أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الخميس، حيثيات حكمها بعدم اختصاصها، فى نظر الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن القرار الذي تطعن فيه الدعوى ليس إداريا، بل في حقيقته قانونا بالمعني الاصطلاحي، صدر من الرئيس المؤقت للبلاد باعتباره يمارس السلطة التشريعية بصفة مؤقتة وانتقالية لغياب مجلس النواب، مما يعد عملا تشريعيا متكاملا، يخرج عن إطار الاختصاص الولائي لمحكمة القضاء الإدارى وغيرها من محاكم مجلس الدولة. وأضافت المحكمة – إعمالا بالمادة 190 في الدستور، فإن مجلس الدولة هو جهة قضائية يختص دون غيره بنظر المنازعات الإدارية، بينما نصّ الدستور على أن المحكمة الدستورية هي المختصة بالرقابة الدستورية على التشريعات والقوانين، مشيرة إلى أن القانون حدد هذه المحكمة لإعمال الرقابة على التشريعات من خلال إحالة المحاكم الأخرى إليها النصوص، التي تثور شبهة حول عدم دستوريتها، أو تصريح المحاكم للمدعين بالطعن على دستورية القوانين أمامها خلال مدة زمنية معينة. ولفتت المحكمة إلى أن المستقر في أحكام المحكمة الدستورية أن الرقابة التي تباشرها تكون على النصوص القانونية أيا كان وضعها وسواء أقرتها السلطة التشريعية العادية أو سلطة تشريعية مؤقتة. وقضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الثلاثاء الماضي، بعدم اختصاصها، بنظر الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء القرار الجمهوري رقم 22 لسنة 2014 والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا.