الذهب يواصل ارتفاعه.. وعيار 21 يسجل 3725 جنيهاً    .للمسافرين.. سعر الريال السعودي أمام الجنيه الخميس 24 أكتوبر 2024    الأخضر بكام.. سعر الدولار اليوم في البنوك    بعد الانخفاض الأخير.. أسعار الفراخ وكرتونة البيض في الشرقية اليوم الخميس 24 أكتوبر 2024    بعد غزة ولبنان، مبعوث أممي يلمح إلى اتساع رقعة الصراع الإقليمي لدولة عربية جديدة    وزير دفاع أمريكا يُطالب إسرائيل بعدم التعرض للجيش اللبناني و"اليونيفيل"    قوات الاحتلال تشن 11 غارة على بيروت    أستون فيلا وليفربول بالعلامة الكاملة، ترتيب دوري أبطال أوروبا بعد الجولة الثالثة    موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي كأس السوبر المصري والقنوات الناقلة    لاعب الزمالك السابق يكشف ملامح تشكيل الفريق أمام الأهلي    بشرى سارة من الصحة بشأن قرار العلاج على نفقة الدولة (رقم ضخم في يوم واحد)    موعد مباراة ليفربول القادمة أمام آرسنال في الدوري الإنجليزي    برشلونة ضد البايرن.. كومباني: الخسارة كبيرة جدا.. والبارسا تفوق علينا بجودته    لا توجد ضحايا.. الطيران الأمريكي البريطاني يستهدف مطار الحديدة باليمن    حبس تشكيل عصابي تخصص في سرقة المواطنين بمدينة نصر    علي الحجار يطرب جمهور مهرجان الموسيقى العربية    تبدأ من 40 دينارا.. أسعار تذاكر حفل أصالة نصري في الكويت    رئيس اللجنة العلمية لمهرجان الموسيقى العربية: "نعد له قبل موعده ب 6 أشهر"    خالد الجندى: سيدنا النبى كان يضع التدابير الاحترازية لأى قضية    فصائل عراقية فى العراق تعلن تنفيذ عملية نوعية فى الجولان المحتل    تصل إلى 50 ألف دولار.. تعرف على قيمة جوائز مسابقة الأفلام الطويلة ب«الجونة السينمائي»    تعرف على موعد عرض مسلسل برغم القانون (الحلقة الأخيرة)    محافظ بورسعيد للمعلمين المحالين للمعاش: رسالتكم لم تنتهِ.. وأبناؤكم وأحفادكم أمانة فى أيديكم    3 عقوبات تنتظرهم.. وليد صلاح يكشف الحكم الذي ينتظر ثلاثي الزمالك بالإمارات (فيديو)    وفاة و49 إصابة خطيرة.. اتهام ماكدونالدز أمريكا بتفشي مرض في الوجبات    ارتدوا الملابس الخريفية.. تحذير عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأيام المقبلة    فلسطين.. قصف على محيط مستشفى كمال عدوان في مخيم جباليا شمال غزة    ناصر القصبي يغازل فتاة روبوت في ثاني حلقات "Arabs Got Talent" (صور وفيديو)    انقلاب مروع على طريق "القاهرة-الفيوم" يودي بحياة شخصين ويصيب 7 آخرين    ضبط المتهم بواقعة سرقة قرط طفلة بالشرقية    القبض على سائقين قتلا شخصًا في عين شمس    منها إجبارهم على شرب مياه ملوّثة .. انتهاكات جديدة بحق المعتقلين بسجن برج العرب    «اتصالات النواب» توضح حقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    الذكرى ال57 للقوات البحرية| الفريق أشرف عطوة: نسعى دائما لتطوير منظومة التسليح العسكري    حزب مستقبل وطن بالأقصر ينظم قافلة للكشف عن أمراض السكر بمنطقة الكرنك    محمد عبدالله: دوافع الزمالك أكبر للفوز بالسوبر المصري    أكروباتية خرافية من هالاند.. سيتي يقسو على سبارتا براج بخماسية في دوري أبطال أوروبا    نشرة التوك شو| موعد المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي.. وحقيقة رفع أسعار خدمات الإنترنت    أحمد الجمال يكتب: المسيرة والسنوار    قصة عجيبة.. سيدة تدعو على أولادها فماتوا.. والإفتاء تحذر الأمهات من ساعة الإجابة    ما هي بدائل الشبكة الذهب؟.. الإفتاء توضح للمقبلين على الزواج    أذكار النوم: راحة البال والطمأنينة الروحية قبل الاستغراق في النوم    «شكرا أخي الرئيس».. كل الأجيال لن تنسى فضله    حريق هائل يدمر شقة المطرب نادر أبو