رئيس جامعة جنوب الوادي يشهد حفل استقبال الطلاب الجدد بكلية التربية الرياضية    التعليم العالي: منح باليابان لدراسة الماجستير ضمن مبادرة «ABE»    سعر الذهب فى مصر يستهل تعاملات اليوم علي تراجع 15 جنيها    محافظ أسوان: بدء تجديد شبكة مياه الشرب بمنطقة صحاري والجامعة بتكلفة 6 ملايين جنيه السبت المقبل    تباين أسعار السلع الرئيسية والمعادن بالبورصات العالمية    محافظ سوهاج يستقبل وفد المكتب التنسيقى لبرنامج التنمية المحلية    أسعار شقق جنة مصر 2024.. فرصة للحجز في المدن الجديدة    وزيرة التخطيط تبحثُ مع رئيسِ شركة «سكاتك» النرويجية تطوراتِ توسعاتِ مشروعاتها بمصر    «تضامن المنوفية»: معرض لتوزيع الملابس الجديدة على 350 أسرة بالمجان    محافظ المنوفية يتفقد مستشفى شبين الكوم التعليمي للاطمئنان على الخدمات الطبية    عرض «مشاهدة إباحية» على شاشات طائرة ركاب.. ما القصة؟    تصاعد حدة إعصار «ميلتون» مع اقترابه من «فلوريد».. والبيض الأبيض يطالب ب«إخلاء فوري»    منذ مطلع العام.. مطار بن جوريون بتل أبيب يتراجع 43% فى أعداد المسافرين    فريدة الشوباشي: إسرائيل تكتب نهايتها بأيديها    هل يلحق الونش ب الزمالك في كأس السوبر المصري؟ شوبير يكشف    وزير الشباب والرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة العالم للبياثل والترياثل في بورسعيد    محافظ أسيوط يوجه برفع كفاءة 200 باكية في سوق الباعة الجائلين بشارع التحكم وطرحها للإيجار في مزاد عام    الداخلية: ضبط 29 ألف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة    تعرف على حالة الطقس في مرسى مطروح اليوم الأربعاء 9 أكتوبر 2024    مصرع سباك إثر سقوطه من الطابق الخامس أثناء عمله بالشرقية    مفاجأة في تحقيقات حريق مول في الشيخ زايد    لمواليد برج الجدي والعذراء والثور.. كيف يؤثر كسوف الشمس على طاقة الأبراج الترابية؟    لماذا رفضت منال سلامة دخول ابنتها أميرة أديب مجال الفن؟    وزير الصحة يستقبل سفير سنغافورة لتعزيز التعاون وتدريب الكوادر الطبية    «الرعاية الصحية»: استقبال 720 سائحا من 42 دولة بمستشفيات الأقصر    قائد اللواء الإسرائيلى كان مختبئًا خلف صخرة.. وكنا شوكة أمام الإسرائيليين طوال الحرب    بالفيديو| عالم فلك أزهري: قراءة الكف وتوقعات الأبراج سحر وشعوذة    الأهلى يرحب بانتقال القندوسى إلى زد فى الصيف الجارى    الرمادي: اعتذرنا للزمالك لعدم بيع بيكهام.. وأخطأنا في رحيل خالد صبحي للمصري    ضبط عددا من قضايا الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي بقيمة 7 ملايين جنيه    بعد قليل.. نظر فض الأحراز الخاصة بالمتهمين بقتل طفل شبرا الخيمة    "رئيس عمليات كرة القدم".. مجموعة ريد بول تعيد كلوب إلى الملاعب    "الموضوع كبر".. هل يضع الزمالك "أكبر قلعة رياضية" على بوابة النادي؟    "سرابيوم الإسكندرية" أحدث إصدارات سلسلة "عارف" الوثائقية    ترقية 24 عضوا بهيئة التدريس وتعيين 21 مدرسا بجامعة طنطا    بعد عرض الحلقة ال 19.. مسلسل "برغم القانون يتصدر تريند جوجل    تمنى وفاته في الحرم ودفنه بمكة.. وفاة معتمر مصري بعد أداء صلاة العشاء    مدرب ساجرادا: من الجيد تجنب الأهلي في دوري الأبطال.. وحظوظنا متساوية بمجموعة بيراميدز    التضامن: إصدار بطاقات الخدمات المتكاملة ل44.240 مواطنا خلال أغسطس وسبتمبر    "عبدالغفار" يبحث مع وزير العمل تعزيز سبل التعاون في مجال تطوير التدريب الطبي المهني    الفتوى وبناء الإنسان.. الإفتاء على خطى المبادرات الرئاسية لمواجهة الفكر المتطرف وتنمية المجتمع    "سرابيوم الإسكندرية" أحدث إصدارات سلسلة "عارف" الوثائقية    وزير الأوقاف: لا خيار أمام العالم إلا العيش سويًّا على هذه الأرض في سلام    جائزة نوبل فى الكيمياء.. كيف حفر أحمد زويل اسمه فى تاريخ العلوم؟    