خارجية النواب للمصريين : التفوا حول بلدكم وجيشكم فالأمر جلل والأحداث تتسارع وإياكم والفتن    شيخ الأزهر: انتصارات أكتوبر المجيد سُطِّرت بدماء الشهداء الأبرار وبإرادة جيش وشعب لا يعرفون الخنوع    «الحصاد الأسبوعي».. نشاط مكثف لوزارة الأوقاف دعويًّا واجتماعيًّا..    فتح باب الترشح لانتخاب التجديد النصفي لنقابة الصحفيين في الإسكندرية    بنسبة 76%.. قطاع مواد البناء الأكثر صعودًا في البورصة خلال الربع الثالث من 2024    منسق «حياة كريمة» بالقاهرة: إقبال كبير من المواطنين على منافذ بيع اللحوم    كورسات في اللغة الإنجليزية من الجامعة الأمريكية لذوي الهمم.. اعرف المواعيد    بايدن: لا أعرف إذا الانتخابات الأمريكية ستكون سلمية بسبب ترامب    تصاعد النزوح في لبنان وسط القصف الإسرائيلي واستنفاد قدرات مراكز الإيواء    بالأرقام والإحصائيات.. هل يتفوق مرموش «فرانكفورت» على صلاح «روما»؟    قطر يتعرض للهزيمة من الأهلي في غياب أحمد عبد القادر    مجدي عبد الغني: الزمالك لديه الحق في "التحفيل".. كهربا تراجع مستواه وهناك لاعبون يدخنون "الشيشة"    بليغ أبوعايد: فوز الأهلي على برشلونة إنجاز عظيم للرياضة المصرية    إمام عاشور في محكمة جنح الشيخ زايد غدا.. لماذا يحاكم؟    ضبط 3000 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية في كفر الشيخ    بعد حلقة الدحيح.. ما قصة صدور حكم بإعدام أم كلثوم؟    صالون جمال الدين يناقش كتاب «مشاهد تنبض في ذاكرة مثقوبة» في بيت السناري بالقاهرة    «حياته هتتغير 90%».. برج فلكي يحالفه الحظ خلال الأيام المقبلة    مهرجان الإسكندرية يكرم الفنانة سهر الصايغ وخالد سرحان ورانيا ياسين    خالد حماد: فيلم «معالي الوزير» أصعب عمل قدمت به موسيقى تصويرية    مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم ويحتفي ب17 من مبدعي عروس البحر المتوسط    «قصور الثقافة»: مهرجان الإسماعيلية الدولي للفنون الشعبية أكبر من فكرة رقص    قصة أهل الكهف.. رحلة الإيمان والغموض عبر الزمن    حملة «100 يوم صحة» تقدم 3.6 مليون خدمة طبية في سوهاج منذ انطلاقها    مصطفى بكري: محمد معيط مديرا تنفيذيا لصندوق النقد الدولي نهاية الشهر الجاري    حدث في 8 ساعات| إطلاق مشروع رأس الحكمة التنموي.. ورصد أكبر انفجار شمسي    من هو أفضل كابتن للجولة السابعة من فانتازي الدوري الإنجليزي؟    اعتداء وظلم.. أمين الفتوى يوضح حكم غسل الأعضاء أكثر من ثلاث مرات في الوضوء    اختلفت المناطق والأدوار وتشابهت النهايات.. سر جثتين في عين شمس وحلوان    "السبب غلاية شاي".. إحالة موظفين بمستشفى التوليد فى مطروح للتحقيق -صور    طريقة سهلة لتحضير بسكويت الزبدة بالنشا لنتيجة مثالية    توافد أعضاء حزب العدل للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    مركز التأهيل الشامل بشربين يستضيف قافلة طبية مجانية متكاملة    الطب البيطري بدمياط: ضبط 88 كيلو لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية    الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل عسكريين اثنين في معارك جنوب لبنان    الصليب الأحمر: الشرق الأوسط على شفا صراع مسلح    أعضاء حزب العدل في المحافظات يتوافدون للتصويت في انتخابات الهيئة العليا    شركات عالمية ومصرية وإماراتية.. تفاصيل إطلاق شراكة لتعزيز الابتكار في المركبات الكهربائية الذكية    المرصد العربي يناقش إطلاق مؤتمرًا سنويًا وجائزة عربية في مجال حقوق الإنسان    مستوطنان إسرائيليان يقتحمان المسجد الأقصى ويؤديان طقوسا تلمودية    واعظ بالأزهر: الله ذم الإسراف والتبذير في كثير من آيات القرآن الكريم    قناة السويس تكشف حقيقة بيع مبنى القبة التاريخي    لحظة بلحظة... الأهلي 0-0 الزمالك.. قمة الدوري المصري للسيدات    وزير الاتصالات يلتقي مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة للتكنولوجيا    «العمل» تعلن 4774 فُرصة عمل تطبق الحد الأدنى للأجور في 15 محافظة    الأنبا توماس يستقبل رئيس وزراء مقاطعة بافاريا الألمانية    جيفرسون كوستا: أسعى لحجز مكان مع الفريق الأول