محافظ القاهرة يتابع تحضيرات استضافة مصر للمنتدى الحضرى العالمي «WUF12»    مقتل صهر حسن نصر الله في غارة إسرائيلية بدمشق    الشرقية يضم حارس الزمالك السابق    بحوزتهم سلاحًا ناريًا ومخدرات.. ضبط 4 عناصر إجرامية بطوخ في القيوبية    مهرجان ظفار الدولي للمسرح يفتتح فعالياته بتكريم 5 مبدعين مسرحيين    بحضور وزيري الثقافة والشباب.. انطلاق حفل افتتاح مهرجان الإسماعيلية للفنون الشعبية    التعليم المستمر بجامعة النيل تحتفل بتخرج دفعة من برامج الأنشطة الصيفية للشباب    رئيس جامعة القاهرة يبحث تعزيز التعاون مع اتحاد الجامعات المتوسطية UNIMED    «الحوار الوطنى» يعقد جلسة عاجلة السبت لتعزيز الأمن القومى    الصفقة 17.. المقاولون العرب يتعاقد مع سمانة    إبراهيم عبد الرزاق عميدًا لكلية التربية للطفولة المبكرة    البابا تواضروس: نصر أكتوبر صفحة بيضاء في تاريخ العسكرية المصرية ونشكر الله على سلام بلادنا    "رجعنا الإسرائيليين بالبيجامات".. أحمد موسى: أكتوبر شهر الانتصارات    «برغم القانون» الحلقة ال13.. القبض على إيمان العاصي    6 نصائح اتبعيها مع طفلك قبل دخول الشتاء لحمايته من الأمراض فى المدارس    العراق يستقبل 5 آلاف لبناني خلال 10 أيام    نائب محافظ القليوبية تشن حملة إزالة إشغالات أعلى الطريق الدائري    تجديد حبس المتهمين فى فبركة سحر مؤمن زكريا    إصابه 4 أشخاص جراء انقلاب سيارة في المنوفية    بيان من معهد الفلك بشأن هزة أرضية جنوب شرق القاهرة    تفاصيل إنشاء أول منصة متكاملة لبيع وشراء السيارات إلكترونيًا    تنظيم ورشة عمل مهنية للترويح للسياحة المصرية بالسوق التركي    وزارة الثقافة تحتفل بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة الأحد المقبل    أمين الفتوى يحذر الأزواج من الاستدانة لتلبية رغبات الزوجة غير الضرورية    أمين الفتوى: مفهوم الاحتياج نسبي وهذا هو الفرق بين الحرص والبخل    خبر في الجول - إيقاف الإسماعيلي عن القيد حتى نهاية الموسم    الكشف على 1025 حالة ضمن قافلة طبية في الفيوم    في مؤتمر صحفي.. استادات تعلن التوسع في استخدام أحدث التقنيات والذكاء الاصطناعي في قطاع الرياضة    إسعاد يونس تكشف موعد اعتزالها التمثيل |فيديو    للمرة الأولى ب«الصحفيين».. العرض العام الأول للفيلم الوثائقي الدرامي «ممر الألم»    ظهرت جنوب تشيلي وفي البرازيل.. مشاهد ترصد الكسوف الحلقي للشمس    «البحوث الإسلامية»: 35 قافلة نفذت 25 ألف لقاء دعويا    الإفتاء: الجمعة أول شهر ربيع الآخر لعام 1446ه‍    واشنطن تدعم دور المغرب في تعزيز السلام والأمن في الشرق الأوسط    بيسكوف: قوات كييف تستهدف المراسلين الحربيين الروس    10 صور ترصد بطولات شيكابالا مع الزمالك    مصطفى الفقي: علاقة مصر مع إيران وإسرائيل وحزب الله تحتاج مراجعة    كوريا الجنوبية واليابان تتفقان على تنسيق الاستجابة تجاه «استفزازات» كوريا الشمالية    «وما النصر إلا من عند الله».. موضوع خطبة الجمعة المقبل    بيلد: أديمي الخيار الأول لخلافة محمد صلاح في ليفربول    معارض الحضارة المصرية في الخارج تجذب 625 ألف زائر    ارتفاع حصيلة القتلى في استهداف إسرائيلي لمبنى سكني بدمشق إلى 3 أشخاص    قافلة تنموية شاملة لجامعة الفيوم توقع الكشف على 1025 مريضا بقرية ترسا    تغيير كبير.. أرباح جوجل بالعملة المصرية فقط    رئيس الوزراء: نعمل على تشجيع القطاع الخاص وزيادة مساهمته    عالم أزهري: 4 أمور تحصنك من «الشيطان والسحر»    200 مليون جنيه لحل أزمة زيزو.. وجوميز يرفض مصطفى أشرف    البورصة المصرية تتحول إلى تحقيق خسائر بعد اتجاهها الصاعد في الجلسات الأخيرة    تفاصيل زيارة أحمد فتوح لأسرة المجنى عليه.. وعدوه بالعفو عنه دون مقابل    قافلة طبية في قرية الشيخ حسن بالمنيا ضمن مبادرة بداية جديدة لبناء الإنسان    جمال شعبان: نصف مليون طفل مدخن في مصر أعمارهم أقل من 15 عامًا    منح الرخصة الذهبية للشركة المصرية للأملاح والمعادن بالفيوم «أميسال»    أستاذ جامعي: شمولية «حياة كريمة» سببا في توفير مناخ جاذب للاستثمار    «بونبوناية السينما المصرية».. ناقد: مديحة سالم تركت الجامعة من أجل الفن    النيابة تطلب تحريات مصرع عامل تكييف سقط من الطابق الثالث في الإسكندرية    سقوط 6 تشكيلات عصابية وكشف غموض 45 جريمة سرقة | صور    جيش الاحتلال الإسرائيلي يوسع نطاق دعوته لسكان جنوب لبنان بالإخلاء    وزير الرى يلتقى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة لبحث سُبل تعزيز التعاون بين مصر وأمريكا    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



مفاجأة.. حكم قضائى يهدد ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع.. الدستور أوجب إصدار القرار لمدة محددة.. ومجلس الدولة يحق له وقف تنفيذ المنع وإلغائه
نشر في اليوم السابع يوم 11 - 04 - 2013

أصدرت دائرة توحيد المبادئ بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة حكما قضائيا هاما أكدت فيه على حتمية تحديد مدة معينة مرفقة بجميع قرارات المنع من السفر، وهو ما يهدد ببطلان جميع قرارات المنع من السفر الصادرة من النائب العام والكسب غير المشروع والرقابة المالية والإدارية وقضاة التحقيق المنتدبين من وزارة العدل أو محاكم الاستئناف لصدور هذه القرارات بحق عدد من المواطنين سواء من رموز النظام السابق أو المتهمين فى قضايا فساد وإهدار المال العام وغيرها من القضايا ،دون تحديد مدة معينة.
