إستمرارا لتبعات إعلان إعادة تفعيل قانون الطواريء والذي كان أحد الأسباب الرئيسية لقيام ثورة يناير وهو الامر الذي خلف حالة سخط عارمه في الأوساط السياسية والحقوقية ، أقام محامو المركز المصري للحقوق الإقتصادية والإجتماعية دعوي قضائية أمام الدائرة الأولي أفراد بمحكمة القضاء الإداري ضد رئيس الوزراء، ووزير العدل لإمتناعهما عن إحالة المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية 126 لسنة 2010، والمادتين 59 و62 من الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011 للمحكمة الدستورية العليا لتفسيرهم، والوقوف علي مدي سقوط حالة الطواريء من عدمه. وقال خالد علي مدير المركز ، ومقيم الدعوي أن مصر تشهد صراعاً مريراً بين قوي الثورة المصرية التي تطوق للحرية والديمقراطية والعدالة الإجتماعية وتطمح لبناء وترسيخ نظام سياسي جديد يقوم علي حماية حقوق وحريات الأفراد، وأحترام سيادة القانون وأحكام القضاء، وبين بعض القوي والسلطات التي تسعي لإعادة إنتاج نظام بوليسي وقمعي يسمح بالإنفراد بحكم البلاد.والذي تجلي في انتشار فرق البلطجة المنظمة في ظل غياب أمني لم تشهده البلاد بغية خلق حالة من الفوضي تساعد علي قبول المجتمع لفرض قوانين استثنائية تصادر الحقوق والحريات تحت زعم إستعادة هيبة الدولة. هذا وقد اكد المركز في طعنه أن الكشف عن سقوط حالة الطواريء من عدمه يستدعي تفسير المحكمة الدستورية العليا لثلاثة مواد هي: المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 126 لسنة 2010 والتي تنص علي: "تمد حالة الطواريء المعلنة بقرار رئيس الجمهورية المؤقت رقم 560 لسنة 1981 المشار إليه لمدة سنتين اعتباراً من أول يونية سنة 2010 حتي 31 مايو سنة 2012" والمادة 59 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي:" يعلن رئيس الجمهورية، بعد أخذ رأي مجلس الوزراء، حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي مجلس الشعب خلال السبعة أيام التالية ليقرر ما يراه بشأنه، فإذا تم الإعلان في غير دور الإنعقاد وجبت دعوة المجلس للإنعقاد فوراً للعرض عليه وذلك بمراعاة الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة، وإذا كان مجلس الشعب منحلاً يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له، ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ. وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لا تجاوز ستة أشهر ولا يجوز مدها إلا بعد إستفتاء الشعب وموافقته علي ذلك " وكذلك المادة 62 من الإعلان الدستوري والتي تنص علي :أن "كل ما قررته القوانين واللوائح من أحكام قبل صدور هذا الإعلان الدستوري يبقي صحيحاً ونافذاً، ومع ذلك يجوز إلغاؤها أو تعديلها وفقا للقواعد والإجراءات المقررة في هذا الإعلان" وأكد المركز أن الانقسام الحاد حول تفسير هذه النصوص يقع بين أطراف جوهرية، وله أهمية دستورية وديمقراطية مما يستدعي تدخل المحكمة الدستورية لتوحيد تفسيرها. وقال المركز أنه لا يقبل بعد ثورة 25 يناير المجيدة أن تجري أول إنتخابات برلمانية - التي هي عرس الديمقراطية والحرية في أي مجتمع - في ظل حالة الطواريء، وبلغ الخلاف إلي حد إعلان بعض القوي السياسية الإعتصام بميدان التحرير لحين إسقاط حالة الطواريء. موضحا أن كل ذلك كان يلزم رئيس الوزراء ووزير العدل بإحالة الثلاثة مواد موضوع الطعن إلي المحكمة الدستورية لتوحيد التفسير بشأنهم، وكون المشرع منحهما هذه الرخصة فان إمتناعهما عن استخدامها حال توافر مبرراتها يعد تقاعساً منهما يمثل قراراً سلبياً بالإمتناع . هذا وتجدر الإشاره إلي أن المركز كان قد إختتم صحيفة طعنه بدعوة مجلس الدولة لتحديد أقرب جلسة لنظر القضية والفصل فيها قبل البدء في إجراءات الإنتخابات البرلمانية.