قال الدكتور عبد الفتاح إدريس، أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، إن النجاسة لا تزول بالمضمضة، وبالتالي فإن شارب الخمر لا يقرب الصلاة لأنه نجس، وكذلك شارب السجائر وهو على وضوء لا تنفع معه المضمضة لأن رائحة الدخان لا تزول فتظل رائحة فمه كريهة؛ لأن الرئة مشبعة بالدخان فكيف يصلي حيث تتأذى منه الملائكة. وأضاف إدريس، في تصريح ل"صدى البلد" تعليقا على فتوى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق، أنه يجوز للمتوضئ اذا شرب السجائر والمخدرات بما فيها الخمر ان يتمضمض ويدخل في الصلاة فهي لا تنقض الوضوء، قائلا "إذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من أكل الثوم والبصل فليعتزل مجلسنا ومصلانا فكيف نصلي برائحة السجائر والخمر في الفم؟". وأوضح إدريس المسكرات بوجه عام خمر ونجسة وتذهب العقل، فإذا ما تناولها أحد فلا تصح صلاته لقوله تعالى: "ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون". وكان الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق أعلن أن السجائر «طاهرة» ولا تنقض الوضوء، مؤكدًا أن الشخص إذا كان متوضئا وشرب السجائر، فعليه «المضمضة» بالماء وكفى. وأضاف "جمعة"، خلال لقائه ببرنامج «والله أعلم»، المذاع على قناة "سي بي سي"، أن حرمانية التدخين ليس لها علاقة بنقض الوضوء، موضحًا أن الإنسان الذي يكذب ويغتاب الناس، إذا صلى، فصلاته صحيحة، لا أمر فيها، والذي يشرب السجائر صلاته صحيحة لا مشكلة فيها أيضًا». وأوضح المفتي السابق، أن السجائر والأفيون والحشيش أشياء طاهرة، ولا تنقض الوضوء، ويفضل المضمضة، لكن في حال الخمر، يجب أن يتمضمض الإنسان بالماء لأن الخمرة شيء نجس، ولكنها لا تفسد الوضوء ولكن إذا صلى الشخص وفي جيبه زجاجة خمرة فصلاته باطلة.