بيزنس حفلات التخرج.. رقص وجلسات تصوير وعروض فنية    تسنيم: بزشكيان يتقدم على جليلي في الفرز الأولي لأصوات الانتخابات الرئاسية الإيرانية    «بايدن»: خضعت لفصوحات كورونا قبل مناظرة ترامب.. كنت أعاني من نزلة برد شديدة    شهيد و3 جرحى جراء إطلاق الاحتلال النار على فلسطينيين غرب رام الله    أول ظهور علني لرئيس وزراء سلوفاكيا منذ محاولة اغتياله.. ماذا قال؟    ماكرون يشيد بمستوى المنتخب الفرنسي خلال مواجهته أمام البرتغال في «يورو 2024»    8 ملايين جنيه في الموسم| تفاصيل تجديد عقد «صبحي» مع الزمالك    وكيل بوطيب: لم يكن لدينا مانع في التسوية مع الزمالك.. ولن أتحدث عن الماضي    الثانوية العامة 2024.. انطلاق امتحان الكيمياء والجغرافيا اليوم| فيديو    نتيجة الدبلومات الفنية 2024 "عاااجل" الدور الأول عبر بوابة التعليم الفني برقم الجلوس    محمد حماقي يحيي حفل كامل العدد في بورسعيد.. صور    وزير الثقافة الأسبق عبدالواحد النبوي: دار الوثائق بها 110 ملايين وثيقة ترجع للعصر الفاطمي    6 أعمال احرص على فعلها قبل صلاة الفجر.. تغفر ذنوبك وتوسع رزقك    عيار 21 الآن بعد الارتفاع الجديد.. أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 6 يوليو 2024 بالصاغة    أيمن الجميل: نجاح المشروعات الزراعية الجديدة بالأراضي الصحراوية يفتح الباب لمضاعفة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي    جولة ميدانية مفاجئة لمحافظ سوهاج الجديد عقب تسلمه المهام.. قرارات وتوجيهات مهمة    الغرفة التجارية: لا يوجد أي مؤشر لانخفاض أسعار السيارات في السوق    ملف مصراوي.. زفاف نور الشربيني.. وتأهل إسبانيا وفرنسا لنصف نهائي يورو2024    «الأهلي ياخد حقه بالذوق والعافية».. رد ناري من إكرامي على خروج إبراهيم عادل من معسكر المنتخب    بعد دقائق.. ثروت سويلم ينفي نفسه بسبب الأهلي وبيراميدز (فيديو)    خالد جلال: بطل الدوري سيتحدد من مباراتي الأهلي وبيراميدز    عبد الرحيم علي يهنئ ماجد موسى بقرار مد خدمته رئيسًا لجمارك مطار القاهرة    استمرار تراجع أسعار الدواجن اليوم السبت 6 يوليو 2024    انخفاض مؤقت.. الأرصاد تحذر من موجه حارة جديدة خلال ساعات وتكشف حالة الطقس اليوم    اتهام محامِ شهير بالتعدي على «فتاة» داخل مكتبه في الهرم (تفاصيل)    قرار من وزير التربية والتعليم الجديد بشأن الثانوية العامة    حظك اليوم برج العذراء السبت 6-7-2024، على الصعيدين المهني والعاطفي    منال الوزيرة ال 12.. ومشاكل المحليات    قصة تاريخ العام الهجري الجديد.. داعية يوضح    رأس السنة الهجرية 1446.. أجمل التهاني والأدعية    يقلل الاكتئاب ويحسن صحة العقل.. فوائد مذهلة للحليب الذهبي    تحمي القلب وتعزز الإبداع.. 7 فوائد صحية لنوم القيلولة يوميا    مرض أسماء جلال تسبب في خسارة وزنها خلال أيام قليلة.. تحذير من هذه الأعراض    عملية «شفط دهون» تنهي حياة سيدة سعودية بأحد المراكز الطبية في القاهرة    حزب الله: بهذه الصواريخ قصفنا مستوطنة مرجليوت    مترجم "فرقة العمال المصرية": البريطانيون أجبروا المصريين على العمل    عمرو أديب يوجه رسالة للمواطنين: «إحنا تعبنا.. نستنى شهرين» (فيديو)    الأنبا إغناطيوس برزي: الأسرار المقدسة منها خمسة عمومية    تزوير توكيلات وقوة أمنية.. ماذا حدث لشقيق عصام صاصا بحدائق الأهرام؟    إصابة 9 جراء تصادم سيارة مع توكتوك على طريق البلاجات بالإسماعيلية    التصريح بدفن عامل سقط من أعلى عقار تحت الإنشاء بسوهاج    يورو 2024 - مدرب إسبانيا: نشهد إنجازا تاريخيا.. ولنرى إلى أي مدى سنصل    «خلينا ندي الفرصة للناس تشتغل».. مصطفى بكري بعد تشكيل الحكومة الجديدة    رئيس الوزراء الكندى يهنئ نظيره البريطانى على فوزه بالانتخابات    أكثر من قرن.. حزب العمال البريطانى من النشأة إلى السلطة    أوكرانيا تعلن تسلم دفعة صواريخ "باتريوت" من ألمانيا    بيت للكل يعرض تقرير عن مقومات الدولة السياحية الأهم في العالم    البيت الأبيض: بايدن ونتنياهو سيلتقيان على الأرجح نهاية يوليو في واشنطن    سقوط سيارة فى المياه أثناء حفل زفاف بالدقهلية ووجود مصابين    شروط التقديم لمدارس الإنتاج الحربي 2024 بعد مرحلة الإعدادية والأوراق المطلوبة    قداسة البابا فرنسيس يبعث برسالة إلى شباب مؤتمر اللاتين بمصر    مواجهة سرقات التيار وخفض نسبة الفقد.. أهم ملفات وزير الكهرباء (فيديو)    الري: تعظيم الاستفادة من مياه الصرف الزراعي بترعة السويس    «هنمنع عنكم طائرات الأباتشي».. نبيل فهمي يكشف تهديد أوباما بعد ثورة 30 يونيو (فيديو)    الصحة العالمية تحذر من مادة مسرطنة يستخدمها الملايين    حدث بالفن| طليق أنغام ينفي الارتباط ب شيرين عبد الوهاب وفيفي عبده تتعرض لموقف محرج على الطائرة    رؤية هلال شهر المحرم 1446 كما أعلنتها دار الإفتاء    شيخ الأزهر من ماليزيا: مأساة فلسطين هي جريمة إبادة تجاوزت بشاعتها كل الحدود    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لفظيا أو إلكترونيا.. حالات تحرش تعرض للحبس المشدد والغرامة في القانون الجديد
نشر في صدى البلد يوم 28 - 06 - 2021