الليف بحدائق الأهرام    الأكاديمية الطبية العسكرية تنظّم المؤتمر السنوى ل«الطب النفسي»    مفاجأة بشأن موعد محاكمة ثلاثي الزمالك في الإمارات    «جذع نخلة وماسورة مياه» وسيلة الوصول لمدارس 3 عزب بأسيوط    إطلاق المرحلة الأولى لمبادرة «تشجير المدارس»    جامعة الأزهر تكشف حقيقة شكاوى الطلاب من الوجبات الغذائية    محافظ بورسعيد: نعمل سويًا مع الجامعة لرفع كفاءة الملاعب وتطويرها    تهنئة بقدوم شهر جمادى الأولى 1446: فرصة للتوبة والدعاء والبركة    «آركين».. «كل نهاية بداية جديدة»    عاجل - "أفضل خيار لشراء سيارة سيدان أوتوماتيك لعام 2024 بسعر 250 ألف"    تخلق عالمًا خاص.. 3 أبراج تدعم شريكاتها أثناء الحمل    «المصريين الأحرار»: لا يوجد نظام انتخابي مثالي.. والقوائم تتجنب جولات الإعادة    وزير الصحة يبحث دعم خدمات الصحة الإنجابية مع إحدى الشركات الرائدة عالميا    لتغيبه عن العمل.. محافظ البحيرة تقرر إقالة مدير الوحدة الصحية بقرية ديبونو    محافظ المنيا: تقديم خدمات طبية ل 1168 مواطناً خلال قافلة بسمالوط    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية بين الدستور والقانون :
الدستور الحالى ألغى العزل السياسى الذى نص عليه دستور الإخوان
نشر في الأهرام اليومي يوم 18 - 07 - 2014

أثار حكم محكمة مستأنف الامور المستعجلة جدلا حادا بين مؤيد ومعارض لإلغاء حكم اول درجة الذى قضى بحرمان رموز وقيادات الحزب الوطنى" المنحل "
من الترشح للإنتخابات البرلمانية القادمة، حيث يرى البعض ضرورة عزل هؤلاء سياسيا وحرمانهم من مباشرة حقوقهم السياسية ،بدعوى إفسادهم للحياة السياسية، بينما يرى آخرون أن الحرمان من مباشرة الحقوق السياسية لابد أن يكون بحكم قضائى وليس هوى أو رغبة اللاعبين على المسرح السياسى، خاصة أن الدستور لم ينص على العزل السياسى.
المستشار مجدى الجارحى نائب رئيس مجلس الدولة يقول "بعيدا عن الخلاف السياسى والمصالح الحزبية وتأثيرها فى تلك المواقف ، ودون التعليق على حكم القضاء وهو أمر غير جائز، فأن القارىء الحقيقى لنصوص الدستور والقانون الذى تحكم هذا الموضوع، يدرك جيدا أن صدورمثل هذا الحكم من تلك المحكمة أو المحاكم المختصة " محاكم القضاء الإدارى " بمناسبة نظر المنازعات القضائية بشأن قبول المرشحين أو استبعادهم من الترشح للانتخابات كان قادما لا محالة، لأن النصوص الدستورية والقانونية القائمة تقطع بذلك.
الدستور والعزل السياسى
ويوضح المستشار الجارحى أنه من الناحية الدستورية فالثابت من مطابقة أحكام نصوص دستور 2014 الحالى أنها خلت من ثمة نص يمنع أو يحظر أو يحول دون أى مواطن وحقه فى مباشرة حقوقه السياسية، ومنها حق الترشح لعضوية مجلس النواب، وذلك بصرف النظر عن انتمائه السياسى أو الحزبى، فلم تتضمن جميع مواد الدستور البالغة 247 مادة ثمة نص يقرر أى نوع من العزل السياسى لأى مواطن، بل على العكس من ذلك فقد نص الدستور فى المادة – 87- منه على أن مشاركة المواطن فى الحياة العامة واجب وطنى، ولكل مواطن حق الانتنخاب والترشح ، وإبداء الرأى فى الإستفتاء ، وينظم القانون مباشرة هذه الحقوق، ويجوز الاعفاء من اداء هذا الواجب فى حالات محددة يبينها القانون ، ويضيف المستشار مجدى الجارحى أن المشرع الدستورى فى ذات النص أكد على أن الدولة تلتزم بادراج أسم كل مواطن بقاعدة بيانات الناخبين دون طلب منه متى توافرت فيه شروط الناخب، وهذا النص الدستورى يعد نتيجة طبيعية لنص سابق بذات الدستور، وهو نص المادة – 53 – الذى قرر أن المواطنين لدى القانون سواء وهم متساوون فى الحقوق والحريات والواجبات العامة، ولا تمييز بينهم بسبب الدين أو العقيدة.. الخ أو الانتماء السياسى أو الجغرافى أو لأى سبب آخر.
