بداية ، لست أهاجم أحد ، أو أدافع عن أحد ، فلا أنا مع من يهاجم ، ولا مع من يدافع ، وإنما مع مصر ، أحبها ، وأخاف عليها ، ساءني ما أقرأ و أسمع وأشاهد .. فخرجت صرخة ، وأخشى أن تكون فى واد . إن ما يتردد الآن فى الصحف والفضائيات ، أمر فى غاية الخطورة ، فيردد البعض أن هناك من يعكف على كيفية الالتفاف على حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية النصوص القانونية التى انتخب مجلس الشعب عل أساسها ، وعودة المجلس الذى اعتبر منحلا تنفيذا لذلك الحكم ، وكثر الفقهاء فى القانون ، وأصحاب الفتوى .. منهم من زعم انعدام الحكم ، وآخر بطلانه ، وثالث أنه قاصر على الثلث الفردى فقط ، ورابع أن المحكمة قضت بما لم يطلبه رافع الدعوى ، وخامس ذهب إلى اللجوء إلى المحكمة الإدارية العليا لتفسير حكم المحكمة الدستورية العليا ، مع أن الحكم واضح لا لبس فيه ولا غموض ... وسادس وسابع وعاشر .. وراح الكل يدلى بدلوه ، وانتهوا إلى آراء غريبة وعجيبة لم نسمع بها من قبل، إما عن جهل بأحكام القانون واختصاص المحاكم ، وإما عن غرض وهوى فى نفوسهم .. إن حجية أحكام المحكمة الدستورية العليا فى المسائل الدستورية ، هى حجية مطلقة فى مواجهة الكافة، و بالنسبة إلى الدولة بكامل سلطتها و على امتداد تنظيماتها المختلفة ، فلا تجوز المجادلة فيها أو السعي لنقضها ، ذلك أن الخصومة فى الدعوى الدستورية- وهى بطبيعتها من الدعاوى العينية- قوامها مقابلة النصوص التشريعية المطعون عليها بأحكام الدستور- تحريا لتطابقها معها إعلاء للشرعية الدستورية. و من ثم لا يعتبر قضاء الحكم باستيفاء النص التشريعى المطعون عليه لأوضاعه الشكلية أو انحرافه عنها أو اتفاقه مع الأحكام الموضوعية فى الدستور أو مروقه منها، منصرفا إلى من كان طرفا فى الخصومة الدستورية دون سواه، بل منسحبا إليه و إلى الأغيار كافه، و متعديا إلى الدولة التى ألزمها الإعلان الدستورى بالخضوع للقانون، و جعل من علوه عليها و انعقاد السيادة لأحكامه، قاعدة لنظامها، ومحورا لبناء أساس الحكم فيها ، بما يردها عن التحلل من قضاء هذه المحكمة أو مجاوزة مضمونه، و يلزم كل شخص بالعمل على مقتضاه و ضبط سلوكه وفقا لفحواه . ذلك أن هذه المحكمة تستمد مباشرة من الدستور ولايتها فى مجال الرقابة الدستورية، و مرجعها إلى أحكامه - و هو القانون الأعلى - فيما يصدر عنها من قضاء فى المسائل الدستورية التى تطرح عليها، و كلمتها فى شأن دلالة النصوص التى يضمها الدستور بين دفتيه هو القول الفصل، و ضوابطها فى التأصيل و مناهجها فى التفسير هى مداخلها إلى معايير منضبطة تحقق لأحكام الدستور وحدتها العضوية وتكفل الانحياز لقيم الجماعة فى مختلف مراحل تطورها. وليس التزامها بإنفاذ الأبعاد الكاملة للشرعية الدستورية إلا إرساء لحكم القانون فى مدارجه العليا وفاء بالأمانة التى حملها الدستور بها وعقد لها ناصية النهوض بتبعاتها، و كان حتما أن يكون التقيد بأحكامها مطلقا ساريا على الدولة و الناس أجمعين- وعلى قدم من المساواة الكاملة- وهو ما أثبتته المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية العليا . وأما عن قول البعض بأن المحكمة قضت بما لم يطلبه رافع الدعوى ، أو أن المحكمة تجاوزت نطاق طلباته ، فإنه مردود بما نصت عليه المادة 27 من قانون إنشاء المحكمة من أنه يجوز للمحكمة فى جميع الحالات أن تقضى بعدم دستورية أى نص فى قانون أو لائحة يعرض لها بمناسبة ممارسة اختصاصا تها ويتصل بالنزاع المطروح عليها ، وذلك بعد اتباع الإجراءات المقررة لتحضير الدعاوى الدستورية، ومن ثم فلا على المحكمة الدستورية إن هى أعملت حقها فى التصدى المنصوص عليه فى المادة 27 سالفة الذكر ، بعد أن رأت فى حدود سلطتها التقديرية ارتباط انتخاب الثلث الفردي من أعضاء مجلس الشعب بانتخاب الثلثين عن طريق القوائم الحزبية ، وأثر هذا على ذاك ، وأفصحت عن هذا الارتباط فى أسباب حكمها ، بقضاء نهائى ، وهو يحوز قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه ، بصفة صريحة أو ضمنية حتمية أو فى الأسباب المتصلة به اتصالا وثيقا ، وهى تكون معه وحدة لا تتجزأ ، وبذلك يرد عليها ما يرد على المنطوق من قوة الأمر المقضي . والذين يقولون بانعدام الحكم يخلطون عن عمد أو عن جهل بين صحة الحكم وبطلانه وانعدامه ، مع ما بينهم من فروق جوهرية لا تخفى على دارس فى كلية الحقوق ، ولا يتسع المجال هنا لذكرها أو شرحها .. وطبقا لنص المادة 192 من قانون المرافعات تختص بطلب التفسير المحكمة التى أصدرت الحكم وحدها ، ومن ثم فإن المحكمة الدستورية العليا هي وحدها المختصة بتفسير أحكامها .. وطبقا لنص المادة 48 من قانون انشاء المحكمة الدستورية العليا فإن أحكام المحكمة وقراراتها نهائية وغير قابلة للطعن، وهى ملزمة لجميع سلطات الدولة وللكافة وفقا لنص المادة 49 من القانون ذاته .. إن الالتفاف على أحكام المحاكم ، وعرقلتها وعدم تنفيذها ، بمزاعم واهية لا أساس لها فى القانون ، أمر فى غاية الخطورة ، وبداية لا تبشر بخير ، لما ينطوى عليه هذا التصرف ، من مخالفة صريحة لحجية الأحكام ، التى هى عنوان الحقيقة مهما وجه إليها من مطاعن، ومخالفة قانونية لمبدأ أساسي وأصل من الأصول القانونية تمليه الطمأنينة العامة، وتقضى به ضرورة استقرار الحقوق والروابط الاجتماعية، والمراكز القانونية استقرارا ثابتا، وهى مخالفة قانونية خطيرة وجسيمة، وخروج سافر على أحكام الدستور والقانون، وهى عمل غير مشروع ومعاقب عليه، طبقا لنص المادة 24 من الإعلان الدستورى .. القاضى / زغلول البلشى نائب رئيس محكمة النقض Comment *