يعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن إصدار القانون رقم 153 لسنة 2019 بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 في شأن مزاولة مهنة الطب انتصارا لمهنة الطب، حيث إلزام القانون من يمارس مهنة الطب باجتياز الاختبارات اللازمة التي تضعها الهيئة المختصة للتدريب الإلزامي لمزاولة مهنة الطب، سواء أثناء الدراسة الجامعية أو بعدها. ونص القانون فى مادته "2" يقيد بسجل الوزارة المختصة بالصحة، من كان حاصلًا على درجة بكالوريوس الطب والجراحة من إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى التدريب الإجباري لمدة سنة لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة ست سنوات، ولمدة سنتين لمن حصل على البكالوريوس بعد الدراسة لمدة خمس سنوات. ويتم التدريب بأن يمضي الخريجون مدة التدريب المقررة في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في إحدى المستشفيات الجامعية أو المستشفيات أو الوحدات التدريبية التي يقرها المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس بكليات الطب أو من يوافق على ندبهم المجلس لهذا الغرض من أطباء المستشفيات والوحدات المذكورة، ويكون ذلك وفقًا للنظم التي يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتعليم العالي بالاتفاق مع الوزير المختص بالصحة. ويكون التدريب الإجباري لخريجي كلية الطب بالقوات المسلحة المدة المقررة للتدريب في مزاولة مهنة الطب بصفة مؤقتة في المستشفيات العسكرية التعليمية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الدفاع. و يقيد بالسجل المشار إليه من كان حاصلًا على مؤهل أجنبي معادل لدرجة بكالوريوس الطب والجراحة التي تمنحها إحدى كليات الطب القائمة داخل مصر، وأمضى بعد حصوله على ذلك المؤهل ترديبًا لمدة معادلة لمدة التدريب الإجباري المنصوص عليها في هذه المادة وبذات التأهيل. ونص القانون فى مادته "3" يشترط للقيد المنصوص على فى المادة "2" من هذا القانون اجتياز الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة الذى تشرف على الهيئة المختصة بالتدريب الإلزامى للأطباء سواء كان ذلك خلال فترة دراسته أو بعدها. ويتولى وضع معايير وشروط ومتطلبات اجتياز الامتحان لجنة تشكل برئاسة الوزارة المختصة بالتعليم العالى، والأكاديمية الطبية العسكرية ونقابة الأطباء البشريين. ويكون القيد فى السجل المشار إليه لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة ويصدر الوزير المختص بالصحة بالاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات بالأكاديمية الطبية العسكرية قرار بتحديد الشروط والضوابط والمعايير اللازمة لتجديد القيد. مادة "3" مكرر: يمنح المتدرب خلال مدة التدريب الإجبارى مكافأة تدريبية شهرية تعادله 80% من إجمالى ما يتقاضاه شاغل وظيفة "طبيب مقيم" وذلك دون الإخلال بالقانون والقرارات المعمول بها فى القوات المسلحة فى هذا الشأن. وكان مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبد العال قد وافق نهائيا على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب بتاريخ 12/ مارس/ 2019.