قضت المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بأحقية تعيين حملة الماجستير والدكتوراة من الجامعات الحكومية المصرية والجامعات الخاصة والمعادلات من المجلس الأعلى للجامعات، وإلغاء قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة بقصر التعيين على حملة الماجستير والدكتوراه من الجامعات الحكومية المصرية فقط. وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها، إن المقرر على جهة الإدارة أن تحترم القواعد التى وضعتها بنفسها، وإلا فإن ذلك يعد نقوصاً منها عن احترام مبدأ المشروعية الذى هو من أجّل وأقدس المبادئ القانونية، إلى جانب مبدأ سيادة القانون باعتبارهما ركيزتان لا غنى عنهما لقيام دولة قانونية. وأشارت المحكمة، فى حيثياتها إلى إن الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة دوره دراسة الاحتياجات من العاملين فى مختلف المهن والتخصصات بالاشتراك مع الجهات المختصة، ووضع نظم اختيارهم وتوزيعهم لشغل الوظائف على أساس الصلاحية وتكافؤ الفرص طبقاً لقانون إنشاء الجهاز. وأفادت المحكمة بأن الكتاب الدورى رقم 116 بتاريخ 17 يناير 2013 صدر بشأن القواعد المنظمة لتعيين حملة الماجستير والدكتوراه استهداءً بما أسفر عنه الاجتماع الثالث عشر لمجلس الوزراء بتاريخ 5 ديسمبر 2012 من موافقته على تعيين حملة حملة الماجستير والدكتوراة، ومن بينها تقديم صورة شهادة الماجستير والدكتوراه الحاصل عليها المتقدم للتعيين من إحدى الجامعات الحكومية المصرية أو صورة من المعادلة للدرجة العلمية من المجلس الأعلى للجامعات فى حالة عدم حصوله على الدرجة العلمية من إحدى الجامعات الحكومية. وأضافت المحكمة أنه استنادا لتلك القواعد أعلنت المحافظات فى ربوع مصر عن حاجتها لشغل بعض الوظائف من الدرجة الثالثة التخصصية من حملة الماجستير والدكتوراه، وضمن إعلاناتها ذات الشرط، وبالتالى يتعين على الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة احترام تلك القواعد التى وضعها بنفسه، ولا يجوز له أن يحيد عنها قيد أنملة. وشددت المحكمة على أحقية تعيين حملة الدكتوراه والماجستير، حيث إن قرار الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة امتنع عن تعيينهم وأن القرار صدر بمخالفة الدستور والقانون.