بعد تفجيرات البيجر، إسرائيل تتوعد حزب الله ب وسائل أخرى    الاتحاد الأوروبي: لن نعترف بسيادة إسرائيل.. من حق فلسطين أن تعيش في سلام وأمن    حرب غزة.. قوات الاحتلال تقتحم مدينة قلقيلية    قراصنة إيرانيون أرسلوا لحملة بايدن مواد مسروقة مرتبطة بترامب    تشكيل برشلونة المتوقع أمام موناكو في دوري أبطال أوروبا.. من يعوض أولمو؟    موجة حارة لمدة 3 أيام.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم الخميس    أحداث الحلقة 3 من «برغم القانون».. الكشف عن حقيقة زوج إيمان العاصي المُزور    محلل إسرائيلي: حزب الله ارتكب 3 أخطاء قاتلة فتحت الباب أمام الموساد لضربه بقوة    عمرو سعد يُعلن موعد عرض فيلم الغربان ويُعلق: المعركة الأخيرة    كيفية الوضوء لمبتورى القدمين واليدين؟ أمين الفتوى يوضح    خبير: الداخل الإسرائيلي يعيش في حالة زعر مستمر    أيمن موسى يكتب: سيناريوهات غامضة ل«مستقبل روسيا»    الإمارات تخفض سعر الأساس بواقع 50 نقطة    شريف دسوقي: كنت أتمنى أبقى من ضمن كاست "عمر أفندي"    جوميز يحسم مشاركة فتوح أمام الشرطة الكيني    موعد مباراة مانشستر سيتي وأرسنال في الدوري الإنجليزي.. «السيتيزنز» يطارد رقما قياسيا    حقيقة الذكاء الاصطناعي واستهلاك الطاقة    الخارجية الأمريكية ل أحمد موسى: أمريكا مستعدة لتقديم خدمات لحل أزمة سد النهضة    «افتراء وتدليس».. رد ناري من الأزهر للفتوى على اجتزاء كلمة الإمام الطيب باحتفالية المولد النبوي    بالاسم ورقم الجلوس.. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة للقبول بالجامعات (رابط مباشر)    موعد صرف معاشات شهر أكتوبر 2024    الأهلي لم يتسلم درع الدوري المصري حتى الآن.. اعرف السبب    «أنبوبة البوتاجاز» تقفز ل 150جنيهًا    تفاصيل مصرع مُسن في مشاجرة على قطعة أرض في كرداسة    عبير بسيوني تكتب: وزارة الطفل ومدينة لإنقاذ المشردين    "ماتت قبل فرحها".. أهالي الحسينية في الشرقية يشيعون جنازة فتاة توفيت ليلة الحنة    مصدر أمني ينفي انقطاع الكهرباء عن أحد مراكز الإصلاح والتأهيل: "مزاعم إخوانية"    طفرة عمرانية غير مسبوقة واستثمارات ضخمة تشهدها مدينة العاشر من رمضان    عقب تدشينها رسميا، محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة "بداية جديدة "    لو عاوز تمشيني أنا موافق.. جلسة حاسمة بين جوميز وصفقة الزمالك الجديدة    آيتن عامر بإطلالة جريئة في أحدث ظهور..والجمهور: "ناوية على إيه" (صور)    دورتموند يكتسح كلوب بروج بثلاثية في دوري الأبطال    بشاير «بداية»| خبز مجانًا وقوافل طبية وتدريب مهني في مبادرة بناء الإنسان    حامد عزالدين يكتب: فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم    الشاب خالد: اشتغلت بائع عصير على الطريق أيام الفقر وتركت المدرسة (فيديو)    «استعلم مجانًا».. نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2024 علمي وأدبي فور إعلانها رسميًا (رابط متاح)    إيمان كريم تلتقي محافظ الإسكندرية وتؤكد على التعاون بما يخدم قضايا ذوي الإعاقة    تراجع بقيمة 220 جنيهًا.. سعر الحديد والأسمنت الخميس 19 سبتمبر 2024 بعد التحديث الجديد    هل موت الفجأة من علامات الساعة؟ خالد الجندى يجيب    كشف حقيقة فيديو لفتاة تدعي القبض على شقيقها دون وجه حق في الإسكندرية    كيفية تحفيز طفلك وتشجيعه للتركيز على الدراسة    السفر والسياحة يساعدان في إبطاء عملية الشيخوخة    أطعمة ومشروبات تساعد في علاج الكبد وتخلصه من السموم    بلقطات عفوية.. هنا شيحة تبهر جمهورها في أحدث ظهور لها (صور)    حقيقة عودة إضافة مادة الجيولوجيا لمجموع الثانوية العامة 2025    «طعنها وسلم نفسة».. تفاصيل إصابة سيدة ب21 طعنة علي يد نجل زوجها بالإسماعيلية    صلاح التيجاني: والد خديجة يستغلها لتصفية حسابات بعد فشله في رد زوجته    بخطأ ساذج.. باريس سان جيرمان يفوز على جيرونا في دوري أبطال أوروبا    قمة نهائي 2023 تنتهي بالتعادل بين مانشستر سيتي وإنتر ميلان    عقب تدشينها رسميًا.. محافظ قنا ونائبه يتابعان فعاليات اليوم الأول من مبادرة «بداية جديدة»    نشاطك سيعود تدريجياً.. برج القوس اليوم 19 سبتمبر 2024    الفنانة فاطمة عادل: دورى فى "الارتيست" صغير والنص جميل وكله مشاعر    صحة مطروح تقدم 20 ألف خدمة في أولى أيام المبادرة الرئاسية «بداية جديدة».. صور    محافظ القليوبية يكرم المتفوقين في الشهادات العامة بشبرا الخيمة    عاجل - قرار تاريخي:الاحتياطي الفيدرالي يخفض الفائدة إلى 5.00% لأول مرة منذ سنوات    أسماء جلال جريئة ومريم الخشت برفقة خطيبها..لقطات نجوم الفن خلال 24 ساعة    من الأشراف.. ما هو نسب صلاح الدين التيجاني؟    خسوف القمر 2024..بين الظاهرة العلمية والتعاليم الدينية وكل ما تحتاج معرفته عن الصلاة والدعاء    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



لزيادة الضمانات للمهنة.. النواب يبدأ نظر تعديلات قانون المحاماة

بدأ مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، مناقشة تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن ثلاثة مشروعات قوانين مقدمة من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (أكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بتعديل بعض أحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة، حيث استعرض النائب أحمد حلمي الشريف تقرير اللجنة، وتتضمن فلسفة وأهداف مشروع القانون بأن قانون المحاماة صدر رقم 17 لسنة 1983 منذ ما يزيد على ربع قرن، واطرادًا مع تغيير الظروف فقد باتت الحاجة مُلحة إلى إعادة النظر في بعض مواد هذا القانون لعلاج ما شابها من أوجه قصور وخلل لا تتماشى وظروف الحال في الوقت الراهن، وحيث لا يكون التشريع جامدًا وبعيدًا عن الواقع - علمًا بأن هذا القانون لم يتم تعديله منذ 2008 أي قبل الاستحقاق الدستوري - ولكي يكون مسايرًا للدستور الحالي وما ورد به من نصوص تصون الحريات وتحمي الحقوق، ولتطوير نظم المجتمع بما يعود بالنفع والخير على الوطن والمواطنين.
وتضمن التقرير بأنه حيث أن المهمة الأساسية لمهنة المحاماة هي الدفاع عن كرامة الإنسان وحريته قد رؤى أنه من الضروري إدخال بعض التعديلات بما يتسق وأهمية ومكانة مهنة المحاماة، بالإضافة إلى الالتزامات الدستورية التي حددها المشرع الدستوري في الدستور، والتي يتعين إفراغها في نصوص قانونية تتفق والغرض من النص عليها، والتي تعد - وبحق - من أهم الدوافع إلى إجراء هذه التعديلات.
وأكد التقرير أن التعديلات تستهدف زيادة الضمانات في استقلال مهنة المحاماة وحصانة المحامي أمام الجلسات وجهات التحقيق والاستدلال، وتفتيش مكتب المحامي بمعرفة النيابة العامة أو قاض التحقيق وعدم احتجازه أو القبض عليه في غير حالات التلبس حال اتهامه أثناء أداء أعمال مهنته وأن تحقق ذلك يتم عرض الأمر فورًا على المحامي الأول لنيابة الاستئناف المختصة، عدم توصيف مهنة المحاماة بأنها مهنة تجارية غرضها الربح وعليه لا تطبق عليها ضريبة القيمة المضافة (وذلك لأنه بمجرد صدور القانون يعد البروتوكول الذي تم الاتفاق عليه بين كل من وزارة المالية والعدل والنقابة لاغي من يوم إعمال نص القانون)، وتوسيع قاعدة الخدمات الاجتماعية والرعاية الصحية بما يكفل للمحامي مستوى معيشي يليق بقيمة وقامة المهنة وذلك عن طريق رفع النسبة المقررة لاتعاب المحامي في الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بكافة درجاتها وهيئات التحكيم.