للزمالك.. والتأقلم في مصر سهل    مصرع «طالب» غرقا في نهر النيل بالمنيا    مصرع شاب وإصابة آخر في حادث تصادم بالغربية    منظمة الصحة العالمية تحذر من خطر انتشار فيروس ماربورغ القاتل    أذكار يوم الجمعة.. كلمات مستحبة احرص على ترديدها في هذا اليوم    السيطرة على حريق بخط غاز زاوية الناعورة بالمنوفية    الإسكان: إزالة مخالفات بناء وظواهر عشوائية بمدن جديدة - صور    جيش الاحتلال يصدر أوامر إخلاء عاجلة لسكان 20 قرية في جنوب لبنان    «وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ».. موضوع خطبة الجمعة اليوم    هيئة الأرصاد تكشف عن موعد بدء فصل الشتاء 2024 (فيديو)    حقيقة اغتيال هاشم صفي الدين    هل اعترض كولر على منصب المدير الرياضي في الأهلي؟.. محمد رمضان يوضح    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



المصري للحقوق الاقتصادية يقاضي "شرف" و"الجندي" ويطعن علي عدم إحالة الطوارئ للدستورية
نشر في الأسبوع أونلاين يوم 25 - 09 - 2011

إستمرارا لتبعات إعلان إعادة تفعيل قانون الطواريء والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة يناير وهو الامر الذي خلف حالة سخط عارمه في الأوساط السياسية والحقوقية ، أقام محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية دعوي قضائية أمام الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء، ووزير العدل لإمتناعهما عن إحالة المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010، والمادتين 59 و62 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرهم، والوقوف علي مدي سقوط حالة الطواريء من عدمه.
وقال خالد علي مدير المركز ، ومقيم الدعوي أن مصر تشهد صراعاً مريراً بين قوي الثورة المصرية التي تطوق للحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية وتطمح لبناء وترسيخ نظام سياسي جديد يقوم علي حماية حقوق وحريات الأفراد، وأحترام سيادة القانون وأحكام القضاء، وبين بعض القوي والسلطات التي تسعي لإعادة إنتاج نظام بوليسي وقمعي يسمح بالإنفراد بحكم البلاد.والذي تجلي في انتشار فرق البلطجة المنظمة في ظل غياب أمني لم تشهده البلاد بغية خلق حالة من الفوضي تساعد علي قبول المجتمع لفرض قوانين استثنائية تصادر الحقوق والحريات تحت زعم إستعادة هيبة الدولة.
هذا وقد اكد المركز في طعنه أن الكشف عن سقوط حالة الطواريء من عدمه يستدعي تفسير المحكمة الدستورية العليا لثلاثة مواد هي: المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والتي تنص علي:
"تمد حالة الطواريء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتباراً من أول يونية سنة 2010 حتي 31 مايو سنة 2012"
والمادة 59 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي:" يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للإنعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته علي ذلك "
وكذلك المادة 62 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي :أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان"
وأكد المركز أن الانقسام الحاد حول تفسير هذه النصوص يقع بين أطراف جوهرية، وله أهمية دستورية وديمقراطية مما يستدعي تدخل المحكمة الدستورية لتوحيد تفسيرها.
وقال المركز أنه لا يقبل بعد ثورة 25 يناير المجيدة أن تجري أول إنتخابات برلمانية - التي هي عرس الديمقراطية والحرية في أي مجتمع - في ظل حالة الطواريء، وبلغ الخلاف إلي حد إعلان بعض القوي السياسية الإعتصام بميدان التحرير لحين إسقاط حالة الطواريء.
موضحا أن كل ذلك كان يلزم رئيس الوزراء ووزير العدل بإحالة الثلاثة مواد موضوع الطعن إلي المحكمة الدستورية لتوحيد التفسير بشأنهم، وكون المشرع منحهما هذه الرخصة فان إمتناعهما عن استخدامها حال توافر مبرراتها يعد تقاعساً منهما يمثل قراراً سلبياً بالإمتناع .
هذا وتجدر الإشاره إلي أن المركز كان قد إختتم صحيفة طعنه بدعوة مجلس الدولة لتحديد أقرب جلسة لنظر القضية والفصل فيها قبل البدء في إجراءات الإنتخابات البرلمانية.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.