حكم قبول العوض.. بينت دار الإفتاء المصرية من خلال صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، ما يتعلق بضمان الأموال في الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان. حكم قبول العوض وقالت الدار في فتوى لها اليوم الأربعاء: "أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد في الضمان، ولا بين كون الشخص صبياً، أو مجنوناً، أو نائماً، أو جاهلاً، فإن ذلك لا أثرَ له في الضمان". ولفتت دار الإفتاء إلى أن الفقهاء اتفقوا على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التي بها قِوام الحياة، كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالاً لآخر عمداً أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف. حكم قبول العوض قال الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، إن قبول العوض جائز شرعا ولا يوجد ما يمنع ذلك ، لافتا الى ان مسألة رفض العوض عادة دأب عليها المصريين قديما من باب العفو وهذا له ثواب كبير جدا عند الله عز وجل . وأضاف جمعة، خلال احدى الدروس الدينية في بيان حكم قبول العوض قائلا: القاعدة تقول : " من أتلف شيئا فعليه إصلاحه " وهي مطبقة في زماننا بشكل كبير ، بعد غلاء المعيشة فتجد الشخص المتضرر يقبل العوض وهذا حقه ولا حرمة في ذلك . أما لو عفا وأصفح وقال عوضي على الله فيأخذ ثوابا عظيما لا يعلمه الا الله . النشرة الدينية.. حكم قبول العوض في الحوادث.. والحكمة من مرض الرسول.. ودعاء يغفر الذنوب حكم قبول العوض في الحوادث .. مبروك عطية يرد حكم قبول العوض ومن جانبه قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن قبول «العوض» جائزة شرعًا، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية «من أتلف شيئًا فعليه إصلاحه». وأضاف «الجندي» خلال احدى البرامج الدينية ، أن التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بالعوض جائزٌ أخْذُه، لا حرمةَ في ذلك، طالما كان مساويًا للمعوض عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه . حكم قبول العوض وقال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف سابقًا، إن قبول «العوض» جائزة شرعًا، مستشهدًا بالقاعدة الفقهية «من أتلف شيئًا فعليه إصلاحه». وأوضح «عبد الجليل» أن التعويض أو ما يتعارف عليه الناس بالعوض جائزٌ أخْذُه، لا حرمةَ في ذلك، طالما كان مساويًا للمعوض عنه أو أقلَّ منه، والعفو عنه أو عن بعضه وإن كان أفضل فلا يمنع جواز أخذه.