اكد مجلس الوزراء صدور قرار بقانون لتعديل بعض احكام قانون التموين وذلك استكمالا للجهود التى بذلتها الحكومة خلال الفترة الماضية لمكافحة تهريب المواد البترولية وضمان توافرها وتلبية معدلات الاستهلاك المتزايدة، خاصة وأن هذه الجهود أسفرت عن إيجاد احتياطى استراتيجى من المواد البترولية أسهم فى انسياب توافرها. وقال مجلس الوزراء ان القرار يهدف إلى تغليظ عقوبة أعمال تهريب المواد البترولية داخل البلاد وأية أعمال من شأنها عدم وصول المواد البترولية لمستحقيها؛ بحيث يعاقب مرتكب تلك الأعمال بالحبس مدة لا تقل عن عام ولا تزيد عن خمسة أعوام وغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد عن مائة ألف جنيه. واوضح المجلس ان العقوبات تشمل أعمال شراء المواد البترولية لغير الاستعمال الشخصى أو إعادة بيعها، وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار، والامتناع عن بيعها لمستحقيها، ونقل أو تفريغ حمولة المنتجات البترولية لغير الجهات المحددة فى مستندات الشحن، وتقليد عبوات المواد البترولية المعدة بمعرفة أجهزة الحكومة وقطاعى العام والأعمال والجمعيات الاستهلاكية، والحصول بدون وجه حق على مواد تموينية أو بترولية أو غيرها من المواد التى يتم توزيعها بنظام الحصص أو التصرف فيها على غير الوجه المقرر لذلك، والإدلاء ببيانات كاذبة أو نشر شائعات أو أخبار أو إعلانات غير صحيحة بهدف تضليل المستهلك أو التأثير على عرض السلعة وأسعار تداولها، او رفض مسوغ قانونى استلام حصته من المواد التموينية أو البترولية لتوزيعها. كما يعاقب من يقوم أو يشرع فى تهريب المواد البترولية خارج البلاد بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد على خمسة وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة الف وضعف قيمة المواد المهربة، وتضاعف العقوبة فى حالة العودة.