51 عاما ..على معركة استرداد العزة والكرامة    التشويش على الطائرات.. ما دور «الإعاقة الإستراتيجية» بحرب أكتوبر 1973؟    في الذكرى ال140 لتأسيسها.. البابا تواضروس يدشن كنيسة "العذراء" بالفجالة    حديد عز تخفض سعر الطن 2500 جنيه    سعر اليورو اليوم الأحد 6-10-2024 في البنوك المصرية    تداول 95 ألف طن و954 شاحنة بضائع عامة ومتنوعة بمواني البحر الأحمر    بطول 100 كم.. تفاصيل خط سكة حديد "الفردان - بئر العبد" قبل تشغيله    إيران تلغي بعض الرحلات الجوية دون الكشف عن الأسباب    الأمم المتحدة تحذر من أزمة كبيرة في لبنان وتتهم إسرائيل بانتهاك القانون الدولي    ماذا ينتظر أحمد القندوسي حال فسخ عقده؟.. خبير لوائح يكشف التفاصيل    لايبزيج يهزم هايدنهايم ويتصدر الدوري الألماني    انتحار طالب إعدادي شنقا داخل منزله في الفيوم    أحمد سعد يحيي حفلا كامل العدد في المغرب (صور)    احتفالات وزارة الثقافة بذكرى انتصارات أكتوبر.. فعاليات فنية وأدبية متنوعة    الإعلامي محمد فودة: مسلسل "برغم القانون" دراما اجتماعية مميزة.. وإيمان العاصي ترسخ أقدامها فى عالم البطولة المطلقة    افتتاح جهاز الإشعاع الجديد بمركز أورام مدينة نصر.. أمل جديد لمرضي السرطان    إطلاق دليل الحلول والممارسات الناجحة للاستثمار بمجال الطاقة المتجددة    ميناء دمياط يتصدر الموانئ المصرية بتطبيق أحدث النظم الإلكترونية    «جه ليه ومشي في أيه».. نجم الزمالك السابق ينتقد حسام حسن بسبب النني    «المحطات النووية» تعلن رسميًا بدء تركيب مصيدة قلب المفاعل بالضبعة    اللواء مجدى علام: 6 أكتوبر كان اليوم المناسب لشن الحرب    «حضر موت عنتر» تعلق على أزمة «صبحي كابر»    فكري صالح يطالب بإلغاء الترتيب بين حراس منتخب مصر    قبل انطلاقه غدًا، تفاصيل حفل جوائز الموسيقى الأمريكية    3 أبراج فلكية «الحظ هيلعب معاها» بعد 13 أكتوبر 2024    التعادل يحسم مباراة أستون فيلا ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز    بسبب ركنة.. راقصة تستعين ببلطجية لتحطيم سيارات بالمقطم    خبير استراتيجي: الحق لا يرجع بالتفاوض فقط.. يجب وجود القوة    أكاديمية البحث العلمي تعلن إنتاج أصناف جديدة من بعض الخضراوات    الأوقاف الفلسطينية: الاحتلال دمَّر 611 مسجدا كلّيًا بغزة واقتحم الأقصى 262 مرة خلال عام    جلسة تصوير للتونسى محمد علي بن حمودة أحدث صفقات غزل المحلة.. صور    سوريا:غارة جوية إسرائيلية استهدفت 3 سيارات تحمل مواد طبية وإغاثية    محمد الرميحي: انتصار أكتوبر تحقق نتيجة التخطيط الحكيم من القيادة السياسية والعسكرية    برفقة زوجها.. ريم سامي في أحدث ظهور والجمهور يغازلها    محمد ثروت: حرب أكتوبر نقطة فاصلة وتحول فى حياتنا كلنا كمصريين وأمة عربية    إصابة سيدة وابنتها في انهيار حائط منزل ببني سويف    القاهرة الإخبارية: الطواقم الإغاثية تمكنت من انتشال أكثر من 30 شهيدا من غزة    الحوار الوطني يُحيي ذكرى أبطال حرب أكتوبر المجيدة     الأرصاد تكشف حالة الطقس في مصر غدا الاثنين 7 أكتوبر 2024    استشاري تغذية: الأسس الغذائية للاعبي كرة القدم مفتاح الأداء الرياضي    الوادي الجديد.. تنظيم قافلة طبية لمدة يومين في قرية بولاق بمركز الخارجة    وزير الصحة: حملة 100 يوم صحة قدمت أكثر من 105 ملايين خدمة مجانية خلال 66 يوما    دعاء الذنب المتكرر.. «اللهم عاملنا بما أنت أهله»    اتحاد الكرة يحيي ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة ويهنئ الرئيس السيسي    قائمة أفضل بداية لمدربي برشلونة في القرن ال 21.. فليك رابعًا    غرق طالبين وإنقاذ ثالث بأحد الشواطئ بالبرلس فى كفر الشيخ    الداخلية تقدم تسهيلات للحالات الإنسانية بالجوازات    إدارة الموسيقات العسكرية تشارك فى إقامة حفل لأطفال مؤسسة مستشفى سرطان 57357    "مزمار الشيطان في بيت رسول الله".. رمضان عبد المعز يوضح: ماذا رد النبي يوم النصر؟    ضبط 3 عصابات و167 سلاحا وتنفيذ 84 ألف حكم خلال يوم    جيسوس مدرب الهلال يشيد بجماهير الأهلي بعد كلاسيكو الدوري السعودي    متصلة: خطيبي بيغير من الشحات في الشارع؟.. وأمين الفتوى يرد    تشاهدون اليوم.. مواجهات قوية للمحترفين في الدوريات الأوروبية    «الإفتاء» توضح.. هل يجوز الأكل على ورق جرائد به آيات من القرآن؟    نص كلمة الرئيس السيسي بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة    رسميًا.. سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 بالتزامن مع إجازة البنوك    الحياة المأساوية للنازحين من ذوي الإعاقة والأطفال في مخيم خان يونس    تفسير آية | تعرف على معنى كلمات «سورة الفلق»    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



