تنظم المحكمة الدستورية العليا، مؤتمرًا صحفيًا في تمام الساعة الواحد بعد ظهر الإثنين المقبل؛ بمناسبة احتفال المحكمة بمرور 50 عامًا على إنشاء القضاء الدستوري في مصر. وناشد المستشار بولس فهمي، نائب رئيس المحكمة الدستورية، الصحف ووسائل الإعلام المختلفة؛ الراغبة في تغطية المؤتمر الصحفي بالتواصل مع المحكمة في موعد غايته غدًا السبت؛ للحصول على التصريح في هذا الشأن على فاكس رقم 25267073. ويشار إلى تأسيس المحكمة الدستورية في عام 1979، وهي المحكمة العليا في الجمهورية، ومهمتها مراقبة تطابق القوانين مع مواد الدستور، وقيامها بإلغاء القوانين، التي تخالف نصوص ومواد الدستور المصري، كما أنها هيئة قضائية مستقلة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مصر، وتؤلف من رئيس ونائب أو أكثر للرئيس وعدد كاف من المستشارين، وتصدر أحكامها من سبعة مستشارين، وأحكامها نهائية لا يمكن الطعن فيها بأي طريقة من طرق الطعن. وتقوم المحكمة الدستورية العليا بتحديد المحكمة المختصة وظيفيًا في حالة وجود تنازع بين سلطتين، ويشترط في ذلك التنازع عدة شروط لكي تستطيع المحكمة العليا تحديد المحكمة المختصة وظيفيًا، حيث يجب أن يكون التنازع أمام جهتين من جهات القضاء أو الهيئات ذات الاختصاص القضائي، ويجب أن ينشأ التنازع من حكمين حسما النزاع في موضوعه حسمًا باتًا، كما يشترط كون الحكمين متناقضين تناقضًا من شأنه جعل تنفيذهما معًا أمرًا متعذرًا، وأخيرًا يشترط صدور الحكمين محل التنازع على التنفيذ من محكمتين مستقلتين وظيفيًا. وإذا أذنت محكمة الموضوع لأحد الأشخاص برفع الدعوى الدستورية أمام المحكمة الدستورية العليا، أو قضت المحكمة الموضوعية بإحالة الدعوى الدستورية إلى المحكمة الدستورية العليا، فيجب أن تتضمّن صحيفة الدعوى التي ترفع إلى المحكمة (في الحالة الأولى)، أو قرار الإحالة من محكمة الموضوع (في الحالة الثانية)، بيان النص التشريعي المقال بعدم دستوريته، والنص الدستوري المدّعى بمخالفته، وأوجه المخالفة. وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. أما بالنسبة لصحيفة دعوى التنازع على الاختصاص أو دعوى التنازع على تنفيذ حكمين نهائيين، فيجب أن تقدم صورة رسمية من الحكمين اللذين وقع في شأنهما التنازع على الاختصاص أو التنازع على التناقض في التنفيذ، وإلا كانت الدعوى غير مقبولة. وإذا كان المشرّع قد أوجب على رافع الدعوى في هاتين الدعويين اتّخاذ هذا الإجراء، فإنه قد رتب على عدم اتّخاذ هذه الإجراءات عدم قبول الدعوى.