جامعة طنطا تطلق قافلة تنموية بقرية منشأة العتر بمركز زفتى    بالأسماء، السماح ل 21 شخصًا بالتنازل عن الجنسية المصرية    قبل انطلاقه.. تعرف علي تفاصيل حفل افتتاح مهرجان الموسيقى العربية فى دورته ال32    الحالة المرورية بشوارع وميادين القاهرة الكبرى.. الأربعاء 9 أكتوبر    عام على حرب غزة.. مجازر ارتكبها جيش الاحتلال بحق المدارس التي تأوي الفلسطينيين النازحين‬    للقضاء على قوائم الانتظار.. تشغيل 6 أسرَّة إضافية بقسم جراحات القلب بمستشفى بهتيم    خالد الجندي: البعض يستخدمون الفتاوى الضالة لتغيص حياة الناس    جوتيريش: الصراع في الشرق الأوسط يزداد سوءاً وكل صاروخ يدفع بالسلام بعيداً    أمين الفتوى: الوسطية ليست تفريط.. وسيدنا النبي لم يكره الدنيا    هدنة غزة.. «رويترز» تكشف عن خطوة مفاجئة من قيادات حزب الله والسبب لبنان    2119 شهيدًا و10019 مصابًا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على لبنان    الدعاء وسيلة لتحسين العلاقة بالله وزيادة الإيمان    الدعاء في السراء والضراء: وسيلة للشكر والصبر    هل الأهلي بخيل في الصرف على صفقات فريق الكرة؟ عدلي القيعي يرد    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



عقوبة طبيب واقعة طفلة الغربية في قانون مزاولة مهنتي الصيدلة والطب
نشر في صدى البلد يوم 26 - 09 - 2021

توفيت طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات إثر إعطائها حقنة عن طريق الخطأ بقرية الفرستق بدائرة مركز بسيون بمحافظة الغربية.
وتبين قيام صيدلي غير متخصص يدعي أنه طبيب بيطري بإعطائها حقنة قبل إجراء اختبار حساسية لها من المضادات الحيوية، مما أدى إلى وفاتها حيث كانت مصابة بحساسية الصدر.
وعندما أدرك الصيدلي الخطأ، أسرع بنقل الطفلة إلى مستشفى بسيون المركزي، وتدهورت حالتها الصحية وجرى نقلها إلى مستشفى المنشاوي العام بطنطا، إلا أنها فارقت الحياة.
وتم التحفظ على الصيدلي للعرض على النيابة العامة التي أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق.
وفيما يلي نسلط الضوء على المواد التي تتضمن عقوبات من يزاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، ومن ينتحل صفة طبيب وفقا لقانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954.
عم طفلة الغربية يكشف تفاصيل الواقعة.. والأطباء تدخل على الخط
عقوبة مزاولة مهنة الصيدلة
وفي (9) مواد ذكر قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته، عقوبات مزاولة مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي، إضافة إلى عقوبات أخرى تختص بمجال مزاولة مهنة الصيدلة.
وتنص المادة (78) من القانون: «يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد عن مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي».
كما تنص على أنه «يعاقب بنفس العقوبة الصيدلي الذي أعار اسمه لهذا الغرض ويحكم بإغلاق المؤسسة موضوع المخالفة وإلغاء الترخيص الممنوح لها».
وتنص المادة (79): «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة كل شخص غير مرخص له فى مزاولة المهنة يعلن عن نفسه بأي وسيلة من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق فى مزاولة مهنة الصيدلة وكذلك كل صيدلى يسمح لكل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الصيدلة بمزاولتها باسمه فى أية مؤسسة صيدلية».
كما تنص المادة (80): «يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من فتح أو أنشأ أو أدار مؤسسة صيدلية بدون ترخيص، وفي هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا».
كما «يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أقام صناعة أخرى في مؤسسة صيدلية غير المرخص له بإدارتها، وذلك على النحو الذي يحدده قرار من وزير الصحة، فإذا وقعت الجريمة من صاحب المؤسسة الصيدلية أو المنوط به إدارتها، يحكم فضلا عن ذلك بالغلق مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على سنة».
ونصت المادة المادة (81) على أنه «مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه كل من جلب أو أنتج بقصد الاتجار أو باع أو عرض للبيع أيا من الأدوية أو المستحضرات والمستلزمات الطبية التي لم يصدر قرار وزير الصحة باستعمالها أو بتداولها، وكل من باع أو عرض للبيع أيا من المستلزمات الطبية ذات الاستخدام الواحد التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة وذلك رغم سابقة استخدامها».
«فإذا وقعت الجريمة من صاحب مؤسسة صيدلية أو المنوط به إدارتها يحكم فضلا عن العقوبة المشار إليها بالغلق مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة، وفي حالة العود يضاعف الحدان الأدنى والأقصى للغرامة والغلق المنصوص عليها فى هذه المادة».