10 يونيو المقبل.. رجائي عطية يجتمع مع فرعيات المحامين لمناقشة 6 قضايا مهمة
نشر في صدى البلد يوم 09 - 05 - 2021

* نقيب المحامين يدعو نقباء الفرعيات لاجتماع تباحثي حول ملفات هامة
* مصلحة الضرائب تخاطب النقابة بشأن قيمة فتح الموقع الإلكتروني
* مناقشة شكوى تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين ب أبنية المحاكم
* بحث إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة


دعا رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، جميع نقباء النقابات الفرعية، لاجتماعٍ في 10 يونيو المقبل، بقاعة الاجتماعات الكبرى بمبنى النقابة العامة للمحامين، للتباحث والتشاور حول 6 قضايا مهمة.

وقال نقيب المحامين في دعوته: "تمنيت منذ شرفت بموقعي أن أجتمع وإياكم اجتماعات دورية، لنتباحث معًا في الشئون النقابية، وحالت الظروف دون أن أحقق على مدار عام ما أتمناه، وها هى الفرصة قد أتيحت لأجتمع بكم بعد انتخابات الفرعيات، وهو ما يصادف قضايا هامة يتعين أن نتباحث ونتشاور فيها".

وحول جدول أعمال الاجتماع، أوضح نقيب المحامين أن الموضوع الأول: الاتجاه الذى استجد واشتكى منه نقباء الفرعيات، الذى يستهدف تحميل النقابات الفرعية باستهلاك الكهرباء والمياه لاستراحات المحامين ب أبنية المحاكم، وهو ما أرسلته كتابة مستشار مساعد وزير العدل، أن المحاماة تباشر رسالتها في أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام 1912.

وأضاف رجائي عطية: "واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بابنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة، وفى مقدمتها المحاماة التى هي شريكة فى إقامة العدالة".

وتابع: "ولم يحدث طوال تلك السنين الطويلة أن طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء، ومع كامل احترامى فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه".

وتساءل نقيب المحامين: "هل أقول مثلاً إن دورات المياه فى أبنية المحاكم دورات عامة توفرها أبنية المحاكم لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين فكيف بالمحامين؟! وهل أقول مثلاً إن إدارات المحاكم منعت المحامين من اجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، وهذا المنع لا يصدر إلاَّ من صاحب المكان، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها، لا ننظر بعين الرضا والاقتناع إلى هذا الطلب غير المسبوق مع نقابة المحامين، اللهم إلا بعد أن توليتها! ويبقى الود ما بقي العتاب! وليس بيننا وبين العدالة إلاَّ كل الود والاحترام على طول السنين وتأمل نقابة المحامين والمحامون إعادة النظر فى هذا الاتجاه".

الموضوع الثاني:
قال نقيب المحامين إن الموضوع الثاني هو "إلزام المحامين قسرًا بقانون القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، بنص يخالف الدستور والمبادئ العامة، بأن يستأدوا من موكليهم ضريبة القيمة المضافة المقررة على متلقى الخدمة، وجاوز الفرض ذلك إلى افتراض آخر أنهم استأدوها منهم فعلًا، ومن ثم يتوجب عليهم آداء قيمتها لمصلحة الضراب المصرية".

وأضاف رجائي عطية: "وقد كان من المؤسف أن هذا القانون مر تحت بصر المحامين أعضاء المجلس، والأستاذ النقيب السابق، والذي للأسف تنازل عن الدعوى الدستورية المرفوعة من النقابة طعنًا في هذه القاعدة التي أوردها، لولا أن تدخل أحد الزملاء مقيمي الدعوى من الطىّ ، في الوقت الذي صدر فيه القانون رقم 147 / 2019 متضمنًا إلغاء الفقرة الثانية من المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1982، والتي كانت تنص على عدم جواز الترشح على منصب النقيب لمن أمضى فيه دورتين متصلتين مجموعهما ثماني سنوات".

