أكد الشيخ عويضة عثمان مدير الفتوى المكتوبة وأمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الأشياء التي حرمها الله تعالى يحرم بيعها والاستفادة من ثمنها كالخمر والخنزير، والميتة والأصنام. واستشهد «عويضة» خلال لقائه ببرنامج «فتاوى الناس» بما روي عن جابر بن عبد الله أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح وهو بمكة يقول: «إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام فقيل: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة، فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس؟ قال: لا، هو حرام، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك: قاتل الله اليهود، إن الله حرم عليهم الشحوم، فأجملوها، ثم باعوها، وأكلوا ثمنها» أخرجه البخاري ومسلم. وشدد على أنه لا يجوز بيع الأشياء المذكورة في الحديث لأن الله تعالى إذا حرم شيئًا حرم ثمنه، كما روى ابن عباس رضي الله عنهما قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمْ الشُّحُومُ فَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ إِذَا حَرَّمَ أَكْلَ شَيْءٍ حَرَّمَ ثَمَنَهُ»رواه الإمام أحمد 2546.