* المستشار نور الدين علي: * الجنسية الإسرائيلية لا تسقط المصرية * الدستور لا يمنع المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية من عضوية البرلمان * المادة 8 من قانون مجلس النواب منقوصة لايزال الجدل يدور حول مواد الدستور والقوانين المكملة له والمتعلقة بمباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب وتقسيم الدوائر.. واليوم طلب حزب المحافظين من المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية بإجراء تعديل في قانون النواب للسماح بالمتخلف عن اداء الخدمة العسكرية من عضوية البرلمان.. والسؤال هل يوجد عوار دستوري في هذا الطلب أم انه حق دستوري؟ من جانبه يقول المستشار بهيئة قضايا الدولة نور الدين علي، إن المشرع اهمل تناول حكم المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية من خوضه للانتخابات البرلمانية وان يكون عضوا أم لا وكأنها جزئية مهملة ، مشيرا إلى أن معظم المصريين في الخارج لم يؤدوا الخدمة العسكرية. وأوضح - في تصريحات خاصة "لصدى البلد" ردا على مطالب بعض الأحزاب بالسماح للمتخلف عن اداء الخدمة العسكرية أن يشارك في الانتخابات ويصبح عضوا في البرلمان وأن لا يمنعه عدم اداء الخدمة من العضوية في البرلمان - أن النص الدستوري بالفعل لم يذكر أي شيء عن المتخلف عن أداء الخدمة العسكرية وانما احال الأمر للمشرع لينظم هذه المسألة. ولفت إلى أن المادة 87 من الدستور تنص على ان لكل مواطن الحق في الانتخاب والترشح وإبداء الرأي في الاستفتاءات وينظم القانون مباشرة حقوقه السياسية ، مشيرا إلى ان المادة واحد من قانون مباشرة الحقوق السياسية حددت الاشخاص الذين تم اعفاؤهم وهم من ينتمون للجيش والشرطة ، والمادة الثانية حددت الفئات المحرومة مؤقتا من مباشرة الحقوق السياسية ولم تذكر المادة المتخلفين من أداء الخدمة العسكرية وكذلك حكم من استخرج شهادة بعد دفع غرامة التخلف فهذه الشهادة ليست اعفاء وفي نفس الوقت لا نستطيع ان نقول أنه مانع من موانع الترشح. وأضاف ان القانون يشترط ان الشخص المتخلف يحكم عليه حكما نهائيا بالحبس مثل ارتكابه جريمة متعمدة لتخلصه من أداء الخدمة العسكرية والوطنية. وأشار نور الدين علي إلى ان المشكلة الحقيقية تكمن في قانون مجلس النواب فالمادة الثامنة الفقرة الخامسة هي التي نصت على ان يكون المرشح قد ادى الخدمة العسكرية أو اعفي منها ، والسؤال المطروح ما هو حكم المتخلف عن اداء الخدمة فلا نجد في هذه المادة اجابة عن هذا السؤال فالمادة غير منضبطة فكان يتعين على المشرع ان يضيف للمادة شرط التخلف. وأوضح ان المحكوم عليه جنائيا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية بشكل مؤقت فبعد أن يحصل على رد الاعتبار يجوز مباشرة حقوقه السياسية والترشح في الانتخابات بينما من لا يؤدى الخدمة العسكرية محروم من عضوية البرلمان بشكل مؤبد ، ويطلق على هذا الحرمان فراغ تشريعي فلا الدستور ولا قانون مباشرة الحقوق السياسية نص على الحرمان للمتخلف عن اداء الخدمة العسكرية من عضوية البرلمان. وأكد ان المادة المنصوص عليها في قانون مجلس النواب ناقصة وأغفلت وضع المتخلفين من التجنيد والذين تمت محاكمتهم ومعاقبتهم بالتخلف ويجوز الطعن على عدم دستورية هذه المادة. وعن ازدواج الجنسية أكد المستشار نور الدين علي أن قانون الجنسية حدد حالات اسقاط الجنسية على سبيل الحصر وليس من ضمنها حصول المصري على جنسية اسرائيلية ، ولكن اذا قطعت مصر علاقتها مع الحكومة الاسرائيلية ، او انتهاء معاهدة السلام والدخول في حالة حرب يجوز في هذه الحالات اسقاط الجنسية المصرية.