أقامت اللجنة القانونية بحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم 20635 لسنه 58 ق إدارية عليا، طالبت فى فيها ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات، ووقف إجراءات الجولة الثانية. وقالت اللجنة القانونية لصباحي أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت المادة 17 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخابات رئيس الجمهورية والتي تنص على " تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين وتقوم بإعلان هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار وذلك قبل 25 يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات". وأضاف محامو صباحى " خالفت اللجنة المادة السابقة وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذي مازال موقفه غير نهائي وذلك لأن موقفه مرهون بالحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل) مما جعل القائمة والتي وصفتها المادة بالنهائية ، قائمة احتمالية ،مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات في المرحلة الأولى وما سيلحق في المرحلة الثانية". كما أن اللجنة العليا قد خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 إبريل ولم تراعى المدة التي حددتها المادة السابقة بأن لا تقل المدة عن خمسة وعشرون يوماً (على الأقل) من اليوم المحدد للانتخابات، وذلك لأن الانتخاب الأول قد بدأ ببداية الاقتراع فى الخارج يوم 11 مايو مما يجعل المدة التي حددها القانون منتقصة إحدى عشر يوماً . وأشار المحامون أن هذه الدعوى يتوافر معها الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات أصبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية بأن باشرت اختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدى من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته . الدعوى : لجنة الانتخابات خالفت القانون وأعلنت قائمة محتملة للمرشحين بعد إدراجها أسم مرشح مستبعد قانونيا