* القرار اتخذه العادلي بتوجيهات من مبارك.. ولجنة وزارية فوضت العادلي اتخاذ أية قرارات * المحكمة تهيب بالمجلس العسكري إلغاء نصوص قانون الاتصالات التي تجيز قطع خدمات * الداخلية أجرت أكثر من ” تجربه” لقطع الاتصالات عن مناطق بعينها وأولها يوم 6 ابريل 2008 كتبت- وفاء شعيرة: أوضحت محكمة القضاء الإداري برئاسة حمدي ياسين نائب رئيس مجلس الدولة حيثيات حكمها اليوم الصادر بإلزام كلا من الرئيس السابق حسنى مبارك ورئيس الوزراء السابق احمد نظيف ووزير الداخلية السابق حبيب العادلي بدفع مبلغ 540 مليون جنية لخزانة الدولة كتعويض للشعب المصري عن قطع خدمات التليفون المحمول ورسائل أس أم أس وخدمة الانترنت. وقالت المحكمة ان سبب تقديرها مبلغ 540 مليون جنية راجع إلى تقارير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي أكدت فيه إن مصر خسرت 90 مليون دولار بما يوازى 540 مليون جنية بسبب قطع خدمات المحمول وألزمت المحكمة مبارك بدفع 200 مليون جنية وحبيب العادلى 300 مليون جنية واحمد نظيف 40 مليون جنية لان جسامة الخطأ الذى ارتكبة مبارك مختلف عن جسامة الخطأ مختلفة، وقد تبين للمحكمة كما قالت فى الحكم ان حبيب العادلى هو الذى اتخذ قرار قطع خدمات الاتصال والرسائل والانترنت وانة اتخذ القرار بناء على توجيهات مبارك لة لفعل ما يلزم من قرارات لحماية النظام والحكومة. وقالت المحكمة ان اتخاذ احمد نظيف قرار بتكوين لجنة يوم 20 يناير هذا العام اى قبل قيام الثورة بخمسة ايام وهذة اللجنة ضمت عشر وزراء منهم وزير الداخلية ووزير الإعلام ووزير الاتصالات وعمر سليمان. واتخذت هذة اللجنة قرارا بتفويض حبيب العادلى لاتخاذ ما يلزم من قرارت لحماية البلاد ومنها قطع خدمة الاتصالات والانترنت وفقا للمادة 67 من قانون الاتصالات التي أعطت أحقية للمسئولين في قطع خدمة الاتصالات حفاظا على امن البلاد. وكشفت المحكمة أن قرار قطع خدمات الاتصالات أيام الثورة لم يكن عفويا وإنما اتخذ متعمدا ومقصودا وتم الترتيب له قبل الثورة حيث قامت كلا من وزرات الداخلية والإعلام والاتصالات وشركات المحمول بإجراء تجارب يومي 6 ابريل عام 2008 مع انتفاضة المحلة الأولى حيت انشاءت وزارة الداخلية غرفة عمليات في سنترال رمسيس لمنع بث الرسائل. كما اجرت الداخلية تجربة أخرى في 10 أكتوبر العام الماضي استهدفت كيفية قطع الاتصالات عن مصر وكيفية قطعها عن بعض الشوارع واسلوب منع الدخول على شبكة الانترنت ومنع تداول الرسائل القصيرة فى مصر. كما اكدت المحكمة فى أسباب حكمها بانها لم تلزم شركات المحمول من دفع تعويض عن قطعها الخدمة عن الشعب المصرى لان من اقاموا الدعوى الفضائية امامها لم يطلبوا التعويض من شركات المحمول وبالتالى لايجوز للمحكمة ان تحكم مالا يطلب منها. واكدت المحكمة فى نهاية حكمها بانها تهيب بالمشرع المصرى والمجلس العسكرى والوزراء الغاء بعض نصوص قانون الاتصالات وتعديل بعض النصوص خاصة التى تجيز لاى سلطة قطع خدمات الاتصالات والانترنت زذلك حفاظا على الحقوق والحريات وحماية لتدفق الاستثمار وتحفيزة