.