أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها المحل الذي تسقط فيه الخصومة وماهيته. جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن النص في المادة 134 من قانون المرافعات على أن " لكل ذي مصلحة من الخصوم في حالة عدم السير في الدعوى بفعل المدعي أو امتناعه أن يطلب الحكم بسقوط الخصومة متى انقضت ستة أشهر من آخر إجراء صحيح من إجراءات التقاضي " . يدل على أن سقوط الخصومة جزاء فرضه المشرع على المدعي الذي يتسبب في عدم السير في الدعوى بفعله أو امتناعه مدة ستة أشهر ، فمناط إعمال الجزاء هو الإهمال أو التراخي أو الامتناع عن السير بالخصومة حين لا يحول دون السير بها حائل ، فإذا قام مانع قانوني أوقفت المدة حتى يزول المانع ، وإذا زال المانع القانوني جاز للمدعى عليه صاحب المصلحة أن يطلب إعمال ذلك الجزاء على أن تحسب المدة من اليوم التالي لزوال المانع الذي أوقفت الدعوى من أجله .