قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية دائرة البحيرة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين محمد حراز وخالد شحاته ووائل المغاوري باستبعاد مرشحين كانا عضوين بالحزب الوطني المنحل من كشوف المرشحين لانتخابات مجلس النواب المقبلپ وقضت محكمة القضاء الإداري في حكمها الأول بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه السادس صبري محمد إسماعيل وشهرته صابر بلال دائرة إدكو فردي بالبحيرة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من كشوف المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير إعلان. كما قضت المحكمة في حكمها الثاني بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه الرابع إبراهيم عبد الفتاح إبراهيم عجلان عن الدائرة "6" فردي ومقرها مركز رشيد بمحافظة البحيرة وحذف اسمه من كشوف المرشحين بتلك الانتخابات لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المكملة دستوريا وقانونيا في وجوب اشتراط حسن السمعة للمرشحين لمجلس النواب وألزمت الجهة الإدارية مصروفات الشق العاجل وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته. وقضت المحكمة برفض الطعون ضد بعض اعضاء الحزب الوطني وحزب النور من حسني السمعة وممن لم يقدم ضدهم احكام جنائية نهائية او تأديبية للترشح بمجلس النواب. قالت المحكمة إنه علي الرغم من قيام ثورتين متتاليتين في زمن وجيز قام بهما الشعب في 25 يناير 2011 و30 يونيه 2013 ضد الحزب الحاكم المتمثل في الحزب الوطني ومن بعده حزب الحرية والعدالة والذي انتهت المحكمة الادارية العليا بحلهما وايلولة اموالهما الي الدولة إلا ان قانون إفساد الحياة السياسية المعدل لقانون الغدر علي يد القضاء عن الحيلولة بين اعضاء الحزب الوطني وبين ترشحهم لانتخابات مجلس النواب 2015 إلا بصدور أحكام جنائية نهائية او تأديبية علي النحو الذي فصله هذا القانون حال لم يثبت من ظاهر الأوراق ما يشين سمعته. ومن ثم أصبح القول الفصل في أمر خوضهم مرة أخري في الحياة السياسية المصرية بيد الشعب وحده صاحب القرار في التعبير عمن يمثله. وعن المرشح الفردي لحزب النور لم يثبت ضده ما يشين سمعته ولم يصدر ضده أية احكام جنائية نهائية أو تأديبية. فضلا عن ان الانتماء للسلف الصالح دون التشدد او العنف لا يجوز حرمانه من ممارسة حقوقه السياسية.پ أرست المحكمة مبدأ ضرورة حصول المرشح لمجلس النواب علي شهادة إتمام التعليم الاساسي كحد أدني للممارسة أهلية التشريع وقضت المحكمة بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه الصادر من لجنة انتخابات مجلس النواب بمحافظة البحيرة عن عام 2015 بإدراج اسم المطعون عليه عادل سعد جاد الله شعلان في كشوف اسماء المرشحين عن الدائرة رقم "4" فردي ومقرها مركز ومدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة وما يترتب علي ذلك من آثار أخصها إلزام تلك اللجنة بحذف اسم المرشح المذكور من تلك الكشوف لفقدانه أحد الشروط الجوهرية المنصوص عليها في الدستور والقانون باشتراط الحصول علي شهادة التعليم الأساسي وألزمت الجهة الإدارية مصروفاته وأمرت بتنفيذ الحكم بموجب مسودته وبغير اعلان وبإحالة الدعوي إلي هيئة مفوضي الدولة لتحضيرها وإعداد تقرير بالرأي القانوني في موضوعها كما قضت المحكمة بصحة استبعاد المرشح هشام عبدالقوي زيد عن دائرة أبو حمص لحصوله علي الإعفاء من التجنيد بعد تجاوز السن القانونية وقيدت ضده القضية رقم 707 لسنة 2008 جنح عسكرية. وقضت المحكمة بوقف تنفيذ قرار لجنة الانتخابات بالبحيرة باستبعاد فتحية زيدان مرشحة للفردي بدائرة قسم دمنهور من كشوف واسماء المرشحين والزمت اللجنة بإدراج اسمها ضمن كشوف المرشحين وقضت المحكمة برفض الدفع بعدم دستورية نص المادة 11 من قانون مجلس النواب التي ألزمت أعضاء الجهات الرقابية بتقديم استقالاتهم إذا أرادوا الترشح لمجلس النواب علي عكس العاملين المدنيين بالدولة.