تحظى فئة الأطفال باهتمام واضح من القيادة السياسية وذلك من خلال توفير كافة سبل الرعاية سواء كانت صحية أو اجتماعية أو تعليمية وثقافية، حيث يرجع هذا الاهتمام وفقا لما كفله له الدستور والقانون من حقوق ومزايا وأيضا باعتبارهم بناة المستقبل، وبإعتبار دور الحضانة أحد أهم سبل الرعاية لم يغفل المشروع المصري وضع شروط لإنشائها كما منحها العديد من المزايا والتي نستعرض ضوابط عمل تلك الدور في السطور التالية. وفي هذا الصدد نصت المادة(31) علي أن يعتبر دارا للحضانة كل مكان مناسب يخصص لرعاية الأطفال الذين لم يبلغوا سن الرابعة ، وتخضع دور الحضانة لإشراف ورقابة وزارة الشئون الاجتماعية طبقا لأحكام هذا القانون . ولكل طفل من المشار اليهم في الفقرة الاولي الحق في التمتع بخدمات دور الحضانة ، وتتخذ الدولة جميع التدابير اللازمة لكفالة هذا الحق. و ينشأ في كل سجن للنساء دار للحضانة يتوافر فيها الشروط المقررة لدور الحضانة ، يسمح فيها بإيداع أطفال السجينات حتى بلوغ الطفل سن أربع سنوات ، علي أن تلازم الأم طفلها خلال السنة الأولي من عمره . ويصدر بتنظيم كيفية اتصال ألام السجينة بطفلها وتلقيه رعايتها قرار من وزير الداخلية ، ولا يسمح للأم باصطحاب طفلها إلي محبسها ، ولا يجوز حرمانها من رؤية طفلها أو من رعايته كجزاء لمخالفة ترتكبها. وتهدف دور الحضانة إلي تحقيق الأغراض الآتية : - رعاية الأطفال اجتماعيا وتنمية مواهبهم وقدراتهم . - تهيئة الأطفال بدنيا وثقافيا ونفسيا وأخلاقيا تهيئة سليمة بما يتفق مع أهداف المجتمع وقيمة الدينية . - نشر الوعي بين أسر الأطفال لتنشئتهم تنشئة سليمة . - تقوية وتنمية الروابط الاجتماعية بين الدار وأسر الأطفال . - تلبية حاجة الأطفال للترويح ومزاولة الألعاب والأنشطة الترفيهية والفنية المناسبة لأعمارهم ويجب أن يتوافر لديها من الوسائل والأساليب ما يكفل تحقيق الأغراض السابقة وذلك طبقا لما تحدده اللائحة التنفيذية في هذا الشأن . و لا يجوز إنشاء دار للحضانة أو التغيير في موقعها أو في مواصفاتها قبل الحصول علي ترخيص بذلك من السلطة المختصة . وفي حالة أيلولة الدار الي غير المرخص له ، يجب علي من آلت إليه أن يخطر مديرية الشئون الاجتماعية المختصة خلال تسعين يوما بموجب خطاب موصي عليه مصحوب بعلم الوصول بهذه الأيلولة وسببها ، وعليه أن يرفق بالإخطار ما يفيد توافر الشروط المقررة بالمادة ( 34).
محافظ قنا يكلف التضامن الاجتماعى بمتابعة الحضانات غير المرخصة أهم أعراض أوميكرون عند الأطفال وتحذير للآباء.. فيديو و يتم الترخيص للأشخاص الطبيعيين أو الاعتبارية بإنشاء دور للحضانة وفقا للأحكام التي تحددها اللائحة التنفيذية ، ويشترط فيمن يرخص له من الأشخاص الطبيعيين أن يكون : - مصري الجنسية كامل الأهلية. - لم يسبق الحكم عليه بعقوبة مقيدة للحرية في جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو في جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد 283 و292 و 287 و 286و و285 و 284 و 293 من قانون العقوبات، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره. - حسن السيرة ذا سمعة اجتماعية طيبة. - غير قائم بعمل أو مهنة تتعارض مع العمل الاجتماعي أو التربوي . و علي من يرغب في إنشاء دار للحضانة أن يقدم طلبا بذل ك إلي مديرية الشئون الاجتماعية المختصة علي النموذج المعد لذلك. وعلي مديرية الشئون الاجتماعية البت في الطلب في ضوء احتياجات الجهة أو المنطقة أو الحي المزمع إقامة الدار به ، وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه ، مع إخطار طالب الترخيص بقرارها بخطاب مصحوب بعلم الوصول ، فإذا كان قرارها بالرفض وجب أن يكون مسببا . ويجوز لمن رفض طلبه التظلم إلي اللجنة المشار إليها في المادة ( 40 ) و يلتزم الطالب في حالة الموافقة علي طلبه بإعداد جميع مستلزمات تشغيل الدار وإخطار مديرية الشئون الاجتماعية بمجرد انتهائه من ذلك بخطاب موصي عليه بعلم الوصول ، وعلي المديرية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ وصول الخطاب إليها التحقق من استيفاء الدار لجميع المواصفات وإلا طلبت منه استكمال النقص فيها ثم إخطارها ، وعليها خلال خمسة عشر يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار إعادة المعاينة للتحقق من استكمال المطلوب وإصدار الترخيص متي ثبت لها ذلك . و تتمتع دار الحضانة المرخص بها لشخص طبيعي بالشخصية الاعتبارية ، وتتمتع كذلك بهذه الشخصية إذا كان الترخيص بها لشخصية اعتبارية ما لم يكن الترخيص ممنوحا لجمعية من أغراضها إنشاء دار للحضانة ويمثل دار الحضانة قانونا المرخص له بها أمام القضاء وفي مواجهة الغير . وعلي المرخص له بإنشاء دار الحضانة تعيين من يقوم بإدارتها طبقا للشروط التي تحددها اللائحة التنفيذية . ويلتزم المرخص له بوضع لائحة داخلية خلال ثلاثين يوما من تاريخ صدور الترخيص للدار تعتمد من مديرية الشئون الاجتماعية المختصة ، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط التي يجب أن تتضمنها اللائحة النموذجية لدور الحضانة . وتمسك السجلات والدفاتر اللازمة لتنظيم العمل بدار الحضانة من النواحي الفنية والمالية والإدارية طبقا للنماذج التي تضعها وزارة الشئون الاجتماعية ويحتفظ بها بمقر الدار . و يجوز لدار الحضانة قبول الإعانات والهبات والتبرعات والوصايا المقدمة من الأفراد أو الهيئات المصرية ، أما تلك التي تقدم من أفراد أو هيئات أجنبية أو دولية فلا يجوز قبولها إلا بموافقة وزارة الشئون الاجتماعية.