كما تضمن تنظيم معاملة المحامين الأجانب للمرافعة أمام المحاكم المصرية بتطبيق قاعدة المعاملة بالمثل، وتحت اشراف النقابة، وبالتنسيق مع وزير العدل، وتنظيم جداول المحامين المصريين المشتغلين بمهنة المحاماة خارج جمهورية مصر العربية من حيث تدرج القيد ورسومه والاشتراكات السنوية والخدمات التي تقدم لهم، وتقليل تشكيل عدد مجلس النقابة العامة إلى 29 عضوًا بدلًا من 57 عضوًا في المجلس القائم بما يتيح سرعة إصدار القرارات وفق إجراءات ميسرة دون تضارب بين الأراء، وضمانة شفافية ونزاهة إجراء الانتخابات وفرز الأصوات تحت إشراف قضائي لإنتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة، واستحداث وإنشاء أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية والقضائية واعتبارها شرط من شروط القيد بالنقابة بما يحقق إعلاء شأن المهنة عن طريق التدريب وتأهيل السادة المحامين بما يليق بمكانة ورقي مهنة المحاماة، واستحداث مادة تتيح لمجلس النقابة العامة وضع كافة اللوائح المالية والإدارية والفنية المنظمة لهذه الأكاديمية بعد موافقة الجمعية العمومية.
وبشأن الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض: تقدم كل من النواب ثروت بخيت، وسليمان وهدان، وشريف نادي وآخرون (اكثر من عشر عدد أعضاء المجلس) بثلاثة مشروعات قوانين بشأن تعديل قانون المحاماة ، واعتبرت اللجنة أن مشروع القانون المقدم من النائب/ ثروت بخيت أساسًا للدراسة، وأن مشروعي القانونين المقدمين من النائبين/سليمان وهدان، وشريف نادي كإقتراحين بالتعديل، وذلك إعمالًا لنص المادة (186) من اللائحة الداخلية للمجلس.وحيث تقدم بعض من النواب ببعض الاقتراحات التي استحسنتها اللجنة ووافقت عليها ، وبعد أن بحثت اللجنة مشروعات القوانين السالف ذكرها والمقترحات المقدمة في هذا الشأن.
وقد جاء مشروع القانون كما وافقت عليه اللجنة في خمسة مواد إصدار على النحو التالي:(المادة الأولى) تضمنت تلك المادة استبدال بنصوص المواد: (13 /البند 3)، (14/ بند 1)، (24) ، (49)، (50)، (51/ الفقرة الأولى)، (99 الفقرتين الأولى والثانية)، (103)، (128)، (129)، (131)، (143)، (144)، (152)، (156 مكررًا)، (187)، (196/ البند 2) من قانون المحاماه الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1983 نصوص جديدة على النحو الوارد بالجدول المرافق.
(المادة الثانية) جاءت بإضافة مواد جديدة بأرقام (9 مكررًا) و (13 مكررا) و (50 مكررًا) وفقرة أخيرة إلى المادة (51) وفقرة ثانية إلى المادة (62) إلى قانون المحاماة المشار إليه على النحو الوارد بالجدول المرافق.(المادة الثالثة) تضمنت تلك المادة إستحداث باب جديد إلى قانون المحاماة المشار إليه عنوانه " الباب السابع: "أكاديمية المحاماة والدراسات القانونية " يتضمن مادتين برقمي (230، 231) على النحو الوارد بالجدول المرافق، (المادة الرابعة) تناولت المادة الرابعة إلغاء المواد أرقام (30)، (136/ فقرة ثانية)، (153) من قانون المحاماة المشار إليه. (المادة الخامسة) وهي الخاصة بنشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وبشأن التعديلات التي أدخلتها اللجنة على مشروع القانون: وافقت اللجنة على مشروع القانون المعروض بعد إدخال ما يلزم من تعديلات عليه حذفًا وإضافة وإستحداثًا، وكذا في ضوء الإقتراحات المقدمة من بعض النواب باللجنة ، وذلك لضبط أحكامه مع أحكام الدستور وما استقرت عليه أحكام المحكمة الدستورية العليا مع ضبط صياغة النصوص لتنقيتها من أية شبهات دستورية قد تثار في شأنها دونما تغيير في الحكم المقصود، وكان من أبرز تلك التعديلات ما يلي استبدال كلمة "حاصلًا" بكلمة "حائزًا" الواردة بالبند 3 من المادة 13، وذلك ضبطًا للصياغة، واستحداث مادة برقم 13 مكررًا تقضي بعدم جواز القيد في النقابة إلا بعد الحصول على الشهادة المنصوص عليها في المادة 230 من القانون واجتياز الأختبار التحريري وذلك على النحو الوارد بالمادة، إضافة عبارة "أو بمجلس الشيوخ" إلى نهاية البند (1) من المادة 14، وذلك اتساقًا مع أحكام الدستور.
