أقام شحاتة محمد شحاتة مدير المركز العربى للنزاهة والشفافية، طعنا أمام المحكمة الإدارية العليا، على حكم وقف تنفيذ المادة الرابعة من القرار رقم 70 لسنة 2015 للجنة العليا للانتخابات فيما تضمنه من سريان الكشوف الطبية للمرشحين السابق تقديمها قبل توقف العملية الانتخابية. وطالب الطعن بإحالة الطعن إلى دائرة فحص الطعون، لتقضى بوقف تنفيذ الحكم المطعون عليه مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء رسوم إعادة الكشف الطبى وإعفاء المترشحين الذين سبق لهم السداد منها. وجاء في الطعن أن محكمة القضاء الإدارى كانت أصدرت حكما سابقا بإلزام المترشح لعضوية مجلس النواب بإجراء كشف طبى يؤكد مقدرة النائب الصحية على ممارسة وأداء دوره البرلمانى وفرضت وزارة الصحة فى ذلك الوقت رسوما على راغبى الترشح بلغت 4500 جنيه، وتم تخفيضها بعد ذلك إلى 3 آلاف جنيه "قيل وقتها أنه مبلغ كبير ومبالغ فيه"، ودفع المرشحون صاغرين ولكن ولسبب لا يعود إلى المرشحين قامت الحكومة بإيقاف الانتخابات، ثم أعيد فتح باب الترشح مرة أخرى بتاريخ 1/9 /2015 ثم تلاه صدور الحكم المطعون عليه الذى ألزم اللجنة العليا بإعادة الكشف الطبى على المرشحين مرة أخرى.