عدوان إسرائيلي على المعبر الحدودي بين سوريا ولبنان    جيش الاحتلال: نستهدف خزينة سرية لحزب الله مليئة بالنقود تحت مستشفى ببيروت    جيش الاحتلال: قلصنا قدرات حزب الله النارية إلى نحو 30%    382 يومًا من العدوان.. شهداء ومصابين في تصعيد جديد للاحتلال على غزة    موقف كمال عبد الواحد من المشاركة بنهائي السوبر، والده يكشف حالته الصحية    «ملكش سيطرة على اللاعبين ومفيش انضباط».. مدحت شلبي يفتح النار على حسين لبيب    سامسونج تطلق إصدار خاص من هاتف Galaxy Z Fold 6    ميزة جديدة لتخصيص تجربة الدردشة مع Meta AI عبر واتساب    في ليلة التعامد.. هيئة قصور الثقافة تكرم محافظ أسوان وفنانين بأبوسمبل    أضف إلى معلوماتك الدينية| حكم تركيب الرموش والشعر «الإكستنشن»..الأبرز    حل سحري للإرهاق المزمن    أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تخطط لتهجير سكان جباليا بشكل ممنهج    «القابضة للمطارات»: مؤتمر المراقبين الجويين منصة للتعاون ومواجهة تحديات الملاحة    تراتون القابضة لشاحنات فولكس فاجن تحقق نتائج أفضل من المتوقع في الربع الثالث    الليجا تسعى لنقل مباراة برشلونة وأتلتيكو مدريد خارج الحدود    لاس بالماس يقتنص انتصاره الأول في الليجا    مؤشرات الأسهم الأمريكية تغلق على تباين    بعد منعه من السفر… «هشام قاسم»: السيسي أسوأ من حكم مصر    النائب العام يبحث مع نظيرته الجنوب إفريقية آليات التعاون القضائي    قائد القوات البحرية يكشف سبب طُول الحرب في أوكرانيا وغزة    حظك اليوم برج الجدي الثلاثاء 22 أكتوبر 2024.. هتقابل شريك الحياة    خذلها.. رد فعل غريب من رجل ماليزي تجاه زوجته بعد اعتنائها به خلال فترة شلله    لطيفة وريهام عبد الحكيم وجنات فى ضيافة الليلة العمانية بمهرجان الموسيقى العربية    نشرة التوك شو| حقيقة زيادة المرتبات الفترة المقبلة ومستجدات خطة التحول إلى الدعم النقدي    دعاء عند نزول المطر.. فرصة لتوسيع الأرزاق    ما حكم استخدام المحافظ الإلكترونية؟ أمين الفتوى يحسم الجدل    سر استخدام ملايين الأطنان من الألماس في الغلاف الجوي.. «رشها حل نهائي»    كيفية تفادي النوبات القلبية في 8 خطوات..لايف ستايل    عقوبة تخبيب الزوجة على زوجها.. المفتاح بيد المرأة وليس الرجل فانتبه    ماذا كان يقول الرسول قبل النوم؟.. 6 كلمات للنجاة من عذاب جهنم    داخل الزراعات.. حبس سائق توكتوك حاول التح.رش بسيدة    عماد متعب: اللاعب بيحب المباريات الكبيرة وكنت موفقا جدا أمام الزمالك    متحدث الصحة: نعمل بجدية ومؤسسية على بناء الإنسان المصري    طريقة عمل الدونتس السريع بالكاكاو    صحة كفر الشيخ: تقديم الخدمات الطبية ل1380 مواطنا بقافلة فى دسوق    مصرع شاب في حادث انقلاب دراجة نارية بواحة الفرافرة بالوادي الجديد    شك في سلوكها.. تفاصيل التحقيق مع المتهم بقتل زوجته والتخلص من جثتها بالصحراء في الهرم    ابتعدوا عن 3.. تحذير مهم من محافظة الإسماعيلية بسبب حالة الطقس    عاجل - طبيب تشريح جثة يحيى السنوار يكشف عن الرصاصة القاتلة والإصابات المدمرة (تفاصيل)    أسعار الذهب اليوم الثلاثاء تواصل الصعود التاريخي.. وعيار 21 يسجل أرقامًا غير مسبوقة    الصفحة الرسمية للحوار الوطنى ترصد نقاط القوة والضعف للدعم النقدى    أبرز موافقات اجتماع مجلس مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأقصر    شيرين عبدالوهاب تدخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية (تفاصيل)    رانيا يوسف: إشمعنى كلب الهرم يتكرم وكلبي في فيلم أوراق التاروت ما حدش عايز يكرمه؟    شريف سلامة: أتخوف من الأجزاء ولكن مسلسل كامل العدد الجزء الثالث مفاجأة    أبرز المشاهير الذين قاموا بأخطر استعراضات على المسرح (تقرير)    القصة الكاملة لتدمير القوات المصرية للمدمرة الإسرائيلية إيلات في 21 أكتوبر 1967    "الذكاء الاصطناعي".. دير سيدة البشارة للأقباط الكاثوليك بالإسكندرية يختتم ندوته السنوية    هل ينسحب الزمالك من نهائي السوبر أمام الأهلي؟ ثروت سويلم يُجيب    رئيس إنبي: لجنة المسابقات ستشهد نقلة نوعية بعد رحيل عامر حسين    أسامة عرابي: الأهلي يحتاج خدمات كهربا رغم أزمته الحالية    مديرة مدرسة الندى بكرداسة تكشف تفاصيل زيارة رئيس الوزراء للمدرسة    ارتفاع جديد.. سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2024 (تحديث الآن)    إيران: واشنطن ستتحمل المسئولية الكاملة عن دورها في أي عمل عدواني إسرائيلي    عبدالرحيم علي: ضرب المفاعلات النووية الإيرانية أول ما ستفعله إسرائيل في "الرد"    من بينهم المتغيبون.. فئات مسموح لها بخوض امتحانات نظام الثانوية العامة الجديد 2025    الموافقة على تقنين أوضاع 293 كنيسة ومبنى تابعا    "جبران": عرض مسودة قانون العمل الجديد على الحكومة نهاية الأسبوع الجاري    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



محلية البرلمان تقرر تغيير مسمى مشروع قانون نواب المحافظين
نشر في صدى البلد يوم 02 - 03 - 2020

قررت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، تعديل مسمى مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولى، وأكثر من 60 نائبا آخرين، بشأن " تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين"، ليصبح مسماه مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم"، ووافقت اللجنة على أن يتضمن مشروع القانون "المحافظين"، بالتوافق مع الحكومة، لسد الفراغ التشريعى المتعلق بآليات تنظيم عودة هؤلاء القيادات إلى وظائفهم السابقة بعد انتهاء شغلهم المنصب.
وأكد ممثلو الحكومة في الاجتماع، موافقتهم على مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، وأنه لا يوجد به أي عوار دستورى، وتوافقوا على عدم وجود أي مانع دستورى أو قانونى في أن يتضمن المشروع تنظيم وضع المحافظين أيضا وليس نوابهم فقط.
واستبعد ممثلو الحكومة أن يتم إصدار قرار جمهورى ينظم عودة المحافظين ونوابهم على وظائفهم السابقة بعد انتهاء فترة شغلهم المنصب، لمعالجة هذا الأمر، مؤكدين أن الأفضل حسم الأمر في مشروع قانون، وأقروا بأن ما ذكر حول إضافة "عودتهم للعمل بقرار جمهوري" يعد اجتهاد ممن اقترحه.
وقال اللواء حمدى الجزار، مستشار وزير التنمية المحلية، إن "التنمية المحلية" توافق علي مشروع القانون، وأنه يمكن إضافة المحافظ وتغيير المسمى.
من جانبه، قال المستشار محمد سامح عاشور، ممثل وزارة العدل إنه لا يوجد مانع دستوري وتشريعي لإصدار مشروع القانون، وأنه لا يوجد مانع دستوري من تنظيم الوضع القانوني للمحافظ في ذات القانون، لافتا إلى أن مشروع القانون سيسد فراغ تشريعى لتنظيم مسألة عودة هؤلاء لأعمالهم، وتابع: "القاضي إذا تولى أي وظيفة تنفيذية يعتبر مستقبلا".
وتوافقت اللجنة مع الحكومة، على إضافة بعض القوانين في الديباجة، بعد عبارة "بعد الاطلاع على قانون..."، وهى (قانون الإدارة المحلية، قانون قطاع الأعمال العام، قوانين الهيئات القضائية، قانون الشرطة، قوانين المجالس القومية المستقلة، قانون الهيئات العامة، قانون تنظيم الجامعات، قانون الحد الأقصي للأجور رقم 63 لسنة 2014، قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019).
وأوصت لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان، الحكومة بإخطار البرلمان باختصاصات نواب المحافظين خلال ثلاثين يوما.
وجاء مشروع القانون كما انتهت إليه اللجنة، كالتالى:
مشروع قانون "تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بالمحافظين ونوابهم".
(المادة الأولى) :
إذا كان المحافظ أو نائب المحافظ عند تعيينه من العاملين فى الدولة أو فى القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها، أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وتحسب مدة شغله للمنصب فى المعاش أو المكافأة.
ولا يتقاضى المحافظ أو نائب المحافظ فى هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية فى جهة وظيفته أو عمله.
ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه فى الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رقى بالاختيار من يليه فى الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب المحافظ أونائب المحافظ، ولا يجوز أثناء مدة شغله لهذا المنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة فى وظيفته أو عمله الأصلى .
(المادة الثانية)
لا يجوز الجمع بين منصب المحافظ ونائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما.
وإذا عين أي من شاغلي هذه الوظائف أو المناصب محافظا او نائبا للمحافظ، يعد مستقيلًا من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبول التعيين خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بقرار التعيين .
المادة الثالثة
تسرى أحكام هذا القانون على المحافظين ونواب المحافظين الحاليين .
المادة الرابعة
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من تاريخ نشره، يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويعمل به كقانون من قوانينها.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.