ألقت أجهزة الأمن بمدينة سوهاج على سيدة تنتحل صفة طبيبة بعد الاشتباه بها وتبين أنه صدر ضدها 11 حكم قضائي بالحبس، وأثناء اتخاذ الإجراءات القانونية بقسم ثان سوهاج لإحالتها للنيابة المختصة. وقدمت المتهمة لرجال الأمن بطاقة عضوية نقابة الأطباء مسجل بها أنها طبيبة نساء و توليد كما وجد بحوزتها دفترين روشتات طبية. الاستعلام عن بيانات المتهمة وأوضحت الدكتورة إيمان سلامة، عضو مجلس النقابة العامة للأطباء، أن المقدم أحمد صقر رئيس مباحث قسم ثان سوهاج والعميد مصطفى محمد علي مأمور القسم تواصلا معها بصفتها للاستعلام الرسمي عن المذكورة، وبدورها قامت النقابة العامة للأطباء بالاستعلام الفوري عن بيانات المتهمة وتبين عدم قيدها في سجلات نقابة الأطباء. التنبيه عقوبة طبيب النساء.. خاطب جهة خارجية دون الرجوع للمختصين بالجامعة قام بعمليات خلع وحشو.. ضبط موظف انتحل صفة طبيب أسنان| فيديو وأضافت سلامة أن تلك الواقعة حدثت مساء أمس الثلاثاء و تم عرض المتهمة على النيابة العامة أمس التي قررت حبس المتهمة أربعة أيام على ذمة التحقيق. وأشادت الدكتورة إيمان سلامة بسرعة تواصل الجهات الأمنية مع نقابة الأطباء فيما يخص القضايا المهنية. وخاطبت سلامة المواطنين بتحري الحذر والاستعلام من نقابة الأطباء عند الشك في شخصية مقدم الخدمة الطبية حتى لا يكونوا عرضة لإجراءات طبية من غيري المرخص لهم. عقوبة منتحلي صفة طبيب ينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين، ففي المادة (10) من القانون أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم ب العقوبتين معا». ويتم إغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون. كما نصت المادة (11) من القانون أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب». خلع وحشو.. حبس طبيب أسنان مزيف بالغربية طبيب: الحجامة لها دور في علاج الأمراض الروماتيزمية .. فيديو ويعاقب أيضا «كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب». كما نصت المادة (12) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها». وفقا للمادة (6) من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.