أقامت اللجنة القانونية لحملة المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحى، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا، حملت رقم 20635 لسنة 58 ق إدارية عليا. وطالب المحامون في دعواهم ببطلان نتيجة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية، ووقف إجراءات الجولة الثانية، مشيرين إلى أن اللجنة العليا للانتخابات خالفت المادة 17 من القانون رقم 174 لسنة 2005 والمعدل بمرسوم قانون رقم 12 لسنة 2012 والخاص بانتخابات رئيس الجمهورية، والتى تنص على: تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية إعداد قائمة نهائية بالمرشحين، وتعلن هذه القائمة بطريق النشر فى الجريدة الرسمية وفى صحيفتين يوميتين واسعتى الانتشار وذلك قبل خمسة وعشرين يوماً على الأقل من اليوم المحدد للانتخابات". ونوهت الدعوى إلى أن اللجنة خالفت المادة السابقة، وذلك بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين وأدرجت بها أحد المرشحين الذى مازال موقفه غير نهائى وذلك لأن موقفه مرهون بالحكم الذى سيصدر من المحكمة الدستورية العليا المتعلق بقانون مباشرة الحقوق السياسية (قانون العزل) مما جعل القائمة والتى وصفتها المادة بالنهائية ، قائمة احتمالية، مما يبطل هذه القائمة وما لحق بها من إجراءات فى المرحلة الأولى وما سيلحق فى المرحلة الثانية. وأشارت إلى أن اللجنة العليا خالفت نص نفس المادة السابقة بأن أعلنت القائمة النهائية للمرشحين يوم 24 إبريل ولم تراع المدة التى حددتها المادة السابقة بأن لا تقل المدة عن خمسة وعشرين يوماً (على الأقل) من اليوم المحدد للانتخابات، وذلك لأن الانتخاب الأول قد بدأ ببداية الاقتراع فى الخارج يوم 11 مايو مما يجعل المدة التى حددها القانون منتقصة أحد عشر يوماً . وأكد المحامون مقيمو الدعوى أن هذه الدعوى يتوافر معها الاختصاص للمحكمة الإدارية العليا وذلك لأن اللجنة العليا للانتخابات أصبغت على نفسها صفة الهيئة القضائية بأن باشرت اختصاصات قضائية بإحالة الدفع المبدى من أحد المرشحين بعدم دستورية قانون مباشرة الحقوق السياسية إلى المحكمة الدستورية العليا للفصل فى دستوريته .