اكد مصدر قضائى مسئول ان مجلس القضاء الاعلى خاطب الجهات المعنية بضرورة الاخذ بملاحظاته التى ادخلها على تعديلات قانونى الإجراءات الجنائية والإرهاب. وقال المصدر إن التوصية تم إدراجها فى مذكرة إيضاحية مع الملاحظات وإرسالها الى وزارة العدالة الانتقالية. وأشار المصدر رغم أن المجلس رأيه إستشارى ،إلا أن هذا الرأى يجب الإلتزام به وعدم تجاهله ،لأن معظم التعديلات التى عرضت عليه ثبت مخالفتها للدستور والقانون ، ولاتضمن حقوق المتهم فى محاكمة عادلة وهو ما يوصم هذه التعديلات بالبطلان ويهدد الاحكام التى تصدرها المحاكم بالالغاء. واضاف المصدر ان تصريحات المستشار احمد الزند وزير العدل بأن رأى المجلس إستشارى وانه تم الاخذ بملاحظة واحده من ملاحظاته تتعلق بطعن النيابة على الاحكام ،امر يتعلق بإطار عمل الوزير، باعتباره معد القانون ،مشيرا الى ان مجلس القضاء الأعلى أبدى ملاحظاته على التعديلات ،احتراما للدستور والقانون. وتلخصت الملاحظات التى ابداها مجلس القضاء الاعلى فى الاتى: التعديل الأول: إلغاء نظام طعن النيابة العامة أمام محكمة النقض على الأحكام الصادرة بالإعدام ضد المتهمين فى القضايا الجنائية، حيث يلزم القانون الحالى النيابة بعرض أحكام الإعدام على المحكمة كضمانة إضافية قبل التصديق على حكم الإعدام. وتم رفض هذا التعديل من قبل مجلس القضاء الاعلى. والتعديل الثانى: تخصيص دوائر للإرهاب فى محاكم الجنايات والجنح بدلا من ترك الأمر فى يد الجمعيات العمومية للمحاكم التى تنشأ سنويا دوائر للإرهاب ويطعن على قرارها دفاع المتهمين، بحيث يكون تشكيلها إلزاميا بقوة القانون. وتم رفض هذا التعديل وتمسك مجلس القضاء الاعلى بإسناد انشاء الدوائر لمحكمة الاستئناف. والتعديل الثالث: هو تقليص المدة المسموح فيها بالطعن على الأحكام إلى 40 يومًا بدلا من 60 يومًا..وقد رفض مجلس القضاء الاعلى تقليل المدة وتمسك بال60يوما كمدة للطعن. أما التعديل الرابع: فهو أن يكون سماع الشهود أمرًا جوازيًا لرئيس المحكمة وهو تعديل رفضته نقابة المحامين. والتعديل الخامس: هو أن تصبح جميع الأحكام حضورية بعد إعلان المتهمين بمحضرين بمحال إقامتهم،وإلغاء نظام إعادة محاكمة المتهم الغائب من جديد فور القبض عليه، ..وقد رفض مجلس القضاء الاعلى مقترح الغاء الطعن مؤكدا ان هذه ضمانه من ضمانات المتهم التى نص عليها قانون الاجراءات الجنائية. والتعديل السادس: هو إلغاء الطعن على أحكام الجنح أمام محكمة النقض..وقد رفضه مجلس القضاء الاعلى ،معتبرا ان ذلك ضمانه من ضمانات النزاهة الكاملة لمحاكمة المتهمين. ورفض مجلس القضاء الاعلى تعديل متعلق بعدم تقييد مدة الحبس الاحتياطى الذى كان قد اقترحه المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية المؤقت ،حيث اصر المجلس على تحديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين على ذمة قضايا لا تصل عقوبتها إلى حد المؤبد والإعدام بحد أقصى 18 شهرا كفترة حبس احتياطي، وفي قضايا الإعدام والمؤبد تصل فترة الحبس الاحتياطي ل24 شهرا " عامين". ورفض مجلس القضاء الاعلى تعديلا اخر اتاح لأكثر من 13جهة بإصدار قرارات المنع من السفر وقرر مجلس القضاء الاعلى قصر إصدار قرارات المنع من السفر على النيابة العامة أو قاضي التحقيق بدلا من أن كان هناك 13 جهة لها الحق في إصدار قرارات المنع من السفر منها وزارة الداخلية وهيبة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ويترتب على ذلك أن يتم الطعن على القرارات أمام محاكم الجنايات بدلا من محاكم القضاء الإداري.