تجمع «بريكس» يدعم إنشاء تحالف للطاقة النووية    فلسطين.. قصف مدفعي عنيف على مخيم جباليا شمال قطاع غزة    عبد الحفيظ يتوقع مركز جديد ل إمام عاشور مع الأهلي أمام سيراميكا    كان يلهو.. دفن جثة طفل لقي مصرعه تحت عجلات القطار بالحوامدية    الاستعلام عن صحة شخص سقط من قطار بالبدرشين    الساعة ب 1000 جنيه.. ضبط 5 متهمين داخل نادي صحي شهير بتهمة أعمال منافية للآداب    أحمد سليمان: طريق الأهلي أفضل.. ولكننا نحب التحديات    توقعات أسعار الذهب عالميا.. هل يكسر حاجز ال3000 دولار للأوقية؟    التقديم في سند محمد بن سلمان بالسعودية 1446    تشكيل آرسنال ضد بورنموث في الدوري الإنجليزي    ب 50 جنيها.. كيف تحولت المراهنات الإلكترونية لجريمة «غسيل أموال»؟    بسبب الأجرة.. ضبط سائق تاكسي استولى على هاتف سيدة في القاهرة (تفاصيل)    أفضل 7 أدعية قبل النوم    بلومبيرج: توقعات بارتفاع ناتج حصاد الكاكاو في كوت ديفوار بنسبة 10%    بعد إرتفاع سعر أنبوبة البوتاجاز.. حيل لتوفر50% من استهلاك الغاز في مطبخك    الإغماء المفاجئ.. حسام موافي يحذر من علامات تدل على مشاكل صحية خطيرة    موسكو: خسائر القوات الأوكرانية على محور كورسك تبلغ 505 عسكريين خلال 24 ساعة    وزير الخارجية اللبناني: استمرار إسرائيل في سياسة المجارز سيؤدي إلى مزيد من التطرف    تعليم الجيزة تعلن موعد التدريب التأهيلي لمسابقة 30 ألف معلم الذين لم يحضروا    اتحاد عمال مصر: قانون العمل الجديد يحدد ضوابط إنهاء الخدمة ويحمي الحقوق    رسميا.. الموعد النهائي لبدء إجازة نصف العام بالجامعات    دورتموند يعود لطريق الانتصارات بفوز على سانت باولي في الدوري    كيف تطور عمر مرموش مع آينتراخت فرانكفورت؟.. المدير الرياضي للنادي الألماني يوضح    عاجل - مباراة النصر ضد الشباب: فوز صعب وتعزيز للموقع في دوري روشن السعودي    باريس سان جيرمان المستفيد.. موناكو المنقوص يتعثر ضد ليل    هانى سعيد: بيراميدز أفضل نسبيا من الزمالك وعامل الجمهور "مؤثر"    ليلة لا تُنسى.. ياسين التهامي يقدم وصلة إنشادية مبهرة في مولد السيد البدوي -فيديو وصور    اللواء نصر موسى يتذكر لحظات النكسة: درست 50 ساعة طيران    ننشر تعريفة الركوب الجديدة لسيارات السرفيس بمدينة الشيخ زايد    إسكان النواب تكشف موعد إصدار قانون البناء الموحد الجديد    ستاندرد آند بورز تعلن أسباب الإبقاء على نظرة مستقبلية إيجابية لمصر    ضبط مسجل خطر بحوزته 10.2 كيلو حشيش بالشروق    حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 19 - 10 - 2024    حضور كبير في حفل تامر عاشور بمهرجان الموسيقى العربية.. كامل العدد    مدحت العدل: هناك فرق بين الموهوب والموهوم.. وهذه مواصفات النجم    الصور الأولى من حفل خطوبة منة عدلي القيعي    عودة قوية ل آسر ياسين في السينما بعد شماريخ    عمرو أديب عن واقعة الكلب على قمة الهرم: نازل كإنه بيتحرك في حقل برسيم    المخرجة شيرين عادل: مسلسل تيتا زوزو مكتوب بمصداقية ويناقش مشكلات حقيقية    حالات إغماء في حفل تامر حسني بالإسكندرية والفنان يعلق    برج القوس حظك اليوم السبت 19 أكتوبر 2024.. حافظ على صحتك    نصر موسى يكشف مفاجآة: كانت هناك ضربة جوية ثانية في حرب أكتوبر وتم إلغاؤها    أفضل 7 أدعية قبل النوم.. تغفر ذنوبك وتحميك من كل شر    30 شهيدا بينهم 20 طفلا وامرأة في قصف مخيم جباليا في غزة    إسرائيل تعلن اعتراض 20 صاروخًا من لبنان وبيان عاجل من حزب الله    وزير الخارجية التركي يعزي حركة حماس في استشهاد السنوار    رهاب الطيران..6 طرق للتغلب عليها    الصحة تنصح هؤلاء بضرورة تلقي تطعيم الإنفلونزا قبل الشتاء    جميل عفيفي: تطابق بين وجهات النظر المصرية والسعودية في كل قضايا المنطقة    القاهرة الإخبارية: حراك سياسي ومساعِِ لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان    ارتفاع سعر الحديد وتراجع الأسمنت بسوق مواد البناء اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    تراجع سعر الفراخ البيضاء والساسو وثبات كرتونة البيض في الأسواق اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    أشرف عبد الغني: الرؤية العبقرية للرئيس السيسي حاضرة وقوية وتدرك المتغيرات    تطابق ال«DNA» لجثة مجهول مع شقيقه بعد 30 يومًا من العثور عليها بالتبين    أسعار التفاح والموز والفاكهة في الأسواق اليوم السبت 19 أكتوبر 2024    ماذا نصنع إذا عميت أبصاركم؟.. خطيب الجامع الأزهر: تحريم الخمر ثابت في القرآن والسنة    عالم أزهري: الإسلام تصدى لظاهرة التنمر في الكتاب والسنة    بث مباشر.. نقل شعائر صلاة الجمعة من الحرمين الشريفين    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



حيثيات حكم عدم اختصاص القضاء الإدارى ببطلان قانون انتخابات الرئاسة
نشر في الشروق الجديد يوم 20 - 03 - 2014

المحكمة لم تغلق الباب أمام الطعن على قرارات اللجنة وأيدت السلطة التشريعية لمنصور
حصلت «الشروق» على حيثيات حكم محكمة القضاء الإدارى، الصادر أمس الأول، بعدم اختصاص قضاء مجلس الدولة بنظر الدعوى المقامة لوقف تنفيذ وإلغاء قرار رئيس الجمهورية المؤقت بإصدار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، بحجة أنه يغتصب سلطة التشريع وليس من حقه إصدار القوانين.
صدر الحكم برئاسة المستشار محمد قشطة وعضوية المستشارين محمود فؤاد ومحمد عبدالفتاح، نواب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية سامى عبدالله.
واقتصرت الحيثيات على دراسة مدى اختصاص مجلس الدولة بالرقابة القضائية على التشريعات، ومدى صلاحية الرئيس المؤقت لإصدار القوانين فقط، ولم تتطرق إلى مسألة مطابقة مواد القانون للدستور، مما يفتح الباب مستقبلا أمام نظر المحكمة الدعاوى، التى سترفع ضد قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، وما قد يُثار فى هذه الدعاوى من شبهة عدم دستورية بعض المواد وبصفة خاصة المادة السابعة الخاصة بتحصين قرارات اللجنة، تمهيدا للمطالبة بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا.
وقالت المحكمة إن الدستور نص فى مادته 190 على أن «مجلس الدولة هو جهة قضائية يختص دون غيره بنظر المنازعات الإدارية»، بينما نص الدستور على أن المحكمة الدستورية هى المختصة بالرقابة الدستورية على التشريعات والقوانين، وحدد قانون هذه المحكمة وسائل إعمال هذه الرقابة على التشريعات من خلال إحالة المحاكم الأخرى إليها النصوص، التى تثور شبهة حول عدم دستوريتها، أو تصريح المحاكم للمدعين بالطعن على دستورية القوانين أمامها خلال مدة زمنية معينة.
وأضافت الحيثيات إن «المستقر فى أحكام المحكمة الدستورية أن الرقابة التى تباشرها تكون على النصوص القانونية أيا كان وضعها وسواء أقرتها السلطة التشريعية العادية أو سلطة تشريعية مؤقتة».
وأكدت المحكمة أن «القرار الذى تطعن فيه الدعوى ليس قرارا إداريا، بل فى حقيقته قانونا بالمعنى الاصطلاحى، صدر من الرئيس المؤقت للبلاد باعتباره يمارس السلطة التشريعية بصفة مؤقتة وانتقالية لغياب مجلس النواب، مما يعد عملا تشريعيا متكاملا، يخرج عن إطار الاختصاص الولائى لمحكمة القضاء الإدارى وغيرها من محاكم مجلس الدولة».
وتتباين وجهات نظر قضاة مجلس الدولة حول مدى إمكانية تصدى محاكم القضاء الإدارى مستقبلا للطعون المتوقع رفعها خلال فترة الانتخابات الرئاسية ضد قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية، حيث يرى البعض أن من حق المحاكم إذا وجدت تعارضا بين المادة السابعة الخاصة بالتحصين والمادة 97 من الدستور التى تحظر تحصين أى عمل أو قرار إدارى، من حقها أن تتصدى لموضوع الدعوى وأن تحيل القانون إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستورية هذه المادة.
بينما يرى فريق آخر من قضاة المجلس أن على جميع المحاكم الالتزام بنص القانون والقضاء بعدم اختصاصها بنظر أى دعوى ضد قرارات اللجنة، باعتبار أن القاضى يجب عليه تنفيذ التشريعات فقط وليس تجاوزها، وأنه لا يجوز الطعن أمام المحكمة الدستورية على أى نص بالقانون طالما لا تختص أى محكمة أخرى بالرقابة على قرارات اللجنة.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.