قررت لجنة الشئون التشريعية والدستورية، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، تأجيل مناقشة المادة 381 من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية الخاصة بأحقية القبض لمحكمة الجنايات على المتهم المخلى سبيله. جاء ذلك فى اجتماع اللجنة اليوم الثلاثاء، حيث تنص المادة على أنه مع مراعاة حكم المادتين 129 و130 لمحكمة الجنايات بدرجتيها فى جميع الأحوال أن تأمر بالقبض على المتهم وإحضاره، ولها أن تأمر بحبسه احتياطيا وأن تفرج بكفالة أو بغير كفالة عن المتهم المحبوس احتياطيا. وأكد المستشار بهاء أبو شقة، على أن الصياغة غير منضبطة، حيث إنه ليس من العقل أن يتم القبض على متهم تم إخلاء سبيله فى قضية ما، أثناء محاكمته، مؤكدا أنه ليس من المنطقى أيضا أن يكفل القانون حرية إخلاء السبيل مع إعطاء محكمة الجنايات صلاحية القبض عليه أثناء المحاكمة. ولفت أبو شقة إلى ضرورة تأجيل هذه المادة حتى الوصول إلى صياغة منضبطة، حتى لا يتم استخدامها بشكل سيئ.