كما أكدت المحكمة فى حكمها على مبدأ قضائيا انتهت فى إلى اختصاص مجلس الدولة بمحاكمة "القضاء الإدارى والإدارية العليا" بالفصل فى الدعاوى التى تقام طعنا على قرارات منع أى من المواطنين من السفر واعتبار هذه القرارات من ضمن القرارات الإدارية التى يجوز الطعن عليها أمام محاكم مجلس الدولة ويمكن أن تقضى فيها بوقف التنفيذ والإلغاء، بحسبان أن مجلس الدولة قاضى المشروعية والأقدر على حماية الحريات.
صدر الحكم برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الحميدة مسعود نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين يحيى الدكرورى وعبد الله سليمان ومحمد سليمان وفايز شكرى وعبد الفتاح أبو الليل، ومحمد عبد اللطيف وربيع الشبراوى ولبيب حليم ومحمود العطار وحسن أبو زيد شلال نواب رئيس المجلس وأمانة سر كمال نجيب.
كانت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة قد أصدرت أحكاما ذهبت فيها إلى اتجاهين متضاربين الأول بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر الدعاوى التى تقام طعنا على قرارات المنع من السفر، على أساس أن النيابة العامة شعبة أصيلة من السلطة القضائية تتولى أعمالا قضائية، وبالتالى لا يجوز الطعن على قراراتها المتعلقة بالمنع من السفر أمام مجلس الدولة.
أما الاتجاه الآخر فقد ذهب إلى اختصاص مجلس الدولة بنظر مثل تلك الدعاوى على سند أن قرار المنع من السفر يقع فى ضوء المبادئ الدستورية المتعلقة بالحرية الشخصية، ومن دروبها حرية التنقل والسفر، و تم عرض الأمر على دائرة توحيد المبادئ التى أصدرت حكمها المتقدم بترجيح الاتجاه الثانى، والذى سوف يكون ملزما على جميع محاكم مجلس الدولة، وأصبح الطعن على قرارات المنع من السفر اختصاصا أصيلا لمجلس الدولة.
واستندت دائرة توحيد المبادئ فى حيثيات حكمها على المادة 35 من الدستور الحالى التى نصت على أنه "فيما عدا حالة التلبس، لا يجوز القبض على أحد ولا تفتيشه ولا حبسه ولا منعه من التنقل ولا تقييد حريته بأى قيد إلا بأمر قضائى مسبب يستلزمه التحقيق" وما نصت عليه المادة 42 من أن حرية التنقل والإقامة والهجرة مكفولة. ولا يجوز بحال إبعاد أى مواطن عن إقليم الدولة، ولا منعه من العودة إليه، ولا يكون منعه من مغادرة الدولة، ولا فرض الإقامة الجبرية عليه إلا بأمر قضائى مسبب، ولمدة محددة، وهى ذاتها ما أكدت على دستور 1971 الملغى والإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس 2011.
وأشارت المحكمة إلى أن الحرية الشخصية بجميع صنوف أوجه ممارستها بما فى ذلك حرية التنقل سواء داخل البلاد أو إلى خارجها مصونة ومكفولة دستوريا بما تكون معه عصية على النيل منها بحرمان أو تقييد، إلا إذا كان ثمة ضرورة ستلزمها التحقيق صيانة لأمن المجتمع وبحيث يصدر بذلك أمرا وفقا لأحكام القانون من القاضى المختص أو النيابة العامة، على أن يكون المنع من السفر بأمر قضائى مسبب ولمدة محددة.
وقالت المحكمة إن دستور 71 الملغى والإعلان الدستورى ودستور مصر الحالى قد أعلوا من شأن الحرية الشخصية، واعتبرت حرية الانتقال منخرطة فى مصاف الحريات العامة بما يجعل تقييدها دون مقتض مشروع تجريدا لهذه الحرية.
وناشدت المحكمة السلطة التشريعية بإصدار تشريع ينظم كيفية وحدود إصدار قرارات المنع من السفر ومبين لحدود سلطة إصدارها وضمانات عدم إساءة استعمالها ومحدد لمدة المنع، خاصة وأن النص الدستورى غير كاف للتطبيق بذاته بما يكفل حرية التنقل ويصونها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.