الجامعة الألمانية: العاصمة الإدارية إنجازًا دوليًا مذهلًا بمجال التخطيط والإنشاءات    رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات المتوسطية UNIMED    «الحوار الوطنى» يعقد جلسة عاجلة السبت لتعزيز الأمن القومى    إبراهيم عبد الرزاق عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة    البابا تواضروس: نصر أكتوبر صفحة بيضاء في تاريخ العسكرية المصرية ونشكر الله على سلام بلادنا    خبير: مكاسب الذهب بلغت 5.5% عالميا خلال شهر واحد    التعليم المستمر بجامعة النيل تحتفل بتخرج دفعة من برامج الأنشطة الصيفية للشباب    أمريكا تفرض عقوبات على كيانات وفرد يعملون لصالح الحوثيين    نهاية الشوط الأول| تعادل سلبي بين بايرن ميونخ وأستون فيلا    سقوط «دجال» أوهم المواطنين بالعلاج الروحاني في الدقهلية    انطلاق فعاليات مهرجان ظفار الدولي للمسرح بصلالة    «برغم القانون» الحلقة ال13.. القبض على إيمان العاصي    بعد إعلان اعتزالها، منى جبر: "لو اتعرض عليا مال الدنيا مش هرجع للفن تاني"    6 نصائح اتبعيها مع طفلك قبل دخول الشتاء لحمايته من الأمراض فى المدارس    تنظيم ورشة عمل مهنية للترويح للسياحة المصرية بالسوق التركي    نائب محافظ القليوبية تشن حملة إزالة إشغالات أعلى الطريق الدائري    تجديد حبس المتهمين فى فبركة سحر مؤمن زكريا    إصابه 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة في المنوفية    العراق يستقبل 5 آلاف لبناني خلال 10 أيام    بيان من معهد الفلك بشأن هزة أرضية جنوب شرق القاهرة    تفاصيل إنشاء أول منصة متكاملة لبيع وشراء السيارات إلكترونيًا    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الأحد المقبل    أمين الفتوى يحذر الأزواج من الاستدانة لتلبية رغبات الزوجة غير الضرورية    أمين الفتوى: مفهوم الاحتياج نسبي وهذا هو الفرق بين الحرص والبخل    خبر في الجول - إيقاف الإسماعيلي عن القيد حتى نهاية الموسم    الكشف على 1025 حالة ضمن قافلة طبية في الفيوم    في مؤتمر صحفي.. استادات تعلن التوسع في استخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في قطاع الرياضة    إسعاد يونس تكشف موعد اعتزالها التمثيل |فيديو    للمرة الأولى ب«الصحفيين».. العرض العام الأول للفيلم الوثائقي الدرامي «ممر الألم»    ظهرت جنوب تشيلي وفي البرازيل.. مشاهد ترصد الكسوف الحلقي للشمس    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    الإفتاء: الجمعة أول شهر ربيع الآخر لعام 1446ه‍    «البحوث الإسلامية»: 35 قافلة نفذت 25 ألف لقاء دعويا    واشنطن تدعم دور المغرب في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط    10 صور ترصد بطولات شيكابالا مع الزمالك    كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على تنسيق الاستجابة تجاه «استفزازات» كوريا الشمالية    مصطفى الفقي: علاقة مصر مع إيران وإسرائيل وحزب الله تحتاج مراجعة    «وما النصر إلا من عند الله».. موضوع خطبة الجمعة المقبل    بيلد: أديمي الخيار الأول لخلافة محمد صلاح في ليفربول    معارض الحضارة المصرية في الخارج تجذب 625 ألف زائر    ارتفاع حصيلة القتلى في استهداف إسرائيلي لمبنى سكني بدمشق إلى 3 أشخاص    قافلة تنموية شاملة لجامعة الفيوم توقع الكشف على 1025 مريضا بقرية ترسا    تغيير كبير.. أرباح جوجل بالعملة المصرية فقط    رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته    البورصة المصرية تتحول إلى تحقيق خسائر بعد اتجاهها الصاعد في الجلسات الأخيرة    عالم أزهري: 4 أمور تحصنك من «الشيطان والسحر»    تفاصيل زيارة أحمد فتوح لأسرة المجنى عليه.. وعدوه بالعفو عنه دون مقابل    قرار قضائي جديد ضد المتهمين في واقعة «سحر مؤمن زكريا»    200 مليون جنيه لحل أزمة زيزو.. وجوميز يرفض مصطفى أشرف    قافلة طبية في قرية الشيخ حسن بالمنيا ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان    جمال شعبان: نصف مليون طفل مدخن في مصر أعمارهم أقل من 15 عامًا    منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم «أميسال»    أستاذ جامعي: شمولية «حياة كريمة» سببا في توفير مناخ جاذب للاستثمار    «بونبوناية السينما المصرية».. ناقد: مديحة سالم تركت الجامعة من أجل الفن    النيابة تطلب تحريات مصرع عامل تكييف سقط من الطابق الثالث في الإسكندرية    وزير الري يلتقى السفيرة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون في مجال الموارد المائية    ضبط تشكيل عصابي تخصص في سرقات الدراجات النارية بالمنيا    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الإدارية العليا تصدر حكما ببطلان قرارات المنع من السفر .. وتؤكد على حرية التنقل داخل و خارج البلاد
نشر في صدى البلد يوم 11 - 04 - 2013

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا هاما أكدت فيه على حتمية تحديد مدة معينة مرفقة بجميع قرارات المنع من السفر ، وهو ما يهدد ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع والرقابة المالية والإدارية وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل أو محاكم الاستئناف لصدور هذه القرارات بحق عدد من المواطنين سواء من رموز النظام السابق أو المتهمين في قضايا فساد وإهدار المال العام وغيرها من القضايا ،دون تحديد مدة معينة .