وافقت اللجنة التشريعية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة المستشار ابراهيم الهنيدى، نهائيا علي مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لمستقبل وطن، وأكثر من عشر عدد الأعضاء بتعديل قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937والخاصة بالتعرض للغير والتحرش الجنسي.
وتقضي التعديلات بتشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظرا لخطورتها الشديدة علي المجتمع وانعكاساتها النفسية علي المجني عليه.

من جنحة ل جناية شامل الإلكتروني.. تفاصيل قانون التحرش المغلظ الجديد
إيهاب الطماوي يوضح تفاصيل تغليظ عقوبة التحرش وتحويلها لجناية
وقدم النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، تعديل تشريعي بقانون العقوبات لمواجهة التحرش الجنسي، وتم إحالة مشروع القانون للجنة المختصة خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم.

تغليظ عقوبة التحرش
جاءت فلسفة التعديل، أنه بعد مطالعة النظم المقارنة على المستويين العربي والأوروبي، تم الاستقرار على تشديد عقوبة التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة "306 مكرر ب"، وتحويلها إلي جناية بدلا من جنحة نظر لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه.

التعديلات حسب مشروع القانون تضمنت في المادة 306 مكررًا (أ) بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد علي مائتي ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو الفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية أو أو وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه، وفي حالة العود تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى.

التحرش الجنسي
والتعديلات تضمنت المادة "306 مكرر ب" بأن يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر أ من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه علي منفعة ذات طبيعة جنسية ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علي ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

فإذا كان الجاني ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية علي المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنية ولا تزيد على خمسائة ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.