كما تضمنت الإبقاء على مدة التمرين سنتين بدلًا من ثلاث سنوات الواردة بالمادة 24 من مشروع القانون، تيسيرًا على المحامين المبتدئين، وإضافة عبارة "أو حبسه احتياطيًا" إلى الفقرة الأولى من المادة (50)، لزيادة الضمانات المقررة للمحامي، وتعديل المادة (103) ليصبح نصها على النحو التالي "تسري أحكام قانون السلطة القضائية بشأن حال القضاء على كافة إجراءات التحقيق أو رفع الدعوى العمومية أو التأديبية على النقيب العام للمحامين، اتساقًا مع المكانة الأدبية للمنصب، وإضافة عبارة "أو مصلحة الشهر العقاري" إلى عجز الفقرة الأولى من المادة (128)، تحقيقًا للموضوعية، وإستبدال عبارة "لا يقل عن خمس الأصوات" بعبارة "لا يقل عن ثلث الأصوات" الواردة في الفقرة الأولى من المادة (129)، لتحقيق الملائمة وأكبر قدر ممكن من المرونة دون الإخلال بإستقرار المراكز القانونية.
كما تضمنت إضافة عبارة "على أن تتم عمليتي الإنتخاب والفرز تحت اشراف قضائي كامل" إلى نهاية الفقرة اأخيرة من المادة (131)، لتحقيق المزيد من الضمانات والنزاهة في العملية الانتخابية، إضافة "وخارجها وتحديث ومراجعة جداول النقابة بشكل دوري" إلى نهاية البند (1) من المادة (143)، مراعاةً لما أفرزه الواقع العملي في هذا الشأن، إستبدال عبارة "خمسة وثلاثين عامًا" بعبارة "خمسة وعشرين عامًا" الواردة بالبند (2) من المادة (152)، لتحقيق الملاءمة، واستبدال عبارة "خمس وعشرين سنة ميلادية" بعبارة "ثلاثين سنة ميلادية" الواردة بالبند (2) من المادة (196)، لمراعاة البعد الاجتماعي، وإضافة فقرة ثانية للمادة 62 تتيح لمجلس النقابة العامة وضع مدونة للسلوك المهني للمحاماة، تقرها الجمعية العمومية للنقابة وتُنشر المدونة، وكل تعديل لها، في الوقائع المصرية وتكون ملزمة لأعضاء النقابة.
ويترتب على مخالفتهم لأحكامها انعقاد مسئوليتهم المهنية عن الأفعال التي ترتكب بالمخالفة لأحكام مدونة السلوك، ورفض بعض النصوص الواردة بمشروعات القوانين وكذلك المقترحة من قِبل بعض السادة النواب، وذلك على النحو الوارد بالجدول المرفق، لعدم اتساقها مع الدستور وما أفرزه الواقع العملي.
وبشأن رأى اللجنة تضمن أن مشروع القانون جاء متسقًا مع أحكام نص المادة (198) من الدستور التي أكدت على استقلال المحاماة والمحامين أثناء عملهم أمام المحاكم وجهات التحقيق والاستدلال.كما أنه جاء تطبيقًا لما أفرزه الواقع العملي من أوجه قصور في النصوص القائمة، ولأجل الحفاظ على مهنة المحاماة لتكون متماشية مع البناء الجديد للدولة المصرية كدولة ترسخ سيادة القانون، حيث أن مهنة المحاماة من المهن الحرة ذات المكانة المرموقة في المجتمع، والتي تنهض بدور فعال في إظهار الحق ودعم حقوق الإنسان، كما أنه يهدف إلى تأهيل الخريجيين قبل الاشتغال بالمهنة لرفع شأن المهنة.
كما استحدث المشروع بعض النظم التي لم تكن موجودة في القانون الحالي والتي تعد نقلة نوعية وموضوعية في مجال تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى والمحافظة على الحقوق والحريات دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع وذلك عن طريق وضع ضمانات للمحامين وحصانة إجرائية لهم في مرحلتي الإستدلال والتحقيق، وكذا مرحلة المحاكمة مع إضافة كافة الضمانات الدستورية التي استحدثها الدستور الحالي.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.