محاكمة مارين لوبان اليوم الإثنين في باريس    الحوثيون في اليمن: لن تثنينا الغارات الإسرائيلية عن مساندة الشعب الفلسطيني واللبناني    رسميا.. حزب الله يؤكد اغتيال القيادي في صفوفه علي كركي    «لو كنتب موجود مكنش هياخد هداف الدوري».. سيف الجزيري يتحدى وسام أبوعلى    بعد الهزيمة أمام الزمالك.. 4 أسماء مرشحة لمنصب مدير الكرة ب النادي الأهلي    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 30-9-2024    صفارات الإنذار تدوي في راموت نفتالي شمال إسرائيل    التعليم تزف بشرى سارة ل "معلمي الحصة"    نقيب الفلاحين: الطماطم ب 50جنيها.. واللي يشتريها ب "أكثر من كدا غلطان"    10"بعد إصابته في الركبة".. 10 صور تاريخيه محمد هاني مع النادي الأهلي    ملف يلا كورة.. إصابة هاني.. تصريحات لبيب.. وتألق مرموش    محمد أسامة: جوميز من أفضل المدربين الذين مروا على الزمالك.. والونش سيعود قريبًا    شراكة استراتيجية مع «الصحة العالمية» لتعزيز نظام الرقابة على الأدوية في مصر    إصابه 4 أشخاص إثر اصطدام دراجتين ناريتين في المنوفية    العثور على جثة حارس مهشم الرأس في أرض زراعية بالبحيرة    أحلام هاني فرحات بين القاهرة ولندن    10 تغييرات في نمط الحياة لتجعل قلبك أقوى    5 علامات للتعرف على نقص الفيتامينات والمعادن في الجسم    مستقبل وطن البحيرة يطلق مبادرة للقضاء على قوائم الانتظار    هل 200 جنيه للفرد شهريا «مبلغ عادل» للدعم النقدي؟.. أستاذ اقتصاد يجيب (فيديو)    صالون التنسيقية يفتح نقاشا موسعا حول ملف التحول إلى الدعم النقدي    صناع السياسة في الصين يتعهدون بدراسة تدابير اقتصادية تدريجية    الصين تتجه لخفض أسعار الرهن العقاري لإنعاش سوق الإسكان    انطلاق أولى ندوات صالون المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي    دونجا يوجه رسالة نارية ل إمام عاشور: «خليك جامد احنا مش ممثلين» (فيديو)    طبيب الزمالك يكشف آخر تطورات علاج أحمد حمدي    من خلال برنامج القائد| 300 ألف يورو لاستكمال المركز الثقافي بالقسطنطينية    أجواء حماسية طلابية في الأنشطة المتنوعة باليوم الثاني لمهرجان استقبال الطلاب - (صور)    سعر استمارة الرقم القومي يصل ل 800 جنيه.. إجراءات جديدة لاستخراج البطاقة في دقائق    المقاومة العراقية تحذر من إستخدام العراق منطلقا لعمليات التحالف الدولي ضد سوريا    مفاجآت سارة ل3 أبراج خلال الأسبوع المقبل.. هل أنت منهم؟    المفتي: الإلحاد نشأ من أفهام مغلوطة نتيجة خوض العقل في غير ميدانه    «الإفتاء» توضح حكم تناول مأكولات أو مشروبات بعد الوضوء.. هل يبطلها؟ (فيديو)    لبنان: استشهاد 45 شخصا وإصابة العشرات في أحدث الهجمات الإسرائيلية    بايدن: سنواصل الوقوف إلى جانب أوكرانيا    السعودية تعرب عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية في لبنان    مكون في مطبخك يقوي المناعة ضد البرد.. واظبي عليه في الشتاء    جامعة المنيا تقرر عزل عضو هيئة تدريس لإخلاله بالواجبات الوظيفية    مقتل 3 أشخاص من عائلة واحدة في مشاجرة على ري أرض بأسيوط    الفرح بقى جنازة، مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم جنوب الأقصر    نابولي يفوز على مونزا 0/2 ويتصدر الدوري الإيطالي مؤقتا    محافظ جنوب سيناء: 15% زيادة متوقعة بحجم الإقبال السياحي في أكتوبر ونوفمبر المقبلين    الأنبا باسيليوس يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكاتدرائية يسوع الملك    د.حماد عبدالله يكتب: فى سبيلنا للتنمية المستدامة فى مصر !!    زوج أمام محكمة الأسرة: «كوافير مراتي سبب خراب البيت» (تفاصيل)    نسرين طافش أنيقة وفيفي عبده بملابس شعبية.. