يهتم قانون البناء الموحد، بوضع الخطوط العريضة من أجل تنظيم عمليات البناء العمراني، وآلية استصدار التراخيص وحالات سحبها، علاوة على إيضاح الإلتزامات الواجبة علي المواطنين فيما يخص إنشاء المباني ، و كذا إعلانات الطرق، أو إجراء أي نوع من التعديلات بها ، والتي تم إيضاحه علي شكل محظورات الإخلال بها يعاقب عليها بعقوبات رادعة. و حدد القانون الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008 ، عقوبة من يخل بمهام وظيفته، فيما يتعلق بتراخيص المباني والمنشآت والتعلية والهدم واعتماد مشروعات التقسيم. ونص القانون فى المادة 17 منه على أن تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم بالوحدة المحلية بإعطاء أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية والاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع وذلك بمراعاة أحكام المادة (19) من هذا القانون.
أحمد السجيني: محلية النواب واجهت وزير الإسكان بسبب القيود على قانون التصالح في مخالفات البناء مليونا جنيه عن الحادث الواحد.. تأمين إجباري على العقارات باشتراطات البناء الجديدة وطبقا للقانون يُحظر إنشاء مبان أو منشآت أو إقامة أعمال أو توسعها أو تعليتها أو تعديلها أو تدعيمها أو ترميمها أو هدم المباني غير الخاضعة لقانون هدم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا أو إجراء أى تشطيبات خارجية دون الحصول على ترخيص في ذلك من الجهة الإدارية المختصة بشئون التخطيط والتنظيم وفقًا للاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة ببيان الصلاحية الساري للموقع على النحو الذي تبينه اللائحة التنفيذية لهذا القانون". و لمجلس الوزراء بقرار مسبب من المحافظ المختص بعد موافقة المجلس المحلي وقف الترخيص في المدن أو المناطق أو الشوارع تحقيقا لغرض قومي أو مراعاة لظروف العمران أو إعادة التخطيط، علي ألا تجاوز مدة الوقف 6 اشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية"، وبالتالي تنطبق العقوبة الواردة المادة (99) على مخالفة هذه المواد، وذلك وفقا لما نصت عليه المادة 44 من القانون . عقوبة المخالفين و يعاقب بالحبس الذى لا تزيد مدته على خمس سنوات وبالغرامة التى لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أخل عمدًا بأى من مهام وظيفته المنصوص عليها فى المادة 17 ، 44 ، من هذا القانون، ويجوز الحكم فضلاً عما تقدم بالعزل من الوظيفة، وتتعدد العقوبات بتعدد المخالفات. وتكون العقوبة الحبس والغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا كان الإخلال ناشئًا عن الإهمال أو الرعونة أو عدم الاحتراز.