طلب المحامي وجيه عبد الملاك -دفاع أحمد نظيف- تطبيق المادتين 166 و222 من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959. ودفع ببطلان وانعدام وسقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة للدكتور أحمد نظيف لمخالفته أحكام المادتين 166 و222 من الدستور. وطلب عبد الملاك فى مرافعته براءة نظيف ونجليه؛ حيث أكد أن المادة 166 تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثى مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة باحالة رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم. مشيرا إلى أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء وهو بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام. وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالي تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية، وإعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا. وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوى، وأن أمر الإحالة مخالف ومناقض ومنعدم طبقا للمادة 166 من الدستور لصدوره من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثى أعضاء المجلس، مما يُعَدُّ معه مخالفا للدستور.