صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى، على القانون رقم 211 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الضريبية، الموحد الصادر بالقانون رقم 206 لسنة 2020. ووفقا للمادة 70 من القانون، الذى نشرته الجريدة الرسمية فى عددها الصادر، اليوم الثلاثاء، يعاقب على عدم تقديم الإقرار الضريبى المنصوص عليه فى المادة 31 من هذا القانون، لمدة تتجاوز 60 يوما من تاريخ انتهاء المواعيد المحددة، لتقديمه بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه، ولا تتجاوز مليونى جنيه. وفى حالة تكرار هذه الجريمة لأكثر من ستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية، تكون مدة العقوبة الغرامة المشار إليها فى الفقرة السابقة، والحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، ولا تجاوز ثلاث سنوات أو بإحدى هاتين العقوبتين.