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة    حدث بالفن| اعتذار شيرين لشقيقها وموعد عزاء زوجة فنان وانطلاق مهرجان الجونة السينمائي    تامر عبدالمنعم بعد رئاسة "الفنون الشعبية": طالما لدي شباك تذاكر فالمسرح يهدف للربح    رسميا بعد الارتفاع.. سعر الدولار أمام الجنيه اليوم الإثنين 30 سبتمبر 2024 (تحديث الآن)    السفيرة الأمريكية لدى مصر تشارك في فعاليات برنامج "هى الفنون" بالقاهرة    "الحماية المدنية" تسيطر على حريق هائل في سيارة تريلا محملة بالتبن بإسنا جنوب الأقصر    جثة أسفل عقار مواجهة لسوبر ماركت شهير بالهرم    سقوط غامض لفتاة يثير لغزًا في أكتوبر    عميد معهد القلب يكشف تفاصيل إنقاذ حياة شاب بعملية الأولى من نوعها    هل يجوز أن أترك عملي لأتابع مباراة أحبها؟.. رد صادم من أمين الفتوى لعشاق كرة القدم (فيديو)    إبراهيم رضا: الزوج الذي لا يعول أولاده خان علاقته بالله.. فيديو    مفاجأة حول المتسبب في واقعة سحر مؤمن زكريا.. عالم أزهري يوضح    الموت يفجع الشيخ أحمد عمر هاشم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



قانون الأزهر يحدد قيمة النفقة والمهر ويبيح للمرأة الخروج دون إذن في المادة 46
نشر في صدى البلد يوم 26 - 10 - 2019

حسم الأزهر الشريف في قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي قدمه لمجلس النواب، آثار الزواج وأحكامه.
ونصت المادة رقم «20»: أن الزواج الصحيح تترتب عليه منذ انعقاده آثاره المقررة شرعا، أما المادة رقم «21»: فيترتب على الدخول بالزوجة فى الزواج الفاسد - وهو كل ما ليس صحيحًا - ما يترتب على الزواج الصحيح من:- استحقاق كامل المهر. - ثبوت النسب.- وجوب العدة.- حرمة المصاهرة.
وأكدت المادة رقم «22»: أنه يجب المهر للزوجة بمجرد انعقاد العقد الصحيح ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول، وقالت المادة رقم «23»: إنه يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.
ونبهت المادة رقم «24»: على أنه إذا أُطلق التأجيل فى المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة، أما المادة رقم «25»: فذكرت أنه يجوز للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه، أم المادة رقم «26»: فرأت أت المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه فى ذلك.
ورأت المادة رقم «27» أنه: أ- يجب للزوجة بالطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى فى العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل،ب- إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشىء فى الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.
وذكرت المادة رقم «28»: أنه إذا تزوج الرجل فى مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية، أما المادة رقم «29» فأوضحت: أ - إذا اختلف الزوجان فى مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل، ب- يسرى الحكم الوارد فى الفقرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما.
وألمحت المادة رقم «30» إلى أنه: إذا اشتملت وثيقة الزواج على ذكر المهر أصلًا أو مقدارًا كان المعوَّل عليه ما دوّن بها فى جميع حالات الاختلاف المشار إليها فى المادة السابقة، وكذلك فى حالة الاختلاف بين مهر السر والعلانية.
بينت المادة رقم «31» أن: أ- الجهاز هو كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرفُ على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك فى تجهيز بيت الزوجية، بما يصلُح لانتفاع الزوجين به فى حياتهما الزوجية، ب - والجهاز ملك خالص للزوجة.
ولفتت المادة رقم «32» إلى أنه: للزوجين أن ينتفعا بالجهاز فى حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادامت الزوجية قائمة، ورأت المادة رقم «33» أن: نفقة الزوجة هى: الغذاء، والكسوة، والمسكن، ونفقات العلاج، وغير ذلك مما يقضى به الشرع أو العرف.
ونبهت المادة رقم «34» على أنه: تجب النفقة للزوجة على زوجها من وقت الدخول، ولو كنت غنية، أو مختلفة معه فى الدين، وقالت المادة رقم «35» إن: مرض الزوجة لا يُسقط النفقة.