كما أكدت المحكمة في حكمها على مبدأ قضائيا انتهت في إلى اختصاص مجلس الدولة بمحاكمة "القضاء الإداري والإدارية العليا" بالفصل في الدعاوى التي تقام طعنا على قرارات منع أي من المواطنين من السفر واعتبار هذه القرارات من ضمن القرارات الإدارية التي يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة ويمكن أن تقضي فيها بوقف التنفيذ والإلغاء ، بحسبان أن مجلس الدولة قاضي المشروعية والأقدر على حماية الحريات .
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميدة مسعود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين يحيي الدكروري وعبد الله سليمان ومحمد سليمان وفايز شكري وعبد الفتاح أبو الليل ومحمد عبد اللطيف وربيع الشبراوي ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن أبو زيد شلال نواب رئيس المجلس وأمانة سر كمال نجيب .
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت أحكاما ذهبت فيها إلى اتجاهين متضاربين الأول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى التي تقام طعنا على قرارات المنع من السفر على أساس أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية وبالتالي لا يجوز الطعن على قراراتها المتعلقة بالمنع من السفر أمام مجلس الدولة .
أما الاتجاه الآخر فقد ذهب إلى اختصاص مجلس الدولة بنظر مثل تلك الدعاوى على سند أن قرار المنع من السفر يقع في ضوء المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية ومن دروبها حرية التنقل والسفر ، و تم عرض الأمر على دائرة توحيد المبادئ التي أصدرت حكمها المتقدم بترجيح الاتجاه الثاني ، والذي سوف يكون ملزما على جميع محاكم مجلس الدولة ، وأصبح الطعن على قرارات المنع من السفر اختصاصا أصيلا لمجلس الدولة .
استندت دائرة توحيد المبادئ في حيثيات حكمها على المادة 35 من الدستور الحالي التي نصت على أنه "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأي قيد إلا بأمر قضائي مسبب يستلزمه التحقيق ..." وما نصت عليه المادة 42 من أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائي مسبب، ولمدة محددة ، وهي ذاتها ما أكدت على دستور 1971 الملغي والإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 .
وأشارت المحكمة أن الحرية الشخصية بجميع صنوف أوجه ممارستها بما في ذلك حرية التنقل سواء داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستوريا بما تكون معه عصية على النيل منها بحرمان أو تقييد إلا إذا كان ثمة ضرورة ستلزمها التحقيق صيانة لأمن المجتمع وبحيث يصدر بذلك أمرا وفقا لأحكام القانون من القاضي المختص أو النيابة العامة على أن يكون المنع من السفر بأمر قضائي مسبب ولمدة محددة .
وقالت المحكمة أن دستور 71 الملغي والإعلان الدستوري ودستور مصر الحالي قد أعلوا من شأن الحرية الشخصية واعتبرت حرية الانتقال منخرطة في مصاف الحريات العامة بما يجعل تقييدها دون مقتض مشروع تجريدا لهذه الحرية .
وناشدت المحكمة السلطة التشريعية بإصدار تشريع ينظم كيفية وحدود إصدار قرارات المنع من السفر ومبين لحدود سلطة إصدارها وضمانات عدم إساءة استعمالها ومحدد لمدة المنع ، خاصة وأن النص الدستوري غير كاف للتطبيق بذاته بما يكفل حرية التنقل ويصونها .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.