قضت محكمة النقض في جلستها المنعقدة اليوم بدار القضاء العالي بإلغاء الحكم الصادر بمعاقبة الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، بالسجن لمدة 3 سنوات في قضية اتهامه بالكسب غير المشروع، وأمرت المحكمة بإعادة محاكمته أمام إحدى دوائر محكمة جنايات القاهرة غير التي أصدرت حكمها بالإدانة في السابق. وطالب دفاع نظيف بتطبيق المواد 166و222 من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959، ودفع ببطلان وانعدام وسقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة لموكله لمخالفته للمواد المذكورة. وأضاف الدفاع أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء في فترة الخدمة أو بعد انتهائها لا يحول ولا ينعقد إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام. وأشار إلى أن المادة 222 من الدستور الحالي تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية، وإعمالا لذلك فإن القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا. وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوى وأن أمر ألإحالة مخالفا ومناقضا ومنعدما طبقا للمادة 166 من الدستور لصدور من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثي أعضاء البرلمان مما يعد مخالفا للدستور. وكانت محكمة جنايات القاهرة سبق لها وأن قضت في سبتمبر من العام الماضي، بمعاقبة أحمد نظيف بالسجن 3 سنوات وتغريمه 4 ملايين و 576 ألف جنيه، وإلزامه برد مثل هذا المبلغ في مواجهة زوجته المرحومة منى عبد الفتاح ونجليه شريف وخالد بقدر ما استفادا من كسب غير مشروع وعدم قبول الدعوى المدنية. وطلب عبد الملاك في مرافعته ببراءة نظيف ونجليه، حيث أكد أن المادة 166 تنص على أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثي مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة بإحالة رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم.