قضت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، بعدم اختصاصها ولائيًا بنظر الدعوى القضائية التي تطالب بوقف وإلغاء القرار الجمهورى رقم 22 لسنة 2014، والمعني بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، وإحالة القرار بقانون تنظيم الانتخابات الرئاسية إلى المحكمة الدستورية العليا. جاء ذلك في الدعوى المقامة من حامد صديق، الباحث بالمركز القومي للبحوث، وكامل أبو زيد، المحامي بالنقض. وكان صديق أكد في دعواه انعدام شرعية ومشروعية القرار، لصدوره من غير ذي صفة، إذ أن الثابت أن مصدر القرار هو المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا، وفقا للقرار الجمهورى الصادر فى 19/5/2013، والمنشور بالجريدة الرسمية. وأوضح صديق أنه لم يصدر بياناً أو قراراً أو قانونا أو تشريعاً يجعل رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا مؤقتا للبلاد، كما أن القرار بقانون رقم 22 لسنة 2014 يرتب مراكز قانونية، وأحكام لا تنتج ولا تقوم إلا بناءا على سلطة تشريعية لا يقوم بها إلا مجلس النواب، وفقا لأحكام دستور 2014، ما يعنى قيام القرار على خلاف ذلك يعدم بقائه واستمراره.