شهدت الفترة الماضية وقوع حالات تزوير فى شهادات الخاصة الخاصة بشهادات لقاح كورونا التى تسلم للمواطنين حال حصوله على الجرعات الخاصة باللقاح الامر الذى اثار غضب النواب وحذروا من وقوع المواطنين فى مصيدة العقوبات. حذر علي الدسوقي عضو مجلس النواب، المواطنين من تزوير شهادات الخاصة بتلقي لقاح كورونا، مؤكدًا أن هناك عقوبات قاسية تنتظر المزورين تاتي وفقا للقانون العقوبات. وقال "الدسوقي" فى تصريح خاص ل"صدى البلد"، أنه من يلجأ لتزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا، فإنه يعرض نفسه للإجراءات القانونية والعقوبات الكبيرة وفقا للوائح في هذا الشأن، مشيرا إلى أن هناك فروق بين الشهادات السلمية والمزورة. وتخضع جريمة تزوير شهادات الحصول على لقاح كورونا تحت بنود تزوير المحررات الرسمية، والتي تعد جريمة جنائية يعاقب مرتكبها بالحبس، بينما تعد جنحة في حال التزوير في المحررات العرفية، ويعد التزوير في شهادات كورونا تزويرا فى محرر رسمى، يعاقب صاحبه بالسجن لمدة من 3 إلى 10 سنوات، وفقا لمواد قانون العقوبات والتي نستعرضهم في التالي: المادة 211 من قانون العقوبات تنص على: "إن الموظف العام يعاقب بالسجن المشدد أو السجن، إذا ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويراً في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك بوضع إمضاءات أو أختام مزورة أو بتغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو بوضع أسماء أو صور أشخاص آخرين مزورة". المادة 212 من قانون العقوبات تنص على: "كل شخص ليس من أرباب الوظائف العمومية، وارتكب تزويراً مما هو مبين في المادة السابقة يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن مدة أكثرها عشر سنوات". المادة 213 من قانون العقوبات تنص على: "يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن كل موظف في مصلحة عمومية أو محكمة غير بقصد التزويرموضوع السندات أو أحوالها في حال تحريرها المختص بوظيفته سواء كان ذلك بتغيير إقرار أولي الشأن الذي كان الغرض من تحرير تلك السندات إدراجه بها أو بجعله واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمه بتزويرها أو بجعله واقعة غير معترف بها في صورة واقعة معترف بها" المادة 214 مكرر من قانون العقوبات تنص على: "كل تزوير أو استعمال يقع فى محرر لإحدى الشركات المساهمة أو إحدى الجمعيات التعاونية أو النقابات المنشأة طبقًا للأوضاع المقررة قانونًا أو إحدى المؤسسات أو الجمعيات المعتبرة قانونًا ذات نفع عام تكون عقوبته السجن مدة لا تزيد على خمس سنين". وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين إذا وقع التزوير أو الاستعمال في محرر لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كان للدولة أو لإحدى الهيئات العامة نصيب في مالها بأية صفة كانت.