وتابع نقيب المحامين: "ولما كان قانون ضريبة القيمة المضافة قد أضر بالمحامين إضرارًا بالغًا، فضلًا عن مخالفته للدستور، والمبادئ العامة، بأن يجعل المحامي «مأمور تحصيل»، وهي وظيفة موكولة بمأموري الضرائب لا بالمحامين!".

واستطرد رجائي عطية: "لذلك فقد أرسلت فى 14 / 9 / 2020 خطابًا مسببًا إلى كل من رئيس الوزراء والأستاذ الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، طالبت فيه بأن تضيف الحكومة ومجلس النواب، مادة إلى قانون ضريبة القيمة المضافة تنص على عدم انطباقها على المحامين أسوة بالأطباء الذين أعفوا من هذا الفرض القسرى غير الدستورى".

وأوضح نقيب المحامين: "عقدت فى ذات يوم 14/9/2020 اجتماعا مع بهاء أبو شقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، وعددًا من النواب المحامين، أقنعتهم فيه بأن ما أورده القانون لا يتفق مع الدستور والقانون، ويضر بالمحامين، ولم أتمكن يومها من الاجتماع برئيس المجلس الذى تصادف يومها سفره صحبة الرئيس لأداء واجب عزاء فى الإمارات العربية، وبتغيير مجلس النواب، وتشكيل مجلس الشيوخ، خاطبت رئيسى المجلسين فى 6/2/2021 فى ذات الخصوص".

وقال رجائي عطية: "ذكرت فى مكاتباتى آنفة الإشارة، أنه فى الوقت الذى فرض فيه هذا التحصيل قسرًا على المحامين، استبعد الأطباء من هذا الواجب الشاذ، رعاية كما قيل لكون عميل الطبيب مريضا فى حالة ضرورة، كما أن عملاء المحامين فى حالة ضرورة أشد، ليس فقط لقيمة فاتورة الكشف الذى لا يستغرق إلاَّ دقائق، بينما أتعاب المحامى عن قضايا قد يستغرق نظرها وبذل مجهود فيها أعوامًا، ومن ثم فإن المطلوب من المحامى تحصيله من موكليه يفوق كثيرًا المطلوب من الطبيب تحصيله من المريض! هذه واحدة".

وأضاف نقيب المحامين: "والثانية أن حالة الضرورة أشد وأثقل فى عملاء المحامين، فهم بين مهدد فى حياته بحكم بالإعدام، أو مهدد فى حريته بالسجن المؤبد أو السجن المشدد أو السجن أو الحبس، فضلاً عن الغرامات الثقيلة التى باتت بعشرات الألوف فى مواد قانون العقوبات، وهم أيضًا بين مطالبٍ بحقًّ ضائع اغتيل منه بغير حق، أو وقايةً لحقه من التهديد والعدوان، أو طلبًا لإنصاف ضاع فى خضم صراعات لا رحمه فيها ولا معقولية! قصارى ما يستأديه الطبيب من مريضه محصور فى جنيهات قليلة، عن كشف يستغرق دقائق، ومع ذلك أعفاهم القانون من استئداء هذه الضريبة من مرضاهم!".

وتابع رجائي عطية: "أما المحامى، فالمجبور على استئدائه كبير لأنه يصادف قضية يستغرق نظرها سنوات عديدة، مجدولة بما يقتضيه نظرها من جهود وانتقالات ومذكرات ومرافعات ومتابعات مضيفا إن المحامي لو انصاع لهذا الفرض القسرى الغير دستورى ، لانصرف عنه القادم لتوكيله، واتجه إلى محام آخر!".
الموضوع الثالث:
ونوه نقيب المحامين إلى أن إلغاء أو تعديل الشرط التعسفي الوارد بالفقرة الثانية للمادة / 230 من قانون المحاماة ، المعدل بالقانون 147 لسنة 2019، على أنه لا يجوز القيد بالجدول العام (للمحامين) إلاَّ بعد الدراسة بهذه الأكاديمية (أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية)، وحصول طالب القيد على شهادة إتمام الدراسة بها.

وقال رجائي عطية: "لما كان هذا القيد لا مثيل له فى التعيين فى أى من مجلس الدولة، والقضاء، وهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، حيث تكتفى كل هذه الهيئات بإجازة كلية الحقوق الأمر الذى يعنى مخالفة تلك الفقرة للمادة /230 لمبدأ المساواة، وهو مبدأ دستورى محل احترام وتطبيق ، ومن ثم فإن مال تلك الفقرة إلى الحكم بعدم دستوريتها، بعد أن يكون قد ترتب عليها أوضاع يصعب تداركها".

