ورد سؤال للشيخ محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، مضمونة « ما حكم إعطاء الزكاة لوالدة الزوجة؟». وأجاب شلبي، قائلًا " أنه لا مانع من إعطاء الزكاة لأم الزوجة لأنها ليست ممن تجب نفقتهم على زوج ابنتها، لكن إذا كانت لديها من ينفق عليها من ابنة أو نحوها لم يجوز ولم يجزىء دفع الزكاة إليها ما دامت النفقة تكفيها، إذ لا حظ في الزكاة لغنى بنفسه، أو بمن تلزمه نفقته. وأوضح إذا كانت أم زوجتك تنفق عليها ابنتها المطلقة وتقوم عليها فلا تدفع زكاة مالك لها لأنها ليست من مصارف الزكاة.