يعتمد المشير محمد حسين طنطاوى رئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة خلال ساعات مرسوم بقانون بالتعديلات الجديدة بقانون الاسلحة والذخيرة الصادر عام 1954 وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على التعديلات الجديدة فى القانون . وبحسب المرسوم بقانون والذى حمل رقم 6 لسنة 2012 فانة يعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز 5000 جنيها كل من يحرز سلاح بدون ترخيص من الاسلحة المنصوص عليها بالجدول رقم 2،ويعاقب بالسجن وغرامة لاتجاوز 15 الف جنيها كل من يجوز سلاح بدون ترخيص من الاسلحة المنصوصو عليها فى الجدول رقم 3 ،وتكون العقوبة بالسجن المؤبد وغرامة لاتجاوز 20 الف جنيها اذا كان الجانى محرزا سلاح من الاسلحة المنصوص عليها فى القسم الثانى من الجدول رقم 3.
كما شملت التعديلات ايضا معاقبة كل عمة او شيخ بلد تضبط فى دائرتة اسلحة او ذخائر لم يسلمها حائزها او محرزها بغرامة 1000 جنيها،وايضا صرف مكافئة مالية بقرار من وزير الداخلية لكل من ساهم بدور ايجابى ادى لضبط اسلحة او ذخائر او مفرقعات بحوزة الجناة.