أشرف رمضان يكتب: «رضا المواطن» فرض عين على الحكومة الجديدة    السيسي يصدر قراراً بتعيين هالة السعيد مستشاراً لرئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية    وزير الأوقاف: سنعمل على تقديم خطاب ديني رشيد    الكنيسة الأرثوذكسية تهنئ الحكومة الجديدة: نصلي ليبارك الله عملهم    وزير الاتصالات: تعزيز الاستثمارات وتحسين البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات    «الشيوخ» يحيل مناقشة صناديق الاستثمار العقاري للجنة مختصة    وزير الري: مواصلة جهود تطوير المنظومة المائية    "حياة كريمة" تطلق مبادرة مراجعات الثانوية العامة بالمجان فى مراكز دمياط    28 شهيدًا و125 جريحًا حصيلة الحرب الإسرائيلية على غزة في 24 ساعة    هيئة البث الإسرائيلية: الإعلان عن مقتل أحد المصابين في عملية الطعن بكرمئيل في الجليل    عبد العاطي: مصر ركيزة الاستقرار في منطقة الصراعات والأزمات    الدفاع الروسية تعلن تحرير بلدة جديدة في دونيتسك    أبو الغيط يستقبل منسقة شبكة الأمم المتحدة للهجرة ومديرة المنظمة الدولية للهجرة IOM    ضمان واستعانة بأبوريدة.. محاولات مكثفة من الزمالك لحل أزمة الرخصة الأفريقية    لويس دياز يحذر من الاسترخاء أمام بنما    أشرف صبحي: مستمرون في تحقيق رؤية مصر 2030    كاف يعلن إقامة النسخة الثانية من دوري السوبر الأفريقي    خطوة واحدة تفصل برشلونة عن ضم ضم نيكو ويليامز    اعتماد نتيجة الدور الأول للابتدائية والإعدادية الأزهرية    حبس 4 طلاب شرعوا في قتل زميلهم بأحد كمبوندات 6 أكتوبر    تجديد حبس عصابة الشرطة المزيفة في أوسيم بالجيزة    ضبط شخصين بسوهاج زعموا على تسريب امتحانات الثانوية للنصب على المواطنين    ليالى العلمين| مرح وطرب.. ودعم لفلسطين    حسام حسني يطرح أغنية «البنات الحلوة»    للتدريب على استلهام ثقافة المكان في الفن.. قصور الثقافة تطلق ورش "مصر جميلة" للموهوبين بدمياط    خبيرة فلك تبشر الأبراج النارية والهوائية وتحذر العذراء    الدكتور هاني جميعه يتلقى درع محافظة البحيرة    الدكتور عمرو قنديل نائبا لوزير الصحة والسكان    «خايف تزعل مني».. أحمد سعد يمازح شقيقة عمرو قبل عرض الحلقة الأولى من «بيت السعد» (فيديو)    رئيس وزراء جامايكا يحذر المواطنين من اقتراب إعصار بيريل    نقيب الفلاحين: نأمل من وزير الزراعة الجديد تنفيذ توجيهات الرئيس السيسي    مصرع شخص في حادث تصادم بالدقهلية    وزير الإسكان بعد أداء اليمين الدستورية: إدارة الأصول واستثمار المشروعات المنفذة أولوية    الحركة الوطنية: بيان 3 يوليو نقطة تحول تاريخية لانتصار إرادة الشعب    تنسيق الثانوية 2024.. خفض أعداد المقبولين في 5 كليات بجامعة حلوان- تفاصيل    اللعب مع العيال يتجاوز 31 مليون جنيه إيرادات في أسبوعه الثالث بدور العرض    زيادة جديدة في سعر دواء ريفو    طريقة عمل كباب الحلة، أكلة سريعة التحضير وموفرة    النائب إيهاب وهبة يطالب الحكومة بالتوسع في إنشاء صناديق الاستثمار العقاري    اشتباكات في بؤر استيطانية في الضفة المحتلة.. ومستوطنون يرمون الحجارة على قوات الاحتلال    "رموا عليهم زجاجة بنزين مشتعلة".. كواليس إصابة 5 بائعين بحروق في الشرابية    رئيس جامعة حلوان يهنئ الدكتور أحمد هنو لتعيينه وزيرا للثقافة    عمرو دياب يطرح أغنياته «بالتنقيط».. وأحمد سعد يتحدى شيرين!    أمين الفتوى: ثواب جميع الأعمال الصالحة يصل إلى المُتوفى إلا هذا العمل (فيديو)    تعرف على مواقيت الصلاة اليوم الاربعاء 3-7-2024    حملات يومية بالوادي الجديد لضمان التزام أصحاب المحلات بمواعيد الغلق    أخبار الأهلي : الأهلي يحدد تسعيرة بيع أليو ديانج    ثروت سويلم: لم نفعل شيئا غريبا في مباراة سموحة وبيراميدز    موعد إعلان نتيجة الدبلومات الفنيه 2024 ورابط الحصول عليها    عودة المساجد لسابق عهدها وتطوير هيئة الأوقاف.. ملفات على طاولة أسامة الأزهري وزير الأوقاف الجديد    الباقيات الصالحات.. وصية نبوية من 10 كلمات يكشف عنها علي جمعة    البورصة تربح 8 مليارات جنيه بمنتصف تعاملات اليوم الأربعاء    جامعة بنها تنظم قافلة طبية لمؤسسة الرعاية الاجتماعية للبنات    اللواء علاء عبد المعطى محافظ كفر الشيخ الجديد.. تعرف عليه    تطورات الحالة الصحية ل حمادة هلال بعد تعرضه لأزمة صحية مفاجأة (خاص)    مستشارة الرئيس السورى بحالة حرجة بعد تعرضها لحادث سير بدمشق    رجل قوي.. من هو اللواء طارق الشاذلي المرشح لمحافظة السويس؟    يورو 2024.. مواجهات ربع النهائي ومواعيد المباريات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



رفع الجلسة العامة للبرلمان والعودة للانعقاد غدا
نشر في الفجر يوم 11 - 07 - 2021

رفع المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، وذلك بعد الموافقة على مشروع قانون تعديل عدد من المواد باللائحة الداخلية للمجلس، الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016، في مجموعه، على أن يتم الموافقة نهائيًا عقب مراجعته في مجلس الدولة، على أن يعاود للانعقاد غدًا الإثنين.
كما وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة، اليوم، على مشروع قانون مقدم من النائب أشرف رشاد الشريف، وآخرين، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 والمتعلق بتغليظ عقوبات التحرش.
وانتظم مشروع القانون المعروض في مادة واحدة بخلاف مادة النشر، وذلك فيما يلي:(المادة الأولى) تضمنت استبدال نصي المادتين (306 مكرر "أ" و306 مكرر "ب") من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وذلك بتشديد عقوبة (التعرض للغير) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "أ")، وتشديد عقوبة (التحرش الجنسي) المنصوص عليها بالمادة (306 مكرر "ب") وتحويلها إلى جناية - بدلًا من جنحة- نظرًا لخطورتها الشديدة على المجتمع وانعكاساتها النفسية على المجني عليه، على النحو التالي:
المادة 306 مكررًا (أ):
يتضمن نصها معاقبة الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز أربع سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية أو الإلكترونية، أو أية وسيلة تقنية أخرى.
على أن تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
وفي حالة العودة تضاعف عقوبتا الحبس والغرامة في حديهما الأدنى والأقصى، أما المادة 306 مكررًا (ب):وتضمن التعديل النص على أنه يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه آلاف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجاني ممن نص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات والغرامة التي لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.