الدفاع : الحكم الصادر شابه القصور فى التسبيب والخطأ فى تطبيق القانون قضت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبد الرحيم وسكرتارية هشام عز الرجال بقبول الطعن المقدم من الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراءالأسبق ونجليه والنيابة العامة علي الحكم الصادر بحق نظيف بالسجن 3 سنوات، وتغريمه 4 ملايين و586 ألفا و120 جنيها، وإلزامه ونجليه برد مبلغ مماثل في قضية اتهامهم بتحقيق كسب غير المشروع وقضت بقبول الطعن منه شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم وإعادة المحاكمة من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة .
بدأت الجلسة في تمام الساعة التاسعة صباحاً وتلي المستشار المقرر موجزاً لوقائع الطعن منذ بدايته ثم طلبت المحكمة من نيابة النقض تلاوة رأيها الأستشاري في الطعن حيث أوصت بقول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم والإعادة .
ثم أستمعت محكمة النقض الي مرافعة دفاع الطاعن " نظيف " الذي أكد أن الحكم الذي صدر من محكمة الجنايات قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الإسناد والخطأ في تطبيق القانون والإخلال بحق الدفاع والفساد في الإستدلال .
وطلب المحامي وجيه عبد الملاك دفاع أحمد نظيف بتطبيق المواد 166و222 من الدستور والمادة 35 من القانون رقم 57لسنة 1959 ودفع ببطلان وانعدام و سقوط الاتهام وأمر الإحالة الموجة ل أحمد نظيف لمخالفته المادتين 166و 222 من الدستور
وطلب عبد الملاك فى مرافعته ببراءة نظيف ونجليه حيث أكد أن المادة 166 تنص علي أن رئيس الجمهورية والنائب العام وثلثى مجلس النواب هم المنوط بهم التوقيع على الموافقة باحالة رئيس الوزراء أو أي من أعضاء الحكومة بما يقع منهم من جرائم خلال تأدية أعمال مناصبهم .
كما أن اتهام رئيس مجلس الوزراء سواء بالخدمة أو بعد انتهاء خدمته لا يحول انتهاء ولا ينعقد الاتهام إلا من خلال رئيس الجمهورية بنفسه والنائب العام .
وأكد أن المادة 222 من الدستور الحالي حيث تؤكد أن القوانين واللوائح السارية قبل الدستور سارية وإعمالا لذلك فان القانون رقم 57 لسنة 1959 بشان حالات الطعن أمام محكمة النقض مازال ساريا .
وأضاف الدفاع أن الدستور صدر بعد أمر الإحالة قبل الفصل في الدعوى وأن أمر ألإحالة مخالفا ومناقضا ومنعدما طبقا للمادة 166 من الدستور لصدور من رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع وليس من رئيس الجمهورية أو النائب العام أو ثلثى أعضاء المجلس مما يعد مخالفا للدستور .