قال الدكتور سعد ربيع، العالم الأزهري، إن المكروه في اصطلاح العلماء هو ما نهى عنه الشارعُ الحكيم نهيًا غير جازم، وإنما على سبيل الأفضلية، ويثاب تارك المكروه إذا كان الحامل على تركه امتثالُ أمر الله تعالى بتركه، ولا يعاقب فاعله. وأضاف «ربيع» خلال درس فقهي بالجامع الأزهر، أنه يُكره في الوضوء عدة أمور، ومنها الإسراف في الماء، وكذلك التقتير فيه: فيُكره الإسراف في ماء الوضوء؛ لأنه خلاف السنة، ولعموم قوله تعالى: «وَلَا تُسْرِفُوا ۚ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ» (الأعراف:31)، موضحًا أن يكون الإسراف بزيادة الماء عن الاعتدال المعروف والمألوف، وذلك بزيادة عدد الغسلات عن ثلاث مرات، قال - صلى الله عليه وسلم - : «إنه سيكون في هذه الأمة قومٌ يَعْتَدون في الطَّهور والدعاء» رواه أبو داود. أي يُفْرِطون فيهما، والإفراط في الطَّهور: أن يزيد عن الحد المشروع. وتابع: قد جاء أعرابي إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأله عن الوضوء، فأراه الوضوءَ ثلاثًا ثلاثًا، ثم قال: «هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا فقد أساء وتعدَّى وظلم» رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، متابعًا: وكما أن الإسراف مكروه ومذموم، فإن التقتير أيضًا مكروه شرعًا ومذموم طبعًا، وهو أن يقل ماء الوضوء عن المُدّ، فيصبح الغَسْلُ كأنه مسحٌ! «والمد: إناء يساوي مكعبًا طول حرفه 10 سم تقريبًا». وأشار إلى أن من مكروهات الوضوء، ضرب الوجه بالماء: لأن الوجه هو أكرم ما في بدن الإنسان، وضرب الوجه بالماء أثناء غسل الوجه ينافي تكريمه. وألمح العالم الأزهري، إلى أن من مكروهات الوضوء ترك التيامن: والمقصود بترك التيامن؛ أن يتعمد المتوضئ تقديمَ اليد اليسرى على اليمنى، وتقديم الرجل اليسرى على اليمنى؛ لأن هذا خلافُ ما واظب على فعله رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. ولفت إلى أن من مكروهات الوضوء الاستعانة بمن يغسل له أعضاءه، من غير عذر، وأما الاستعانة في إحضار الماء؛ فلا تُكْره. ونوه بأن المبالغة في المضمضة مكروهة للصائم: وذلك احتياطًا للصيام وخشيةَ أن يسبقه الماء إلى حلقه فيبلعه فيفسد صومه؛ قال - صلى الله عليه وسلم - لِلَقِيط بن صَبرَة - رضي الله تعالى عنه -: «بالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائمًا» رواه أصحاب السنن الأربعة.