قال المستشار عادل الشوربجي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن المجلس وافق على تعديلات قانون الاٍجراءات الجنائية وتتضمن ثلاثة تعديلات مع وجود بعض الملاحظات في الصياغة. وأوضح أن التعديل الأول متعلق بتحديد فترة الحبس الاحتياطي للمتهمين على ذمة قضايا لا تصل عقوبتها إلى حد المؤبد والإعدام بحد أقصى 18 شهرا كفترة حبس احتياطي، وفي قضايا الإعدام والمؤبد تصل فترة الحبس الاحتياطي ل24 شهرا " عامين" وجاء التعديل بعد أن أدخل الرئيس الموقت عدلي منصور تعديلا على تلك المادة يجعل فترة الحبس الاحتياطي في القضايا التي تصل عقوبتها للإعدام او المؤبد غير مقيدة بمدة زمنية. وأشار إلى أن التعديل الثاني اقتصر على إصدار قرارات المنع من السفر على النيابة العامة أو قاضي التحقيق بدلا من أن كان هناك 13 جهة لها الحق في إصدار قرارات المنع من السفر منها وزارة الداخلية وهيبة الرقابة الإدارية والمخابرات العامة ويترتب على ذلك أن يتم الطعن على القرارات أمام محاكم الجنايات بدلا من محاكم القضاء الإداري. والتعديل الثالث هو يتعلق بإصدار الأحكام حضورية على المتهمين بعد إعلانهم إعلانا صحيحا وفي حالة عدم حضورهم المحاكمة بعد إعلانهم بتاريخ المحاكمة يصدر الحكم حضوريا رغم غيابهم وإذا لم يتم الطعن في الموعد المحدد يكون الحكم باتا نهائيا ينفذ. اوأوضح أنه اذا أصدرت المحكمة قرارا بإخلاء سبيل متهم وسافر ولم يحضر جلسات محاكمته بعد إعلانه يصبح الحكم الذي تضره المحكمة حضوريا بعكس ما كان سابقا بكونه غيابيا يستوجب إعادة محاكمة المتهم ثانية.