صرح مصدر مسئول بوزارة الداخلية ان المجلس الأعلي للقوات المسلحة اصدر منذ أيام رسوم بقانون بالإعفاء من العقاب لكل من يقوم بتسليم الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة إلي أي مديرية أمن أو قسم أو مركز شرطة خلال 03 يوما من بدء سريان التعديل التشريعي تنتهي في 11 فبراير القادم.. كما يعفي القانون من العقوبات المترتبة علي سرقة تلك الأسلحة أو الذخائر أو اخفائها خلال تلك الفترة وقد نص المرسوم علي معاقبة كل عمدة أو شيخ تضبط في دائرته أسلحة أو ذخائر لم يسلمها حائزها أو محرزها بغرامة قدرها ألف جنيه اذا ثبت علمه بوجودها ولم يبلغ عنها وتتعدد الغرامات بقدر عدد الأسلحة المضبوطة. ونص ايضا علي صرف مكافأة مالية بقرار يصدر من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور ايجابي أدي إلي ضبط أسلحة أو ذخائر أو مفرقعات بحوزة الجناة. وأكد اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية ان التخلي عن الأسلحة أو الذخائر المستولي عليها من الجهات الشرطية وتسليمها للأجهزة الأمنية يعد مبررا للترخيص بحيازة واحراز سلاح للدفاع عن النفس.. وتؤكد وزارة الداخلية حرصها الكامل علي سرية ما تتلقاه من معلومات في هذا الشأن وتعلن عن تخصيص رقمي تليفون يمكن للمواطنين استخدامهما للتواصل مع اجهزة الأمن في هذا الشأن في سرية تامة وهم: 8888884220- 0054884220