ونصت المادة (82) على أن: «كل مخالفة لأحكام المادة 75 يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تزيد على عشرين جنيها وتوقع العقوبة على كل من البائع وصاحب المؤسسة ومديرها وإذا تكررت المخالفة خلال ثلاثة أعوام من تاريخ وقوع المخالفة السابقة يحكم بأقصى العقوبة، كما وكل مخالفة لأحكام المادة 76 يعاقب مرتكبها بالعقوبات المنصوص عليها فى القانون رقم 163 لسنة 1950 المشار إليه».
وأقرت المادة (83): «كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن جنيهين ولا تزيد على عشرة جنيهات، وذلك مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد يقضى بها أى قانون آخر».
ونصت المادة (83 مكرر): «يحظر إخراج الدواء من البلاد سواء كان مصنعا فيها أو مستوردا، بغير اتباع القواعد المنظمة لذلك والتي يصدر بها قرار من وزير الدولة للصحة ويعاقب من يخالف أحكام الفقرة السابقة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز 1000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتضاعف العقوبة في حالة العود، ويحكم فى جميع الأحوال بمصادرة الأدوية محل المخالفة».
وأقرت المادة (84) «في جميع الأحوال يحكم فضلا عن العقوبات المتقدمة بمصادرة الأدوية موضوع المخالفة والأدوات التي ارتكبت بها».
ونصت المادة (85): «يعتبر من مأموري الضبط القضائي في تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء ومساعدوهم من مفتشي الصيدليات بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وزير الصحة العمومية لهذا الغرض».
عقوبة منتحل صفة طبيب
من جهته ينص قانون مزاولة مهنة الطب رقم 415 لسنة 1954 وتعديلاته، على مجموعة من العقوبات يتعلق بعضها بمزاولة المهنة على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وانتحال لقب طبيب، وفتح أكثر من عيادتين.
وتنص المادة (10) من القانون على أنه «يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة لا تزيد على مائتي جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من زاول مهنة الطب على وجه يخالف أحكام هذا القانون، وفى حالة العود يحكم ب العقوبتين معا».
ويأمر القاضي بإغلاق العيادة مع نزع اللوحات واللافتات ومصادرة الأشياء المتعلقة بالمهنة، ويأمر كذلك بنشر الحكم مرة أو أكثر من مرة في جريدتين يعينهما على نفقة المحكوم عليه، ويجوز بقرار من وزير الصحة، أن يغلق بالطريق الإداري كل مكان تزاول فيه مهنة الطب بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
كما نصت المادة (11) من القانون أنه «يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة السابقة، كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب يستعمل نشرات أو لوحات أو لافتات أو أية وسيلة أخرى من وسائل النشر إذا كان من شأن ذلك أن يحمل الجمهور على الاعتقاد بأن له الحق في مزاولة مهنة الطب، وكذلك كل من ينتحل لنفسه لقب طبيب أو غيره من الألقاب التي تطلق على الأشخاص المرخص لهم في مزاولة مهنة الطب».
ويعاقب أيضا «كل شخص غير مرخص له في مزاولة مهنة الطب وجدت عنده آلات أو عدد طبية ما لم يثبت أن وجودها لديه كان لسبب مشروع غير مزاولة مهنة الطب».
كما نصت المادة (12) على أنه «يعاقب بغرامة لا تجاوز ألف قرش كل من يخالف أحكام المادة السادسة وإذا كانت المخالفة بسبب فتح أكثر من عيادتين يجب الحكم أيضا بغلق ما زاد عن المصرح بها منها».
وفقا للمادة (6) من القانون لا يجوز للطبيب المرخص له فى مزاولة المهنة أن يفتح أكثر من عيادتين، وعليه أن يخطر وزارة الصحة العمومية بكتاب موصى عليه بعنوان عيادته وبكل تغيير دائم فيه أو فى محل إقامته خلال شهر من تاريخ فتح العيادة أو حصول التغيير.
أسرة الطفلة تكشف حالتها قبل الوفاة
كشف محمود عم طفلة الغربية المتوفية، تفاصيل وفاة ابنة شقيقه بسبب حقنة خاطئة من طبيب بيطري داخل إحدى الصيدليات، قائلًا: «كانت تعاني من ارتفاع درجة الحرارة واصطحبتها والدتها إلى الصيدلية، والتي كان بها طبيب بيطري وأعطى الطفلة حقنتين، أصيبت على إثرهما بتشنج ووقعت من حضن أمها».
وأضاف عم الطفلة في مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» السبت، أن «الطبيب البيطري الموجود في الصيدلية أعطى الطفلة حقنة أخرى في ركبتها لإيقاف مفعول الحقنتين السابقتين والسيطرة على حالة التشنج التي تعانيها»، موضحا أن «الطبيب طلب من والدتها سرعة الذهاب بها للمستشفى نظرًا لتأخر حالتها وإصابتها بحالة من الإغماء».
وتابع أن «الطفلة لم تكن تعاني من أي أمراض وليس لها تاريخ مرضي، وسبب وفاتها هو الطبيب البيطري».


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.