وأضاف نقيب المحامين: "لذلك فقد خاطبت رئيس مجلس النواب السابق في 8 / 7 / 2020، ورئيس مجلس النواب الحالي وكذا رئيس مجلس الشيوخ في 6 / 2 / 2021، لإعداد مشروع قانون موجز للعرض على مجلس النواب لإلغاء تلك الفقرة غير الدستورية، أو تعديلها بحيث تكون شرطًا للقيد في جدول محاكم الاستئناف، وهذا منطقي على اعتبار أن القيد بجدول المحاكم الابتدائية يستلزم الحصول على دورة معهد المحاماة، وهي أقل من الأكاديمية، ومن ثم يكون المنطقي أن تكون شهادة الأكاديمية للقيد في جدول الاستئناف وليس للقيد في الجدول العام".
الموضوع الرابع:
وذكر نقيب المحامين أن الموضوع الرابع هو "إعادة الفقرة الثانية للمادة / 136 من قانون المحاماة، والتي حذفت من المادة بمقتضى القانون 157 / 2019، وهو حذف ضد المبادئ الديموقراطية ، وضد مصلحة نقابة المحامين، ويؤدي إلى تأبيد موقع النقيب، وما ينجم عن ذلك مما لا يغيب عن فطنة أحد".

وقال رجائي عطية: "أرسلت في 11 / 3 / 2021 كتابًا إلى الأستاذ المستشار رئيس مجلس النواب، لإعادة الفقرة الثانية للمادة 136 من قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 ، كما كانت قبل إلغائها بالمادة الرابعة من القانون رقم 147 لسنة 2019 ، فاقدة صفة العمومية والتجريد ، خدمة شخصية لمن تقدم بالمشروع، ومن ثم شابها عدم الدستورية".

وأضاف نقيب المحامين: "وأوردت بيانًا لذلك أن إلغاء هذه الفقرة (الثانية) من نص المادة 136 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983، قد فقد صفة العمومية والتجريد ، حيث قصده ومرامه خدمة نقيب المحامين آنذاك، الذى تقدم بهذا المشروع، بفتح باب الترشح له لموقع النقيب مرة أخرى رغم أنه تجاوز الثمانى سنوات مدة دورتين متصلتين، بل وأمضى فى الموقع تسعة عشر عامًا، الأمر الذى شاب إلغاء هذه الفقرة بعدم الدستورية لافتقاده صفة العمومية والتجريد، ولا أزيد، فعلم معاليكم إلى ذلك أسبق".

وتابع رجائي عطية: "وغنى عن البيان أنه يترتب على « التأبيد » فى موضع نقيب المحامين، أضرار بالغة، وتداعياتها فى منتهى الخطورة، حيث يتسرب إلى شاغل الموقع، والنقابة بأسرها، أنه باقٍ فى موقعه، قابض على سلطاته ما دام حيًّا، فتعنوا له الجباه، ويسلم الجميع أمورهم للمقادير!!! وغنى عن البيان أيضًا أن هذا «التأبيد» يخالف الاتجاه السائد فى الدستور وجميع التشريعات المصرية، وينبو نبوًّا كريهًا عن فلسفة التشريع ومقتضيات الإصلاح".

من جانب آخر، تلقى نقيب المحامين رجائي عطية، اليوم الأحد، خطابًا من رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بشأن الطلب المقدم إلى المصلحة والموجه إلى وزير المالية، من محمود زكي، عضو مجلس نقابة القاهرة الجديدة، بتوحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني بقيمة 33 جنيهًا على جميع المحامين تيسيرًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم.

وجاء نص الخطاب كالتالي: "بالإشارة إلى الكتاب الوارد إلينا برقم 2126 بتاريخ 1 / 3 / 2021 والموجه إلى معالي وزير المالية، بشأن الطلب المقدم من محمود سيد زكي، عضو مجلس نقابة المحامين بنقابة القاهرة الجديدة الفرعية، بتوحيد قيمة المستحق لفتح الموقع الإلكتروني بقيمة 33 جنيهًا على جميع المحامين تيسيرًا لهم وتخفيفًا عن كاهلهم".

وتابع: "يرجى التفضل بإحاطة مقدم الطلب محمود سيد زكي أنه تمت إتاحة الاشتراك الشهري على منظومة الإقرارات الضريبية الإلكترونية بتاريخ 17 / 3 / 2021، لجميع الممولين الملزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل فقط، وعليه فإن الاشتراك الشهري متاح لجميع المحامين الملتزمين بتقديم إقرار ضريبة الدخل فقط منذ ذلك التاريخ، وقد تم بالفعل تلقي إقرارات ضرائب الدخل المقدمة من المحامين عن عام 2020 وفق نظام السداد الشهري".


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.