وتابعت المادة رقم «36»: أنه لا تجبُ النفقة للزوجة إذا امتنعت - بدون حق - عما يجب عليها شرعًا نحو زوجها، وذلك دون إخلال بحكم المادة السابقة، ونوهت المادة رقم «37» بأنه: إذا أعسر الزوج وطلبت زوجته التفريق لتضررها من ذلك، وفرَّق القاضى بينهما، فلا تستحق نفقة.
وأشارت المادة رقم «38» إلى أنه: تُقدَّر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت فرضها يسرًا أو عسرًا، أيا كانت حال الزوجة يسرًا أو عسرًا، على ألا تقل النفقة فى حال العسر عن حد الكفاية، وللقاضى أن يرجع إلى رأى الخبراء بالطريقة التى يراها.
وألمحت المادة رقم «39» إلى أنه: أ- تجوز زيادة النفقة ونقصُها بتبدل حال الزوج، أو أسعار البلد، ب - ومن التبدل ظهور ما لم يكن ظاهرًا من حال الزوج عند تقدير النفقة بالقضاء أو التراضى.
واعتبرت المادة رقم «40»: نفقة الزوجة من تاريخ الامتناع عن الإنفاق الواجب دينًا على الزوج بلا توقف على القضاء أو التراضى. ولا تسقط إلا بالأداء أو الإبراء الموثقين. ولا تُسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية تزيد على سنة ميلادية سابقة على تاريخ رفع الدعوى، ما لم تكن مُقدرة بالتراضى، ويثبت التراضى بإقرار الزوج أو التوثيق أو الكتابة المُشهد عليها.
وأفادت المادة رقم «41» بأنه: أ- إذا تعذَّر على الزوجة الحصول على نفقتها من الزوج بسبب الإعسار أو غيره، وكان لها مال يمكن النفقة منه، قدَّر لها القاضى نفقة الكفاية، وأذن لها بأن تُنفق على نفسها، ويكون مجموع ما تنفقه دينًا على الزوج. ب- فإن لم يكن لها مال، وجب على من تجبُ نفقتها عليه عند عدم الزواج إعطاؤها نفقة الكفاية المقدرة ويكون لها حق الرجوع على الزوج.
ج - فرضُ النفقة للزوجة بالقضاء أو بالتراضى يبيح لها حق الاقتراض ممن تشاء عند الحاجة، ويكون للمقرض حق الرجوع على الزوج.
ولفتت المادة رقم «42» إلى أنه: تُقدم نفقة الزوجة على غيرها من الديون، إذا لم يتسع مال الزوج لأكثر من نفقتها، أما المادة رقم «43» فتقول: يَفرض القاضى للزوجة فى حال استحقاق النفقة وتوافر شروطها نفقة مؤقتة، خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ رفع الدعوى، ويكون الحكمُ واجب النفاذ فورًا إلى أن يحكم لها بالنفقة الدائمة. وللزوج بعد صدور الحكم النهائى بالنفقة أن يُسقط قدر ما أداه من النفقة المؤقتة مما حُكم به عليه من نفقة دائمة.
وواصلت المادة رقم «44»: إذا طلبت الزوجة احتساب دين نفقتها من دين عليها لزوجها، أُجيبت إلى طلبها، ولو لم يرض الزوج بذلك، أما إذا طلب الزوج زوجته باحتساب دين نفقتها من دين له عليها فلا يُجاب إلى طلبه.
وأكملت المادة رقم «45»: أ- تصحُ الكفالة بالنفقة الماضية للزوجة. ب - وتصحُّ الكفالة كذلك بالنفقة الحاضرة والمستقبلة، سواء فُرضت بالتقاضى أو بالتراضى، أو لم تُفرض بعد.
واستطردت: المادة رقم «46»: للزوجة أن تخرج من البيت فى الأحوال التى يُباح لها الخروج فيها شرعًا أو عُرفا، ولو لم يأذن الزوج، من غير تعسف منها فى استعمال الحق.
وأردفت المادة رقم «47»: أ - لا تُسمع عند الإنكار دعوى إثبات الزوجية والإقرار بها، والدعاوى الناشئة عن عقد الزواج، ما لم يكن الزواج ثابتًا بوثيقة رسمية، ومع ذلك تُقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرها إذا كان الزواج ثابتًا بأية كتابة. ب- ولا تُسمع دعوى الزوجية إذا كانت سن كل من الزوج أو الزوجة تقل عن ثمانى عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوى، مع مراعاة أحكام المادة «15» من هذا القانون.
للاطلاع على القانون الجديد كاملاً اضغط هنا


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.