العزل فى الدستور السابق
ويوضح نائب رئيس مجلس الدولة أن مؤدى ذلك أن المشرع الدستورى لو كان قد أراد تقرير ثمة عزل سياسى لأى طائفة أو أو فئة أو تيار سياسى معين لكان قد نص على ذلك صراحة فى الدستور ،كما فعل فى الدستور السابق الذى ينص صراحة على هذا العزل السياسى فى المادة- 232 – منه ، وهى المادة التى إلغيت بمقتضى نص المادة – 246 – من الدستور الحالى والتى نصت على إلغاء أى نصوص دستورية أو أحكام وردت فى الدستور الصادرعام – 2012- ولم تتناولها الوثيقة الدستورية الحالية، "الدستور الحالى" وذلك منذ تاريخ العمل بهذا الدستور فى يناير 2014، ومفاد ما تقدم أنه لا يوجد عزل سياسى أو إعفاء أو حرمان مؤقت من مباشرة الحقوق السياسية والدستورية، لأى مواطن طبقا لأحكام الدستور.
القانون والعزل
أما من الناحية القانونية فيشير نائب رئيس مجلس الدولة أن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم – 45 لسنة 2014 بأصدار قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية نظم فى الفصل الأول منه حق الاقتراع ونص فى المادة -1- منه على أن كل مصرى أو مصرية بلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية أن يباشر بنفسه الحقوق السياسية ومنها، إبداء الرأى فى كل استفتاء ينص عليه الدستور، وكذلك انتخاب كل من رئيس الجمهورية واعضاء مجلس النواب وأيضا اعضاء المجالس المحلية ، ويعفى من أداء هذا الواجب ضباط وأفراد القوات المسلحة وكذلك ضباط هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم بالقوات المسلحة والشرطة، ويكون إنتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء مجلس النواب واعضاء المجالس المحلية طبقا لاحكام القوانين الخاصة التى تصدر فى هذا الشأن ، وقد نص ذات القانون فى المادة الثانية منه على أن يحرم من مباشرة الحقوق السياسية فئات معينة حددتها تلك المادة على سبيل الحصر وهم " الذين تم الحجر عليهم، والمصابين بأضطرابات نفسية أو عقلية وذلك طوال مدة الحجر عليهم ومدة الإحتجاز الإلزامى بأحدى المنشآت الصحية النفسية طبقا لاحكام القانون رقم – 71 لسنة 2009 - ، وذلك بجانب الفئات الثمانية التى أوردتها ذات المادة " أى الذين تصدر ضدهم احكام قضائية نهائية، وفى هذه الحالات يكون الحرمان السياسى لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم فى أى منها ما لم يكن قد رد للشخص المحكوم عليه إعتباره ، أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى نهائى حيث ليسرى هذا الحرمان فى هذه الحالة.
ويوضح المستشار مجدى الجارحى أن مفاد ذلك أنه لايوجد حرمان من حق الترشح لعضوية مجلس النواب لأى فئة أو طائفة أو تيار سياسى أو حزبى ، وإنما فقط حرمان باحكام قضائية نهائية ، بحسب الأحوال التى قررها القانون ، وذلك بجانب الإعفاء المقرر بشأن ضباط وأفراد القوات المسلحة وهيئة الشرطة ، ومما يؤكد ذلك أن احكام قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم – 46 لسنة 2014 بأصدار قانون مجلس النواب قد خلت بدورها احكامه من ثمة نص يقرر أى نوع من الحرمان من الترشح لأية فئة أو طائفة أو تيار سياسى أو حزبى لعضوية مجلس النواب ، وجاءت أحكامه بشأن شروط الترشح لعضوية مجلس النواب متفقة ومتسقة وأحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية فى هذا الشأن ، ومن ثم فإن حكم محكمة الأمور المستعجلة المشار إليه قرر وعجل بقرار كان آتيا لا محالة طبقا للدستور وأعاد الامور الى نصابها الصحيح .


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.