قال الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف السابق، إنه يجوز صيام يوم الشك -30 شعبان- إذا كان يوافق عادة، كمن يصوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع ووافق يوم الشك أحدهما، فيجوز له الصيام عند مذهب الشافعية». وأوضح «عبدالجليل»، في تصريح له، أنه يجوز أيضًا الصيام في يوم الشك إذا كان المسلم يقضى ما فاته من أيام رمضان السابق. وأكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا يجوز صيام يوم الشك، وهو اليوم الثلاثون من شعبان إذا تَحَدَّث الناس بالرؤية ولم تثبت. وأضافت الإفتاء، أن حكم صوم يوم الشك فله حالتان: الأولى: أن يُصام عن رمضان بنية الاحتياط له، فهذا هو المراد بالنهي عند جمهور العلماء، ثم منهم من جعله حرامًا لا يصح صومه كأكثر الشافعية، ومنهم من رآه مكروهًا كالحنفية والمالكية والحنابلة، فإن ظهر أنه من رمضان أجزأه عند الليث بن سعد والحنفية، ولم يجزئه عند المالكية والشافعية والحنابلة. وتابعت: هذا عند الحنابلة في غير يوم الغيم؛ فأما يوم الغيم فإنهم أوجبوا صيامه عن رمضان في ظاهر الرواية عندهم ولم يجعلوه يومَ شك؛ عملًا بمذهب راوي الحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كما سبق، وللإمام أحمد رواية أخرى توافق الجمهور أخذ بها كثير من محققيهم؛ لتوارد الروايات الصحيحة الصريحة على ذلك. واستكملت: الثانية: أن يُصام عن غير رمضان، فالجمهور أنه يجوز صومه إذا وافق عادةً في صوم التطوع كما هو نص حديث أبي هريرة رضي الله عنه، ويلتحق بذلك عندهم صوم القضاء والنذر، أمَّا التطوع المطلق من غير عادة فهو حرام على الصحيح عند الشافعية إلا إن وصله بما قبله من النصف الثاني فيجوز، ولا بأس به عند الحنفية والمالكية. وصنف الأئمة في هذه المسألة، منهم: الحافظ الخطيب البغدادي الشافعي [ت463ه] في كتابه "النهي عن صوم يوم الشك"، والحافظ أبو القاسم عبد الرحمن بن منده الحنبلي [ت470ه] في كتابه "صيام يوم الشك" خالف فيه ما هو المذهب عند الحنابلة من صيام يوم الغيم، والحافظ أبو الفرج ابن الجوزي الحنبلي [ت597ه] في كتابه "درء الضيم واللَّوم في صوم يوم الغيم"، والعلامة مرعي بن يوسف الكَرْمي الحنبلي [ت1033ه] في كتابه "تحقيق الرجحان بصوم يوم الشك من رمضان".