التقت «البديل» بالدكتور عبد الرحيم ريحان، مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بسيناء ووجه بحرى، للتعرف منه على عمليات نهب الآثار المصرية، عن طريق الحفر خلسة وتهريبها إلي الخارج، خلال السنوات الماضية، وظهورها في المزادات العالمية دون وجود سند قانون لدي مصر لاستعادتها؛ بسبب خروجها بطريقة. لماذا زادت عمليات تهريب الآثار المصرية إلي الخارج؟ نزيف تهريب الآثار المصرية زادت حدته بعد عام 2011؛ نتيجة انتشار عمليات الحفر خلسة بغرض تحقيق أرباح طائلة بتهريبها ثم بيعها في المزادات العالمية، ولذلك يجب تعديل قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والمعدل بالقانون رقم 3 لسنة 2010 بتغليظ عقوبة تهريب وسرقة الآثار والتنقيب خارج نطاق وزارة الآثار لتصل إلى الإعدام، إضافة إلى تجريم حيازة الآثار، خصوصاً مع انتشار التنقيب العشوائي بغرض الحيازة ثم البيع. وماذا عن المادة 32 من قانون حماية الآثار؟ المادة 32 من قانون حماية الآثار تنص على "السلطة المختصة بأعمال التنقيب عن الآثار فوق الأرض وتحت الأرض والمياه الداخلية والإقليمية المصرية هي المجلس الأعلى للآثار، ويجوز للمجلس أن يرخص للهيئات العلمية المتخصصة والجامعات الوطنية منها والأجنبية بالبحث عن الآثار أو التنقيب في مواقع معينة ولفترات محددة، وذلك بعد التحقق من توافر الكفاية العلمية والفنية والمالية والخبرة الأثرية ويكون لهذه الهيئة حق النشر العلمي فقط للآثار المكتشفة"، وتضمنت المادة 35 أن تكون جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكاً لمصر. وماذا عن العقوبات في قانون حماية الآثار؟ في ضوء المادتين 32 و35، تقررت العقوبات لمن يخالف في المادة 44 من القانون بأن "يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه كل من قام بأعمال حفر بقصد الحصول على الآثار دون ترخيص أو اشترك في ذلك، ويعاقب بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائة ألف جنيه إذا كان الفاعل من العاملين بالمجلس الأعلى للآثار أو من مسئولي أو موظفي أو عمال بعثات الحفائر أو من المقاولين المتعاقدين مع المجلس أو من عمالهم". وهل العقوبات مناسبة للحد من التنقيب عن الآثار بشكل عشوائي؟ يجب تشديد عقوبة التنقيب عن الآثار بشكل عشوائي وغير علمي ودون ترخيص من المجلس الأعلى للآثار لتصل للسجن المؤبد والإعدام إذا كان من موظفي المجلس الأعلى للآثار، بالإضافة إلي تطبيق المادة 43 من القانون نفسه، التي تنص على أن يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي وخمسين ألفا كل من قام بسرقة أو حيازة أثر أو إخفائه أو جمع آثار بقصد التهريب أو اشترك في ذلك مع علمه بالغرض لأن كل المنقبين عن الآثار في مصر يجمعونها بقصد التهريب. كيف يمكن التعاون بين وزارتي الخارجية والآثار لوضع الآثار ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية؟ التعاون بين وزارتى الخارجية والآثار يجب أن يكون بالتقدم رسمياً عن طريق إدارة الملكية الفكرية والتنافسية بقطاع الشئون الاقتصادية بجامعة الدول العربية وللمنظمة العالمية للملكية الفكرية "الويبو" بوضع الآثار كبند رئيسي ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية، والتي تتجاهل الآثار تماماً في تعريفها للملكية الفكرية بأنها خلاصة الإبداع الفكري من اختراعات ومصنفات أدبية وفنية ومن رموز وأسماء وصور وتصاميم مستخدمة في التجارة، وبهذا فلا ينطبق على الآثار هذا التعريف إلا إذا اعترفت الدولة بأنه مصنف فني. هل وضع الآثار ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية يمكننا من عودتها؟ نعم وضع الآثار ضمن الاتفاقيات الدولية لحماية الملكية الفكرية يعطى لمصر الحق في عودة آثارها بالخارج، بصرف النظر عن طريقة خروجها شرعية كانت أم غير شرعية، كما يوفر لها حقوق مادية ومعنوية للملكية الفكرية ناتج عرض هذه الآثار بالمتاحف العالمية من وقت خروجها من مصر، وكذلك حقوق ملكية فكرية عن مستنسخات الآثار بالخارج، مع حفظ حق مصر في منع هذه المستنسخات ومقاضاة الدول. وما الحل للحد من الحفر الخلسة؟ عمل مسح شامل لكل آثار مصر المسجلة وخطوط التجميل الخاصة بها والأراضي الأثرية بقرارات ضم، وهى الأراضي التي تحوى آثار ثابتة ويضمها المجلس الأعلى للآثار لملكيته والأراضي الأثرية بقرار إخضاع وهى الأرض التي تعتبر في ملكية صاحبها لحين صدور قرار بنزع ملكيتها لصالح الآثار أو تسليمها لصاحبها بعد إخلائها من الآثار وعمل خرائط كاملة لهذه المواقع بإحداثيات على أن لا يتم أي تخطيط عمراني أو مشروعات جديدة دون العودة لخرائط الآثار وتكثيف الحراسات مع تسليح حراس الآثار، خصوصاً في المناطق الصحراوية وإدخال أحدث تقنيات في مراقبة المواقع الأثرية المعرّضة للحفر خلسة.