قررت النيابة العامة بدائرة قسم ثان سوهاج حبس سيدة انتحلت صفة طبيبة نساء وتوليد، وقامت بتوقيع الكشف الطبى على السيدات بالمنازل بمقابل مادى، وقدمت كارينه مزورا منسوبا صدوره لنقابة الأطباء، وأدارت مركزاً طبياً لأمراض النساء والولادة. وكيل أول مجلس النواب: مصر بقيادة الرئيس السيسي دورها بارز في ملف ليبيا 300 ألف جنيه غرامة.. الرئيس السيسي يصدق على عقوبة تصوير جلسات محاكمة هذه الجرائم وأفادت لحظة القبض عليها أنها طبيبة بمستشفى سوهاج الجامعى على غير الحقيقة. وتمكن ضباط وحدة مباحث بمديرية أمن سوهاج من ضبط ربة منزل، تقيم نجع حمادى دائرة مديرية أمن قنا مطلوبة فى 11 قضية تبديد، وأثناء ترحيلها ادعت أنها طبيبة نساء وتوليد بالمستشفى الجامعى، وقدمت كارنيها منسوب صدوره لنقابة الأطباء مزور. واعترفت المتهمة بممارستها لمهنة الطب وإدارتها مركزا لتوليد النساء في محافظة غير محافظتها من أجل التربح. ويعد انتحال الصفة جريمة يعاقب عليها القانون لما لها من عواقب وخيمة تلحق بالمواطنين سواء من آثار سلبية على المستويات المادية أو الطبية أو غيرها. وفي هذا الإطار، واجه قانون مزاولة مهنة الطب هؤلاء المخادعين بعقوبات تصل للحبس والغرامة. ونص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب. نصت المادة 10 من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زوال مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم بالعقوبتين معا». وفى جميع الأحوال يأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة فى جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، مشيرا إلى أنه ومع ذلك، يجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. وتنص المادة 11 من القانون على أن "يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب، كما يعاقب كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».